1058 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي { nindex.php?page=hadith&LINKID=24385أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها { اقتربت الساعة } ، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قولا شديدا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال : إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح ، فإن قيل ففي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن ذلك الرجل الذي [ ص: 173 ] فارق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا سلم ثم صلى وحده ، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف ، قيل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا استفتح سورة البقرة ، فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين ، إما لرجل أو لرجلين ) .
هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة ، ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة التي قرأها nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكورة .
وفي بعضها أن السورة التي قرأها { اقتربت الساعة } والصلاة : العشاء ، كما في حديث بريدة المذكور .
وفي بعضها أن السورة التي قرأها : البقرة ، والصلاة : العشاء ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف .
وفي بعضها أن الصلاة : المغرب كما في رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . ووقع الاختلاف أيضا في اسم الرجل ، فقيل حرام بن ملحان ، وقيل : حزم بن أبي كعب ، وقيل : حارم ، وقيل : سليم ، وقيل سليمان ، وقيل غير ذلك .
وقد جمع بين الروايات بتعدد القصة ، وممن جمع بينها بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه قوله : ( ثبت أن الطائفة الأولى . . . إلخ ) سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة الخوف قوله : ( فدخل حرام ) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال ابن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة . قوله : ( فلما طول ) يعني nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وكذلك قوله : " فزعم " قوله : ( أني منافق ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فكأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا نال منه " وللمستملي " تناول منه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة " فقال له : أنافقت يا فلان ؟ فقال : لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحابه للرجل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره .
ويجمع بين الروايتين بأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا سبقه بالشكوى ، فلما أرسل له جاء فاشتكى من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قوله : ( أفتان أنت ؟ ) في رواية مرتين ، وفي رواية ثلاثا ، وفي رواية " أفاتن " وفي رواية " أتريد أن تكون فاتنا ؟ " وفي رواية " يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لا تكن فاتنا " الحديث ، الفتنة هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة ، قوله : ( لا تطول بهم ) فيه أن التطويل منهي عنه فيكون حراما ولكنه أمر نسبي كما تقدم ، فنهيه nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة ، واقتربت الساعة قوله : ( اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى { والشمس وضحاها } ) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كما تقدم في أبواب القراءة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديثه { nindex.php?page=hadith&LINKID=119529وأمره بسورتين من أوسط المفصل } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم بزيادة " والليل إذا يغشى " وفي رواية له [ ص: 174 ] بزيادة { اقرأ باسم ربك الذي خلق } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360لعبد الرزاق بزيادة { والضحى } وفي رواية للحميدي بزيادة : { والسماء ذات البروج } ، وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف ، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا قوله : ( العشاء ) كذا في معظم روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وفي رواية : المغرب كما تقدم ، فيجمع بما سلف من التعدد ، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح قوله : { اقتربت الساعة } في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " قرأ بسورة البقرة أو النساء " على الشك .
وفي رواية السراج " قرأ بالبقرة والنساء " بلا شك .
وقد قوى الحافظ في الفتح إسناد حديث بريدة ، ولكنه قال : هي رواية شاذة ، وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة كما تقدم ، أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم الإمكان كما قال بعضهم : إن الحمل بتعدد الواقعة مشكل ; لأنه لا يظن nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ثم يعود . وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قرأ أولا بالبقرة ، فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها .
ويحتمل أن يكون النهي وقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام ، ثم لما اطمأنت نفوسهم ظن أن المانع قد زال فقرأ باقتربت ; لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ، فصادف صاحب الشغل ، كذا قال الحافظ ، وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل ، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر . وقد استدلnindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه . وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدد الواقعة . ويمكن الجمع بأن قول الرجل : " تجوزت في صلاتي " كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وكذلك قوله : " فصلى وذهب " كما في حديث بريدة لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوز فيها ، لأن جميع الصلاة توصف بالتجوز كما توصف به بقيتها .
ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : " فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده " . وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملا ، وما في الصحيحين وغيرهما مبينا لذلك . .