حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني . قال الحافظ : وهو متروك . وقال النووي : هذا حديث ضعيف .
وقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله : إنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر والمنصور : إنه كقعود التشهد ، وهو خلاف في الأفضل والكل جائز . والمراد بقوله : " فعلى جنبك " هو الجنب الأيمن كما في حديثnindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، قالوا : ويكون كتوجه الميت في القبر
وقال الهادي : وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض الشافعية : أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . وحديثا الباب يردان عليهم لأن الشارع قد اقتصر في الأول منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر القعود ، وفي الثاني قدم الصلاة على الجنب على الاستلقاء
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام يدل على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدا يومئ للركوع والسجود ويجعل الإيماء لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه ، وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا جاعلا رجليه مما يلي القبلة . وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك . وقيل : يجب الإيماء بالعينين . وقيل : بالقلب