1092 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ) .
1093 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في سننه ) .
عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته . قال في التهذيب : لم يثبت له مع النبي صلى الله عليه وسلم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف قوله : ( وليؤمكم أكثركم ) فيه أن المراد بالأقرإ في الأحاديث المتقدمة : الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة وقد تقدم .
قوله : ( فقدموني ) فيه جواز إمامة الصبي ووجه الدلالة ما في قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33773ليؤمكم أكثركم قرآنا } من العموم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم . وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي ، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ ، ولذا استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29108كنا نعزل والقرآن ينزل } وأيضا الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفا كذا في الفتح .
وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والإمام يحيى ، ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت ، وكرهها الشعبي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة قال في الفتح : المشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . وقد قيل : إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة .
ورد بأن قوله : " صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في كذا " يدل على أن ذلك كان في فريضة . وأيضا قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23489فإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم } لا يحتمل غير الفريضة ; لأن النافلة [ ص: 198 ] لا يشرع لها الأذان . ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة ، روى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم . ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور . قال في التقريب : صحابي صغير نزل بالبصرة ، قد روي ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم . وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب .
وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم ، ويقال للنساء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30191لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا } ، زاد أبو داود : من ضيق الأزر قوله : ( وكانت علي بردة ) في رواية أبي داود : " وعلي بردة لي صغيرة " وفي أخرى : " كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق " . والبردة : كساء صغير مربع ، ويقال كساء أسود صغير وبه كني nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قوله : ( تقلصت عني ) في رواية أبي داود : " خرجت استي " وفي أخرى له : " تكشفت
قوله : ( است قارئكم ) المراد هنا بالاست : العجز ، ويراد به حلقة الدبر قوله : ( فاشتروا فقطعوا لي قميصا ) لفظ أبي داود : " فاشتروا لي قميصا " قوله : ( من جرم ) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه . ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبي لا تصح لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة } ورد بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة . ومن جملتها أن صلاته غير صحيحة ; لأن الصحة معناها : موافقة الأمر ، والصبي غير مأمور .
ورد بمنع أن ذلك معناها ، بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة ، ولا دليل على أن التكليف منها . ومن جملتها أيضا أن العدالة شرط لما مر والصبي غير عدل . ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق ; لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق ، وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته لما سيأتي من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . .