1170 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 252 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=35982من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأعله بالانقطاع ، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وأخرجه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال في الهدي : قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه .
وعادته ذكر الجرح والمجروحين . قال في الفتح : هذا حديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به ويرده قول عروة : إن عائشة تأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا جائز أن تؤول عائشة أصلا ، فدل على وهي ذلك الخبر ، قال : ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله : تأولت كما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل ، لا اتحاد تأويلهما . ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فتكاثرت ، بخلاف تأويل عائشة .
وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء : " أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا " فإذا احتجوا عليها تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حروب وكان يخاف فهل تخافون أنتم ؟ وقيل في تأويل عائشة : إنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة . قال في الفتح : وهذان القولان باطلان ، لا سيما الثاني .
قال : والمنقول في سبب إتمام nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا . وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم . والحجة فيه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد حسن عن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ، فدخل عليه مروان nindex.php?page=showalam&ids=16713وعمرو بن عثمان فقالا له : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا ، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ، فإذا فرغ الحج وأقام بمنى أتم الصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته ، وآخذا أنفسهما بالشدة ، وهذا رجحه جماعة من آخرهم nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج . وأجيب بأنه مرسل وفيه أيضا نظر ، لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام .
وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه كان لا يودع البيت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته . وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصروه : اركب رواحلك إلى مكة ، فقال : لن أفارق دار هجرتي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين . وقد روي في تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان غير ذلك ، والذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل .
وأما تأول عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : " أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت : يا بن أخي إنه لا يشق علي " وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك .