حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، يعني ابن مقسم ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، قال : حدثنا حجاج ، يعني ابن محمد مولى سليمان ، أخرج حديثه الجماعة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني زياد أن قزعة ، مولى لعبد القيس ، أخبره أنه سمع عكرمة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فذكره وزياد هو ابن سعد الخراساني أخرج له الجماعة ، وقزعة وثقه أبو زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات قوله : ( صلى به وبأمه أو خالته ) وفي بعض الروايات " أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الصلاة ، وسيأتي . والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال ، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان ، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة
قال في الفتح : وهو عجيب . وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " أخروهن من حيث أخرهن الله " والأمر للوجوب ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . قال : وحكاية هذا تغني عن جوابها . وذهبت الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال وفساد صلاة من خلفها وفساد [ ص: 214 ] صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بلفظ { المرأة وحدها صف } قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال : وهذا لا يعرف إلا nindex.php?page=showalam&ids=12425بإسماعيل .