قوله : ( تزيغ ) بزاي وغين معجمة : أي تميل قوله : ( يجمع بينهما ) أي في وقت العصر ، وفي الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجدا أم لا ، وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ، فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب . واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب ويأتي الكلام عليها .
وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وصاحبيه . وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها ، كذا في الفتح . قال : وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ، [ ص: 254 ] لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة ، وسيأتي الجواب عن هذا التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب .
قال في الفتح مؤيدا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين ، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع . قال : ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجمع يختص بمن جد به السير . وقال ابن حبيب : يختص بالسائر ، ويستدل لهما بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16471كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير } وما قاله ابن حبيب : بما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27797كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء } فيفيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرا سيرا مجدا كما في هذين الحديثين .
وقال الأوزاعي : إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يجوز جمع التأخير دون التقديم . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب . وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي .