1169 - ( وعن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقلت : ما صلاة [ ص: 250 ] المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : وما ذي المجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ) .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والنووي ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع ، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال : " بضع عشرة " وبهذا اللفظ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو ضعيف وقد اختلف فيه على الأوزاعي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل وقال : الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان يفعله .
قال الحافظ : ويحيى لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فأخرجه أيضا الترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . قال الحافظ : وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه أيضا بلفظ : " سبع عشرة " بتقديم السين nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وأما الأثر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند ، قال الحافظ : صحيح بلفظ : " إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " وقد اختلفت الأحاديث في إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح ، فروي ما ذكر المصنف ، وروي عشرون أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي خمسة عشر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهي رواية تسع عشرة بتقديم التاء وجمع إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بين الروايات باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج وهي رواية سبعة عشر بتقديم السين ، وعدها في بعضها وهي رواية تسع عشرة بتقديم التاء ، وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين . وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها ، ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة ا هـ . وقد ضعف النووي في الخلاصة رواية خمسة عشر قال في الفتح : وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن عبد الله كذلك .
وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل سبع عشرة ، فحذف منها يومي الدخول والخروج ، فذكر أنها خمسة عشر ، [ ص: 251 ] واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات ، وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل الكوفة برواية خمس عشرة لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان مترددا غير عازم على إقامة أيام معلومة . فذهب الهادي والقاسم والإمامية إلى أن من لم يعزم إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم بعده .
واستدلوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه المتقدم في شرح الباب الأول ، وقد تقدم الجواب عليه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يقصر أبدا ، لأن الأصل السفر ، ولما ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالوا : وما روي من قصره صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم قصر مدة إقامته ، ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدة .
ويؤيد ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بحنين أربعين يوما يقصر الصلاة } ولكنه قال : تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : أنه يتم بعد أربعة أيام . والحق أن الأصل في المقيم الإتمام ، لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر ، والمقيم غير مسافر ، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام ، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل ، وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوما كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار ، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها ، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك .
فإن قيل : المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إنا قوم سفر " فصدق عليه هذا الاسم ، ومن صدق عليه هذا الاسم قصر ، لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لا المشقة لعدم انضباطها ، فيجاب عنه أولا : بأن في الحديث المقال المتقدم ، وثانيا بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال الإقامة ، فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما سيكون عليه .