صفحة جزء
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك

1106 - ( عن أبي بكرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ، ثم دخل ، ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا } رواه أحمد وأبو داود ، وقال : رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا ، وذهب فاغتسل " ) .

1107 - ( وعن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب ، حين طعنه ، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . مختصر من البخاري ) .

1108 - ( وعن أبي رزين قال : صلى علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فرعف ، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف . رواه سعيد في سننه . وقال أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم ) .


[ ص: 209 ] حديث أبي بكرة قال الحافظ : اختلف في وصله وإرساله . وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ، واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله . وعن علي عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة . وعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبي داود ومالك . وعن أبي هريرة عند ابن ماجه قال الحافظ : وفي إسناده نظر وعن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبي داود كما ذكر المصنف . والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة ، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم قال في الفتح : يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله : " فكبر " في رواية أبي داود وغيره على : أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن ابن حبان ، وذكره أيضا القاضي عياض والقرطبي . وقال النووي : إنه الأظهر فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح . قوله : ( ثم أومأ ) أي أشار ، ورواية البخاري : " فقال لنا " ، فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل . ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . قوله : ( أن مكانكم ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله ، والتقدير : الزموا مكانكم

قوله : ( ورأسه يقطر ) أي من ماء الغسل . قوله : ( فصلى بهم ) في رواية للبخاري : " فصلينا معه " وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة . قوله : ( إنما أنا بشر ) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر . قوله : ( وإني كنت جنبا ) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه قوله : ( عن محمد ) هو ابن سيرين قوله : ( أن اجلسوا ) هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قياما ، وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة ، ولفظه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف " قوله : ( وذهب ) في رواية لأبي داود : " فذهب "

وللنسائي : " ثم رجع إلى بيته " قوله : ( فقدمه فصلى بهم ) سيأتي حديث عمر مطولا في كتاب الوصايا ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك ، وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا ، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك ، وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وفي قول للشافعي : أنه لا يجوز ، واستدل له في البحر بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب

وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة ، قال : ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى . وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية