قوله : ( بت ) في رواية " نمت " . قوله : ( يصلي من الليل ) قد تقدم الكلام في صلاة الليل . قوله : ( وأقامني عن يمينه ) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلا . وفي رواية : " فقمت إلى جنبه " وهو ظاهر في المساواة .
وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا ، وليس عليه فيما أعلم دليل .
وفي الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح ، فقمت وراءه ، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه .
والحديث له فوائد كثيرة ، منه ما بوب له nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل ، ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث : " رفع القلم " ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان مخصصا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ونحوه .
وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي : الهادي والناصر المؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه .
وذهب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة . ومنها صحة صلاة النوافل جماعة وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته . ومنها أن موقف المؤتم عن يمين الإمام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن موقف المؤتم الواحد عن يسار الإمام ، ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة . وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل : [ ص: 171 ] لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور ، وتمسكوا بعدم بطلان صلاة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره صلى الله عليه وسلم له على أول صلاته .
وقيل : تبطل وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والهادوية ، قالوا : وتقريره صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالما . وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف والجهل عذر ، وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتم الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم .
وحديث الباب استدل به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولكنه لا يخفى أن قول : " فصليا ركعتين جميعا " محتمل لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفردا أنهما صليا جميعا ركعتين ، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما [ ص: 172 ] فقط ، ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل ، ومن منع ذلك فعليه الدليل ، ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27341كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا } وقال : إنه حديث غريب .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا عن عائشة أنها كانت تأتم بغلامها .
وحكى المهدي في البحر عن العترة أنه لا يؤم الرجل امرأة ، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=712أخروهن حيث أخرهن الله } وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20534شر صفوف النساء أولها } وليس في ذلك ما يدل على المطلوب . واستدل أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام منع من ذلك ، قال : وهو توقيف . وجعله من التوقيف دعوى مجردة لأن المسألة من مسائل الاجتهاد ، وليس المنع مذهبا لجميع العترة فقد صرح الهادي أنه يجوز للرجل أن يؤم بالمحارم في النوافل وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا . .