حديث علي بن شيبان روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : حديث حسن . قال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون . وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وعبد الرحمن قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى . وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن بن وثاب ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وروى له أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ويشهد لحديث علي بن شيبان ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن طلق مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30889لا صلاة لمنفرد خلف الصف } وحديث وابصة بن معبد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وحسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقال ابن سيد الناس : ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره ، وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب .
وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة ، والذي في الصحيحين وغيرهما : أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه . وقد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده ، فقالت طائفة : لا يجوز ولا يصح
وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة ، وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد المذكورين
وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى
ومن جملة ما تمسكوا به حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله مؤتما به وحده ، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه ، قالوا : فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله في تلك الإدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب ; لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليا خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين . [ ص: 221 ] ومن متمسكاتهم ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول : لو ثبت لقلت به ، ويجاب عنه بأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال : الخبر المذكور ثابت ، قيل : الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . وقيل : من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم ، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصلاة لزمته الإعادة
قال ابن سيد الناس : ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصلاة باطلة ، ويرى أن الركوع دون الصف جائز قال : وقد اختلف السلف في الركوع دون الصف ، فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15950وزيد بن وهب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر أنهم فعلوا ذلك . وقال الزهري : إن كان قريبا من الصف فعل ، وإن كان بعيدا لم يفعل وبه قال الأوزاعي انتهى
قال : في التلخيص أيضا : إنه روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني - في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث ، فأخرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمع nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير على المنبر يقول : " إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة " قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك ، قال : وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة ، ولا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير إلا بهذا الإسناد انتهى
وقد اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعل ؟ فحكي عن نصه في البويطي : أنه يقف منفردا ولا يجذب [ ص: 222 ] إلى نفسه أحدا ; لأنه لو جذب إلى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف الأول ، ولأوقع الخلل في الصف ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قالت الهادوية : إنه يجذب إلى نفسه واحدا ، ويستحب للمجذوب أن يساعده
ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه ، واستقبح ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وكرهه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك