صفحة جزء
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة

1149 - ( عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه } رواه ابن ماجه وأبو داود ) .

1150 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله } رواه أحمد وأبو داود ، ورواه ابن ماجه وقالا : يعني في السبحة ) .


الحديث الأول في إسناده عطاء الخراساني ، ولم يدرك المغيرة بن شعبة ، كذا قال أبو داود ، قال المنذري : وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة ، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور . قال الخطيب : أجمع العلماء على ذلك ، وقيل ولد قبل وفاته بسنة والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل ، قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول

، قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أبي داود " حتى يتحول " قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم قوله : ( يعني : السبحة ) أي التطوع . والحديثان [ ص: 235 ] يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل . أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني

وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: { يومئذ تحدث أخبارها } أي تخبر بما عمل عليها . وورد في تفسير قوله تعالى: { فما بكت عليهم السماء والأرض } " إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء " وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله ، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج ، أخرجه مسلم وأبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية