الحديث قال أبو داود في السنن : رواه جماعة عن سفيان مقصورا على nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة انتهى .
وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيه مقال . وقال في التقريب : صدوق . وقال أبو بكر بن أبي داود : هو ثقة ، قال : وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف انتهى وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون ، وقد ورد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح . قال العراقي : لكن زهيرا روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد ، والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحمد بن الفضل ضعيف جدا nindex.php?page=showalam&ids=14078، والحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، حكى ذلك الترمذي عنهم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو راوي الحديث .
وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء ، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه . وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله : إذا لم تعتبره الآية ، وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء ، والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجه ، نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع .
وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله ، والمراد أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل .
واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14024 : الجمعة على من آواه الليل إلى أهله } قال الترمذي : وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث انتهى . وقال العراقي : إنه غير صحيح فلا حجة فيه . وذهب الهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من سور البلد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تلزم من على عشرة أميال . وقال الزهري : من على ستة أميال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : من على أربعة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثلاثة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فرسخ ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وهذا قول أصحاب الرأي .
وروي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد .
وقد استدل بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار : إنه يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة . ورد بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط ، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع ، بل مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عينا ولا كفاية .