قال الحافظ : وهو كما قال ، ففي تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ما يشهد لذلك . وقال أبو حاتم : أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ثبوت سماعه منها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال أبو بكر النيسابوري : من قال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقد أخطأ . واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه ، فقال في السنن : إسناده حسن ، وقال في العلل : المرسل أشبه . قال في البدر المنير : إن في متن هذا الحديث نكارة وهو كون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خرجت معه في عمرة رمضان والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان بل كلهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة .
قال : هذا هو المعروف في الصحيحين . قال : وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الإشكال فقال : لعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح ، وكان سفره ذلك في رمضان ، ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة ، فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان في تلك السفرة قال : قال شيخنا : وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان " ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضا أجاب بهذا الجواب فقال : لعل هذه عملها في شوال وكان ابتداء خروجها في رمضان . وظاهر كلام أبي حاتم بن حبان أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان فإنه قال في صحيحه : " اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر : الأولى عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية ، وكان ذلك في رمضان ثم الثانية حيث فتح مكة وكان فتحها في رمضان ثم خرج منها قبل هوازن ، وكان من أمره ما كان ، فلما رجع وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بها واعتمر منها إلى مكة وذلك في شوال .
واعتمر الرابعة في حجته ، وذلك في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة . واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث وقال : وهم في هذا في غير موضع ، وذكر أحاديث في الرد عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه ، ورد عليه ابن النحوي ، قال في الهدي بعد ذكره لهذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث كذب على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم تكن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم [ ص: 243 ] يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب ، كيف وهي القائلة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24148فرضت الصلاة ركعتين ، فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر } فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه ؟ .
وقال الزهري لهشام لما حدثه عن أبيه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ قال : تأولت كما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها فأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير . وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=4340أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } ، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون ؟ وأما بعد موته فإنها أتمت كما أتم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكلاهما تأول تأويلا ، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له ا هـ .
والحديث الثاني صحح إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما ذكره المصنف . قال في التلخيص : وقد استنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم . وذكر عروة أنها تأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كما في الصحيح ، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها : إنها تأولت
قال في الهدي بعد ذكر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وقد روي : كان يقصر وتتم . الأول بالياء آخر الحروف ، والثاني بالتاء المثناة من فوق ، وكذلك يفطر وتصوم ، قال شيخنا : وهذا باطل ، ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وكذا لفظ الحافظ في التلخيص لفظ تتم وتصوم في هذا الحديث بالمثناة من فوق .
وقد استدل بحديثي الباب القائلون : بأن القصر رخصة وقد تقدم ذكرهم . ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ : تتم وتصوم بالفوقانية ، لأن فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وسلم - لا حجة فيه ، فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة . وأما الحديث الأول فلو كان صحيحا لكان حجة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عنها : أحسنت ، ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة ، وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة ، فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض .