1141 - ( عن همام أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود بقميصه فجبذه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى قد ذكرت حين مددتني . رواه أبو داود ) .
1144 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد لصلاة الإمام ) .
1145 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يجمع في دار أبي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها ، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام . رواهما سعيد في سننه ) .
الحديث الأول صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر ، وفيه أن الإمام كان nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر والذي جبذه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وهو مرفوع ولكن فيه مجهول ، والأول أقوى كما قال الحافظ . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا
قوله : ( بالمدائن ) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد . قوله : ( على دكان ) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف ، الدكان : الحانوت ، قيل النون زائدة ، [ ص: 231 ] وقيل : أصلية ، وهي الدكة بفتح الدال : وهو المكان المرتفع يجلس عليه . قوله : ( كانوا ينهون ) بفتح الياء والهاء ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : " أليس قد نهى عن هذا ؟ " قوله : ( حين مددتني ) أي مددت قميصي وجبذته إليك ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : " ألم ترني قد تابعتك " وفي رواية لأبي داود : " قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي " . وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس . قال ابن رسلان : وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى . ويؤيد الكراهة حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وظاهر النهي فيه أن ذلك محرم لولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الارتفاع على المنبر
وقد حكى المهدي في البحر : الإجماع على أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما . واستدل لذلك أيضا بفعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب ، وقال : المذهب أن ما زاد فسد . واستدل على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط ، ولا دليل على جواز ما تعدى القامة . ورد بأن الأصل عدم المانع ، فالدليل على مدعيه ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يعفى قدر ثلاثمائة ذراع ، واختلف أصحابه في وجهه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يضر البعد في الارتفاع مهما علم المؤتم بحال الإمام . وأما ارتفاع المؤتم في المسجد ، فذهبت الهادوية إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة ، وكذلك قالوا : لا يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره ، وإذا زاد على القامة كان مضرا من غير فرق بين المسجد وغيره
والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : إنهم كانوا ينهون عن ذلك . وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث . وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر . فقيل : إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12497ولتعلموا صلاتي } وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم
قال ابن دقيق العيد : من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله ، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى
على أنه قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهيا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه ، كان الفعل مخصصا له من جهة العموم دون غيره ، حيث لم يقم الدليل على التأسي به في ذلك الفعل ، فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الأمة . وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر عن النهي من الارتفاع . وعلى فرض تقدمها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص بالمتقدم والمتلبس
وأما ارتفاع المؤتم ، فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه [ ص: 232 ] لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع . ويعضد هذا الأصل فعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه
قوله : ( فكبر وهو عليه ثم ركع ) لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية ، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية له عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، ولفظه : " كبر فقرأ وركع ، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر : المشي إلى خلف ، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة .
وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه . قوله : ( ولتعلموا صلاتي ) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام ، وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض قوله : ( أنه كان يجمع . . . إلخ ) فيه جواز كون المؤتم في مكان في خارج المسجد . قال في البحر : ويصح كون المؤتم في داره والإمام في المسجد إن كان يرى الإمام أو المعلم ولم يتعد القامة انتهى .