1090 - ( وعن عبد الكريم البكاء قال : أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو تالف . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : يضع الحديث ، وقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب في الواضحة ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأن عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا الحديث ، وقد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=12279كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مرفوعا : { لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه } .
وفي إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو ضعيف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي [ ص: 195 ] وهو منقطع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله . ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء من طرق كلها - كما قال الحافظ - واهية جدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : ليس في هذا المتن إسناد يثبت . نقل ابن الجوزي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عنه فقال : ما سمعنا بهذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس فيها شيء يثبت . قال الحافظ : nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف . وأصح ما فيه حديث مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على إرساله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم : هذا حديث منكر . وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبي . . . إلخ ، فهو ممن لا يحتج بروايته ، وقد استوفى الكلام عليه في الميزان ، ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا ، ولا يبعد أن يكون قوليا ، على الصلاة خلف الجائرين ; لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يصلي خلف nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأهل السنن : أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة ، وإخراج منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار بعض الحاضرين . وأيضا قد ثبت تواترا : أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7151أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلون لغير وقتها ، فقالوا : يا رسول الله بم تأمرنا ؟ فقال : صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة } . ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل . وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة . ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك .
ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ، وصلوا على من قال : لا إله إلا الله } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن ، كذبه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، ورواه أيضا من وجه آخر عنه ، وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك ، ورواه أيضا من وجه آخر عنه ، وفي إسناده أبو الوليد المخزومي ، وقد خفي حاله أيضا على الضياء المقدسي ، وتابعه أبو البختري وهب بن وهب وهو كذاب . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك . وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني وقد رماه ابن عدي بالوضع . ومما يؤيد ذلك أيضا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرا .
والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة ، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا [ ص: 196 ] الأصل بما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وذكرنا من الأدلة ، وبإجماع الصدر الأول عليه ، وتمسك الجمهور من بعدهم به ، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15638وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل .