قوله : ( في غزوة تبوك ) هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وذلك في سنة تسع من الهجرة قوله : ( وذكر وضوءه ) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس قوله : ( ثم عمد الناس ) بفتح العين المهملة والميم بعدها [ ص: 183 ] دال مهملة : أي قصد ، والناس مفعول به ، قوله : ( وعبد الرحمن يصلي بهم ) جملة حالية .
وفيه أيضا أن فضيلة أول الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره قوله : ( يصلي بهم ) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينا في سنن أبي داود قوله : ( فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ) فيه فضيلة nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف إذ قدمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم .
وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه صلى الله عليه وسلم به .
وفيه أيضا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31171لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه } يعني : أو إلا أن يخاف خروج أول الوقت قوله : ( يتم صلاته ) فيه متمسك لمن قال : إن ما أدركه المؤتم مع الإمام أول صلاته ، وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( قد أصبتم وأحسنتم ) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله قوله : ( يغبطهم ) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم قوله : ( لم يزد عليها شيئا ) أي لم يسجد سجدتي السهو .
فيه دليل لمن قال : ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود . قال ابن رسلان : وبه قال أكثر أهل العلم ، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " وما فاتكم فأتموا " وفي رواية : " فاقضوا " ولم يأمر بسجود سهو . وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويا عن أبي داود ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإسحاق إلى أن كل من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس ، ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة ، وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا ، وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات . .