حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حسنه الترمذي . وعبد الحميد المذكور قال أبو حاتم : هو شيخ . وقال [ ص: 229 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كوفي ثقة يحتج به . وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد بن محمود المذكور ، وقال : ليس ممن يحتج بحديثه قال أبو الحسن بن القطان رادا عليه : ولا أدري من أنبأه بهذا ، ولم أر أحدا ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم ، ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعف قول nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه : هو شيخ ، وهذا ليس بتضعيف ، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم ، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه . وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي فقال : هو ثقة ، على شحه بهذه اللفظة ا هـ . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه ففي إسناده هارون بن مسلم البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم . ويشهد له ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29139كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها ، وقال : لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف } . وأما صلاته صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة بين الساريتين فهو في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد تقدم ، والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أن ذلك محرم . والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف . أو لأنه موضع جمع النعال . قال ابن سيد الناس والأول أشبه لأن الثاني محدث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم
قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك انتهى . وبالكراهة قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد . قالوا : وقد ثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=21096أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين } . قال ابن رسلان : وأجازه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين ، قال ابن العربي : ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة ، فأما الواحد فلا بأس به ، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها انتهى . وفيه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله " فاضطرنا الناس " ، ويمكن أن يقال : إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها
وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ، ولم يقل : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري . ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة ، [ ص: 230 ] فيحمل المطلق على المقيد . ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد ، وهذا أحسن ما يقال ، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب .