صفحة جزء
باب ما جاء في إمامة الصبي

1091 - ( عن عمرو بن سلمة قال { : لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم [ ص: 197 ] بإسلامهم ، وبادر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا ، فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين ، أو سبع سنين ، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا است قارئكم ، فاشتروا فقطعوا لي قميصا ، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص } . رواه البخاري والنسائي بنحوه ، قال فيه : كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين . وأبو داود وقال فيه : وأنا ابن سبع سنين . وأحمد ولم يذكر سنه ، ولأحمد وأبي داود : فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا ) .

1092 - ( وعن ابن مسعود قال : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ) .

1093 - ( وعن ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم . رواهما الأثرم في سننه ) .


عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته . قال في التهذيب : لم يثبت له مع النبي صلى الله عليه وسلم . وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه . وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف قوله : ( وليؤمكم أكثركم ) فيه أن المراد بالأقرإ في الأحاديث المتقدمة : الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة وقد تقدم .

قوله : ( فقدموني ) فيه جواز إمامة الصبي ووجه الدلالة ما في قوله صلى الله عليه وسلم : { ليؤمكم أكثركم قرآنا } من العموم ، قال أحمد بن حنبل : ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم . وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي ، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ ، ولذا استدل بحديث أبي سعيد وجابر : { كنا نعزل والقرآن ينزل } وأيضا الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة . قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفا كذا في الفتح .

وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن وإسحاق والشافعي والإمام يحيى ، ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت ، وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك ، واختلفت الرواية عن أحمد وأبي حنيفة قال في الفتح : المشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . وقد قيل : إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة .

ورد بأن قوله : " صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في كذا " يدل على أن ذلك كان في فريضة . وأيضا قوله : { فإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم } لا يحتمل غير الفريضة ; لأن النافلة [ ص: 198 ] لا يشرع لها الأذان . ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة ، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم . ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور . قال في التقريب : صحابي صغير نزل بالبصرة ، قد روي ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم . وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب .

وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم ، ويقال للنساء : { لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا } ، زاد أبو داود : من ضيق الأزر قوله : ( وكانت علي بردة ) في رواية أبي داود : " وعلي بردة لي صغيرة " وفي أخرى : " كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق " . والبردة : كساء صغير مربع ، ويقال كساء أسود صغير وبه كني أبو بردة قوله : ( تقلصت عني ) في رواية أبي داود : " خرجت استي " وفي أخرى له : " تكشفت

قوله : ( است قارئكم ) المراد هنا بالاست : العجز ، ويراد به حلقة الدبر قوله : ( فاشتروا فقطعوا لي قميصا ) لفظ أبي داود : " فاشتروا لي قميصا " قوله : ( من جرم ) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه . ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبي لا تصح لحديث : { رفع القلم عن ثلاثة } ورد بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة . ومن جملتها أن صلاته غير صحيحة ; لأن الصحة معناها : موافقة الأمر ، والصبي غير مأمور .

ورد بمنع أن ذلك معناها ، بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة ، ولا دليل على أن التكليف منها . ومن جملتها أيضا أن العدالة شرط لما مر والصبي غير عدل . ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق ; لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق ، وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته لما سيأتي من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية