باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة اللذان أشار إليهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف تقدما في باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ، من أبواب الأوقات . وحديث يزيد بن الأسود تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة . وحديث محجن أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وفي الباب أحاديث قدمنا ذكرها في باب الرخصة في إعادة الجماعة . وحديث محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف تدل على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة ، ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد . لما في حديث يزيد بن الأسود المتقدم بلفظ : " ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا " وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي الفريضة أم الأولى .
وقد قدمنا بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة الجماعة . وقدمنا أيضا أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدم في حديث يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح .
وقدمنا أيضا أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب قوله : ( وهو بالبلاط ) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=30396لا تعاد الصلاة في يوم مرتين } قد تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت ; لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له ، وهو مروي عن الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد .
قال في الاستذكار : اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا ، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين ; لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ . .