1154 - ( وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم [ ص: 238 ] الجد . رواه سعيد في سننه ) .
قوله : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام ، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق . ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص ، وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر ، والرخص لا يقاس عليها ، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال . ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار قوله : ( وهم يقدرون على الجد ) بضم الجيم وتشديد الدال : هو شاطئ البحر . والمراد أنهم : يقدرون على الصلاة في البر ، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها ، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا .