وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " ومع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صدرا من خلافته ثم أتم " وفي رواية " ثمان سنين أو ست سنين " قال النووي : وهذا هو المشهور أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته . وتأول العلماء هذه الرواية أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى ، والرواية المشهورة بإتمام nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة
قوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ) فيه جواز قول القائل : تصدق الله علينا ، واللهم تصدق علينا ، وقد كرهه بعض السلف ، قال النووي : وهو غلط ظاهر . واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل ؟ ، فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ، هو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعيد ما دام في الوقت ا هـ . وإلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب . قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح .
وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة . وعن بعضهم كونه سفر طاعة . احتج القائلون بوجوب القصر بحجج : الأولى ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية . في السفر ألبتة كما قال ابن القيم
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح . ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .
الحجة الثانية حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24148فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر } وهو [ ص: 240 ] دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة منها : أن الحديث من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ، وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترا . وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومنها أن المراد بقولها : " فرضت " أي قدرت ، وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووي أن المراد بقولها : " فرضت " يعني لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار ، وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله . ومنها المعارضة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر ، وسيأتي ويأتي الجواب عنها .
الحجة الثالثة ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، وفي الخوف ركعة " فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .
الحجة الخامسة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2104أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . } واحتج القائلون بأن القصر رخصة ، والتمام أفضل بحجج : الأولى منها قول الله تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة ، وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد . قال في الهدي - وما أحسن ما قال - : وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض ، والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران ، فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية ، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن ، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى [ ص: 241 ] هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية ا هـ .
الحجة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب " صدقة تصدق الله بها عليكم " فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط . وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب .
الحجة الرابعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه ، وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه . وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب .
وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقدم ، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول ويدع الأفضل .