nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير بنحوه ) .
وفي الباب عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي . وعن عتبان بن مالك عند الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن نعيم النحام عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل . وعن صحابي لم يسم عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قوله : ( يأمر المنادي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " يأمر المؤذن " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " يأمر مؤذنا " قوله : ( ينادي صلوا في رحالكم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ثم يقول على أثره " يعني أثر الأذان " ألا صلوا في الرحال " وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم بلفظ " في آخر ندائه " قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه ، جمعا بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب . وحمل ابن خزيمة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى لأن معنى حي على الصلاة : هلموا إليها ، ومعنى الصلاة في الرحال : تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر .
قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال [ ص: 186 ] رخصة لمن أراد أن يترخص . ومعنى هلموا إلى الصلاة : ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34026 : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا ، فقال : ليصل من شاء منكم في رحله } قوله : ( في رحالكم ) قال أهل اللغة : الرحل : المنزل وجمعه رحال ، سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك قوله : ( في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " في الليلة الباردة أو المطيرة " وفي أخرى له " إذا كانت ليلة ذات برد ومطر " وفي صحيح أبي عوانة " ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح " وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة . ونقل ابن بطال فيه الإجماع ، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط .
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل .
وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في هذا الحديث " في الليلة المطيرة والغداة القرة " وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه " أنهم مطروا يوما فرخص لهم " وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب " في يوم مطير " قال الحافظ : ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحا ، قوله : ( ليصل من شاء منكم في رحله ) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة ، قوله ( في يوم مطير ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " في يوم رزغ " بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة . قال في المحكم : الرزغ : الماء القليل ، وقيل : إنه طين ووحل
وفي رواية له nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن " في يوم ردغ " بالدال بدل الزاي قوله : ( إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة ، فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال " وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة ، بل يجعل مكانها : صلوا في بيوتكم . وبوب على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هنا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ثم المحب الطبري باب حذف حي عاد إلى الصلاة ، قوله : ( إن الجمعة عزمة ) بسكون الزاي ضد الرخصة قوله : ( أن أحرجكم ) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم .
وفي رواية " أن أخرجكم " بالخاء المعجمة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أؤثمكم " وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة قوله : ( فتمشوا ) في رواية " فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم " والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح . .