صفحة جزء
[ ص: 212 ] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه

1111 - ( عن { جابر بن عبد الله قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ، فجئت فقمت عن يساره ، فنهاني فجعلني عن يمينه ، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه ، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه . رواه أحمد . وفي رواية : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، فجئت فقمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بأيدينا جميعا ، فدفعنا حتى أقامنا خلفه } رواه مسلم وأبو داود ) .

1112 - ( وعن سمرة بن جندب قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا } . رواه الترمذي ) .


حديث جابر هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود مطولا ، وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه . وحديث سمرة بن جندب غربه الترمذي . وقال ابن عساكر في الأطراف إنه قال فيه : حسن غريب ، وذكر ابن العربي أنه ضعيف ، وليس فيما وقفنا عليه من نسخ الترمذي إلا أنه قال : إنه حديث غريب ، ولعل المراد بقول ابن العربي : إنه ضعيف : أي أشار إلى تضعيفه بقوله : وقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث من طريقه ، وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصري سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بها ، وكان فقيها مفتيا قال البخاري : تركه ابن المبارك وربما روى عنه . وقال يحيى بن سعيد : لم يزل مختلطا . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث . وقال السعدي : هو واه جدا . وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا في الحديث يهم فيه ، وكان صدوقا كثير الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ، إلا أنه ممن يكتب حديثه .

قوله : ( فجعلني عن يمينه ) فيه أن موقف الواحد عن يمين الإمام ، وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب ، وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط ، وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام بيانا للتبعية ، فإذا ركع الإمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه ، وفيه جواز العمل في الصلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك

قوله : ( فصفنا خلفه ) وكذلك قوله : " فدفعنا حتى أقامنا خلفه " وقوله : " أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا " في هذه الروايات دليل على أن موقف [ ص: 213 ] الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه ، وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر وابنه وجابر بن زيد والحسن وعطاء . وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة . قال ابن سيد الناس : وليس ذلك شرطا عند أحد منهم ، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن

وإلى كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة . وروي عن ابن مسعود . " أن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وعن شماله والزائد خلفه " واستدل بما سيأتي ، وسيأتي الكلام على دليله

قوله : ( فصلى بنا في ثوب واحد ) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد ، وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( ثم جاء جبار بن صخر ) هو الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وما بعدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية