الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : صحيح . والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين ، وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع . والحديث الثالث قال في التلخيص : فيه ضعف وانقطاع قوله : ( فاسجدوا ) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا قوله : ( ولا تعدوها شيئا ) بضم العين وتشديد الدال : أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة قوله : ( ومن أدرك الركعة ) قيل : المراد بها هنا الركوع ، وكذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من أدرك ركعة من الصلاة " فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصواب قوله : ( فقد أدرك الصلاة ) قال ابن رسلان : المراد بالصلاة هنا الركعة : أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى ، قوله : ( فليصنع كما يصنع [ ص: 182 ] الإمام ) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله : والإمام على حال .
ويشهد له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37557من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على التي أنا عليها } وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده .
وقالت الهادوية : إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة ، ومتى قام الإمام أحرم . واستدلوا بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " ولا تعدوها شيئا " وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به . .