1107 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غداة أصيب إلا nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب ، حين طعنه ، وتناول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . مختصر من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
1108 - ( وعن أبي رزين قال : صلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فرعف ، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف . رواه سعيد في سننه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فقد استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم ) .
[ ص: 209 ] حديث أبي بكرة قال الحافظ : اختلف في وصله وإرساله . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال الحافظ : وفي إسناده نظر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبي داود كما ذكر المصنف . والحديث في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة ، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم قال في الفتح : يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله : " فكبر " في رواية أبي داود وغيره على : أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وذكره أيضا القاضي عياض والقرطبي . وقال النووي : إنه الأظهر فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح . قوله : ( ثم أومأ ) أي أشار ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " فقال لنا " ، فتحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على إطلاق القول على الفعل . ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . قوله : ( أن مكانكم ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله ، والتقدير : الزموا مكانكم
قوله : ( ورأسه يقطر ) أي من ماء الغسل . قوله : ( فصلى بهم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " فصلينا معه " وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة . قوله : ( إنما أنا بشر ) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر . قوله : ( وإني كنت جنبا ) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) هو ابن سيرين قوله : ( أن اجلسوا ) هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قياما ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف " قوله : ( وذهب ) في رواية لأبي داود : " فذهب "
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : " ثم رجع إلى بيته " قوله : ( فقدمه فصلى بهم ) سيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مطولا في كتاب الوصايا ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر على ذلك ، وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتقريرهم له على ذلك ، وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أنه لا يجوز ، واستدل له في البحر بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب
وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة ، قال : ولا قائل بهذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى .