حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور ، وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال النووي في الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذي انتهى . وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري صحح الترمذي حديثه ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند الترمذي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32478لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : رجلا أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها . ساخط ، ورجلا سمع حي على الفلاح ثم لم يجب } قال الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لا يصح لأنه قد روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي إسناده أيضا محمد بن القاسم الأسدي قال الترمذي : تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ ، وضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هنا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ليس بشيء ، تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه ، ثم قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يرفعه
وعن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9010أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه } وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي . قال فيه أبو زرعة : عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي [ ص: 211 ] في الميزان : صاحب مناكير وقد وثق .
وعن أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17157ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم : رجل أم قوما وهم له كارهون } الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد ذكره : وهذا إسناد ضعيف . وعن سلمان عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف بنحو حديث أبي أمامة ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن سلمان ولم يسمع منه
وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه . ويدل على التحريم . نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك . وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون
وقد روى العراقي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13704والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري ، وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي ، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها ، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة ، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث على إمام غير الوالي ; لأن الغالب كراهة ولاة الأمر . وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء : لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم قوله : ( ورجل اعتبد محرره ) أي اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه ، وذلك بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ويستعمله ، يقال اعتبدته : اتخذته عبدا قوله : ( لا تجاوز صلاتهم آذانهم ) أي لا ترتفع إلى السماء وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وغيره قوله : ( العبد الآبق ) فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9264إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } وروي القول بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
وقد أول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض حديث جرير على العبد المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها ، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والقاضي وقال : إن ذلك جار في غير المستحل ، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع قوله : ( وامرأة . . . إلخ ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر ، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق . وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9957إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح } ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة .