حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود مطولا ، وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب غربه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في الأطراف إنه قال فيه : حسن غريب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أنه ضعيف ، وليس فيما وقفنا عليه من نسخ الترمذي إلا أنه قال : إنه حديث غريب ، ولعل المراد بقول nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه ضعيف : أي أشار إلى تضعيفه بقوله : وقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث من طريقه ، وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصري سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بها ، وكان فقيها مفتيا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تركه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وربما روى عنه . وقال يحيى بن سعيد : لم يزل مختلطا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث . وقال السعدي : هو واه جدا . وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا في الحديث يهم فيه ، وكان صدوقا كثير الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ، إلا أنه ممن يكتب حديثه .
قوله : ( فجعلني عن يمينه ) فيه أن موقف الواحد عن يمين الإمام ، وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام بيانا للتبعية ، فإذا ركع الإمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه ، وفيه جواز العمل في الصلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك
قوله : ( فصفنا خلفه ) وكذلك قوله : " فدفعنا حتى أقامنا خلفه " وقوله : " أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا " في هذه الروايات دليل على أن موقف [ ص: 213 ] الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة . قال ابن سيد الناس : وليس ذلك شرطا عند أحد منهم ، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن
وإلى كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . " أن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وعن شماله والزائد خلفه " واستدل بما سيأتي ، وسيأتي الكلام على دليله
قوله : ( فصلى بنا في ثوب واحد ) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد ، وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( ثم جاء جبار بن صخر ) هو الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وما بعدهما .