1105 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=13847الإمام ضامن ، فإذا أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ، يعني : ولا عليهم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من قوله ، رضي الله عنهم ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف ، قوله : ( يصلون بكم ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " يصلون لكم " باللام التي للتعليل ، والمراد الأئمة قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم
قوله : ( ولهم ) هذه اللفظة ليست في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والمراد أن لهم ثواب صلاتهم . وزعم ابن بطال أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32371لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة } وهو حديث حسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم ، يعني الصلاة التي في الوقت وأجاب عنه الحافظ بأن زيادة " لهم " كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد . وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما . وكذلك أخرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35656من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في هذا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=23686فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم } قال في الفتح : فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا [ ص: 208 ] فسدت فسدت صلاة من خلفه . قوله : ( وإن أخطئوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه
ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا وهو الظاهر من الحديث ، ويؤيده ما رواه المصنف عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم قوله : ( الإمام ضامن ) قد قدمنا الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعلى معنى الضمان في باب الأذان . قوله : ( وإن أساء فعليه ) فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته .