. قوله : ( ركعتين ركعتين ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلا المغرب " قوله : ( أقمنا بها عشرا ) هذا لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين الآتيين لأنهما في فتح مكة ، وهذا في حجة الوداع قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . . . إلخ ، هذا لا بد منه لما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب . ومثله أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=26489قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة } الحديث . قال في الفتح : ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر ، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام لا سوى ، لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى بمنى .
وقال الطبري : أطلق على ذلك الإقامة بمكة ، لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع بمكة لأنها المقصود بالأصالة ، لا يتجه سوى ذلك ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال النووي في شرح مسلم : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر ، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ، ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر } فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام ا هـ .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بترجمة الباب إلى الرد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث قال : إن المسافر يصير بنية إقامة أربعة أيام مقيما . وقد زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يسبق إلى ذلك ورد ذلك في الفتح بأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ونسبه في البحر إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
واستدل لهم بنهيه صلى الله عليه وسلم للمهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث . ورده بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة . وذهبت القاسمية والناصر والإمامية nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا يتم الصلاة إلا من نوى إقامة عشر . واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : يتم الذي يقيم عشرا والذي يقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، يقصر شهرا ، قالوا : وهو توقيف . ورد بأنه من مسائل الاجتهاد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه يتم إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوما . واحتج بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : إذا أقمت ببلدة [ ص: 249 ] وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة . ورد بأنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح وهذه منها .
وروي عن الأوزاعي التحديد باثني عشر يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يوم وليلة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد . وعن عائشة : بوضع الرحل .
قال الإمام يحيى : ولا يعرف لهم مستند شرعي ، وإنما ذلك اجتهاد من أنفسهم والأمر كما قال هذا الإمام ، والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقال له : مسافر ، فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل ، ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة . والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام ، إلا أن يقال : إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع ، فكان كل من يحج عازما على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر ، والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام ، وإلا لزم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به . ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في إقامته بمكة في الفتح : " إنا قوم سفر " كما سيأتي لأنه كان إذ ذاك مترددا ولم يعزم على إقامة مدة معينة .