قوله : ( إن الصلاة كانت تقام ) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة . قوله : ( فيأخذ الناس مصافهم ) يعني مكانهم من الصف . قوله : ( قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه . قوله : ( قبل أن يخرج ) فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام ، وهو معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة
ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز ، وبأن صنيعهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان سببا للنهي عن ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره . قوله : ( ذكر أنه جنب ) قد تقدم الكلام على هذا في باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث . قوله : ( مكانكم ) قد تقدم أنه منصوب بفعل مقدر
قوله : ( على هيئتنا ) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة فوقانية . والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله : " مكانكم " فاستمروا على الهيئة : أي الكيفية التي تركهم عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة . وفي رواية للكشميهني " على [ ص: 228 ] هيئتنا " بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة ، والهيئة : الرفق ، قوله : ( يقطر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ينطف " وهي بمعنى الأولى . قوله : ( وانتظرنا أن يكبر ) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة ، وقد تقدم الاختلاف في ذلك
قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) أي ذكرت ألفاظ الإقامة كما تقدم . قوله : ( حتى تروني قد خرجت ) فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام . وقد اختلف في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند فراغ الإقامة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره
. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا قال المؤذن : الله أكبر ، وجب القيام . فإذا قال : قد قامت الصلاة ، كبر الإمام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود ، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد ، فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه ، وخالف البعض في ذلك وحديث الباب حجة عليه . وفي حديث الباب جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها ، وتقدم إذنه في ذلك وهو معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4791أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم } ويجمع بينهما بأن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا ، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم