قوله : ( ذهب إلى بني عمرو بن عوف ) أي ابن مالك بن الأوس ، والأوس أحد قبيلتي الأنصار ، وهما الأوس والخزرج ، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس . وسبب ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم " أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : اذهبوا نصلح بينهم " وله فيه من رواية غسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم " فخرج في ناس من أصحابه " وله أيضا في الأحكام من صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد " أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر " nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني أن الخبر جاء بذلك ، وقد أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لصلاة الظهر .
قوله : ( فحانت الصلاة ) أي صلاة العصر كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام من صحيحه قوله : ( فقال أتصلي بالناس ؟ ) في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك ، وقد أخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ولا مخالفة بين الروايتين لأنه يحمل على أنه استفهمه : هل نبادر أول الوقت ، أو ننتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة .
قوله : ( فأقيم ) بالنصب لأنها بعد الاستفهام ، ويجوز الرفع على الاستئناف قوله : ( قال : نعم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " إن شئت " وإنما فوض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله : ( فصلى أبو بكر ) أي دخل في الصلاة .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " فتقدم أبو بكر فكبر " وفي رواية " فاستفتح أبو بكر " .
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام ; لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار ، وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن ، قوله : ( فتخلص ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " جاء يمشي حتى قام عند الصف " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم " فخرق الصفوف " قوله : ( فصفق الناس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فأخذ الناس في التصفيق " قال سهل : أتدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق ، وفيه أنهما مترادفان وقد تقدم التنبيه على ذلك ، قوله : ( وكان أبو بكر لا يلتفت ) .
قيل : كان ذلك [ ص: 178 ] لعلمه بالنهي وقد تقدم الكلام عليه ، قوله : ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله . . . إلخ ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد ، وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم يتكلم ، قوله : ( أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال .
ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية ، وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة قوله : ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ، ولكن قوله : " إنما التصفيق للنساء " يدل على منع الرجال منه مطلقا ، قوله : ( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء للمجهول ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت " . والحديث يدل على ما بوب له nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره .
ونوقض أن الخلاف ثابت ، وأن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز .
وفي رواية له : " أنه خرج بين بريرة وثويبة " قال النووي : ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتين ، ومن ثم إلى مقام المصلي بين nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، أو يحمل على التعدد ، ويدل على ذلك ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " أنه صلى الله عليه وسلم خرج بين nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن العباس " . قال الحافظ : وأما ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم خرج بين nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي " فذلك في حال مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قوله : ( ثم أتيا به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ثم أتي به " وفي رواية له " إن ذلك كان بأمره " ولفظها فقال " أجلساني إلى جنبه ، فأجلساه " قوله : ( عن يسار أبي بكر ) فيه رد على القرطبي حيث قال : لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره قوله : ( يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) وفيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما به " .
وقد اختلف في ذلك اختلافا شديدا كما قال الحافظ ففي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقدم بين يدي أبي بكر .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : " من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم " .
وأخرج الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة عنها بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11591إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر } قال في الفتح : تضافرت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة ، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف : فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وهو أحفظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش من غيره . ومنهم من عكس ذلك [ ص: 180 ] فقدم الرواية التي فيها أنه كان إماما . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد ، والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما ، لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام . ويؤيد ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي ذكرها المصنف بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41977وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير } . وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد ، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس قوله : ( وأبو بكر يسمعهم التكبير ) فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين ، وقد قيل : إن جواز ذلك مجمع عليه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع . .