صفحة جزء
باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم

1104 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم } رواه أحمد والبخاري ) .

1105 - ( وعن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { الإمام ضامن ، فإذا أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ، يعني : ولا عليهم } . رواه ابن ماجه . وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا ، وكذلك عثمان . وروي عن علي من قوله ، رضي الله عنهم ) .


حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف ، قوله : ( يصلون بكم ) لفظ البخاري " يصلون لكم " باللام التي للتعليل ، والمراد الأئمة قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم

قوله : ( ولهم ) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد . والمراد أن لهم ثواب صلاتهم . وزعم ابن بطال أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت . واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا : { لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة } وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم ، يعني الصلاة التي في الوقت وأجاب عنه الحافظ بأن زيادة " لهم " كما في رواية أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد . وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما . وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : { من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم } وفي رواية لأحمد في هذا الحديث { فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم } قال في الفتح : فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا [ ص: 208 ] فسدت فسدت صلاة من خلفه . قوله : ( وإن أخطئوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه

قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر . واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثا وعليه الإعادة . قال في الفتح : واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم ، وهو وجه للشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه . والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبا

ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا وهو الظاهر من الحديث ، ويؤيده ما رواه المصنف عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم قوله : ( الإمام ضامن ) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى الضمان في باب الأذان . قوله : ( وإن أساء فعليه ) فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته .

التالي السابق


الخدمات العلمية