الحديث الأول رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن عياش وقد وثقه العجلي . والحديث الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى ، قال الحافظ : وصححه غير واحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك ، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه قد لقي النبي . قال العراقي : فإذا قد ثبتت صحته ، فالحديث صحيح ، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور ، إنما خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني ، بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة ا هـ على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من ذكر أبي موسى . وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور في الباب . ويؤيده أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ، إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي والحاكم أبي أحمد وفيه أربعة ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن مولى لآل nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص وذكره صاحب مجمع الزوائد ، وقال : فيه nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وعن أم عطية بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38782نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( عبد مملوك ) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم [ ص: 271 ] المتقدمين في شرح الحديث الذي في أول هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يجد قائدا لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات . وقد تقدم الكلام على الحديثين في أول أبواب الجماعة .
واختلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا ؟ فقال الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر والباقر والإمام يحيى : إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامتها . واستدلوا بما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من استثناء المسافر ، وكذا استثناء المسافر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أشرنا إليه . وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها ، لا إذا كان سائرا .
ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر .