صفحة جزء
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي

1064 - ( عن أبي سعيد { أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه } . رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه .

وفي رواية لأحمد : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر ، فدخل رجل وذكره } ) .


الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه الترمذي . قال : وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير انتهى . وأحاديثهم بلفظ : { الاثنان فما فوقهما جماعة } قوله : ( أن رجلا دخل المسجد ) لفظ أبي داود " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده " : قوله : ( من يتصدق ) لفظ أبي داود " ألا رجل يتصدق " ولفظ الترمذي : " أيكم يتجر على هذا ؟ " قوله : ( فقام رجل من القوم فصلى معه ) هو أبو بكر الصديق كما بين ذلك ابن أبي شيبة .

والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا ، وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة . قال ابن الرفعة : وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة . وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه .

قال : وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى ، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي انتهى . قال البيهقي : وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة [ ص: 181 ] وابن عون وأيوب والبتي والليث بن سعد والأوزاعي وأصحاب الرأي . وقد استدل بهذا الحديث أيضا على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم ، وقد تقدم البحث عن ذلك . واستدل به أيضا على أن أقل الجماعة اثنان ، وعلى أنها غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده وقد قدمنا الكلام على ذلك ، والحديث من مخصصات حديث : { لا تعاد صلاة في يوم مرتين } كما تقدم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية