(
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 32 )
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ( 33 ) ) .
[ ص: 421 ]
يقول تعالى : هذا (
ومن يعظم شعائر الله ) أي : أوامره ، (
فإنها من تقوى القلوب ) ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن ، كما قال
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس : تعظيمها : استسمانها واستحسانها .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس : (
ذلك ومن يعظم شعائر الله ) قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام .
وقال
أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن
الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يسمنون . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822102 " دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين " . رواه
أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قالوا : والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع ، فالبيضاء أفضل من غيرها ، وغيرها يجزئ أيضا; لما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822103أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين .
وعن
أبي سعيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822104أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في سواد
رواه أهل السنن ، وصححه
الترمذي ، أي : بكبش أسود في هذه الأماكن .
وفي سنن
ابن ماجه ، عن
أبي رافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822105أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين . قيل : هما الخصيان . وقيل : اللذان رض خصياهما ، ولم يقطعهما ، والله أعلم .
وكذا روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822106ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين [ والموجوءين قيل : هما الخصيان ] .
وعن
علي رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822112أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء
رواه
أحمد ، وأهل السنن ، وصححه
الترمذي .
ولهم عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822108نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن .
[ ص: 422 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : العضب : النصف فأكثر .
وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء ، فأما العضب فهو كسر الأسفل ، وعضب الأذن قطع بعضها .
وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة ، لكن تكره .
وقال [ الإمام ]
أحمد : لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن; لهذا الحديث .
وقال
مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ ، وإلا أجزأ ، والله أعلم .
وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة : من مؤخر أذنها . والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولا قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا ، والله أعلم .
وعن
البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822109 " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى " .
رواه
أحمد ، وأهل السنن ، وصححه
الترمذي .
وهذه العيوب تنقص اللحم ، لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي; لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة ، كما هو ظاهر الحديث .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المريضة مرضا يسيرا ، على قولين .
وروى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=240عتبة بن عبد السلمي; nindex.php?page=hadith&LINKID=822110أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة ، والمستأصلة ، والبخقاء ، والمشيعة ، والكسراء .
فالمصفرة قيل : الهزيلة . وقيل : المستأصلة الأذن . والمستأصلة : المكسورة القرن . والبخقاء : هي العوراء . والمشيعة : هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ، ولا تتبع لضعفها . والكسراء : العرجاء .
فهذه العيوب كلها مانعة [ من الإجزاء ، فإن طرأ العيب ] بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وقد روى الإمام
أحمد ، عن
أبي سعيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822111اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ضح به " ولهذا [ جاء ] في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822112أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن . أي : أن تكون
[ ص: 423 ] الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة ، كما رواه الإمام
أحمد وأبو داود ، عن
عبد الله بن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825769أهدى عمر نجيبا ، فأعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أهديت نجيبا ، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار ، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا ؟ قال : " لا انحرها إياها " .
وقال
الضحاك ، عن
ابن عباس : البدن من شعائر الله .
وقال
محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق : من شعائر الله .
وقال
ابن عمر : أعظم الشعائر البيت .
قوله : (
لكم فيها منافع ) أي : لكم في البدن منافع ، من لبنها ، وصوفها وأوبارها وأشعارها ، وركوبها .
(
إلى أجل مسمى ) : قال
مقسم ، عن
ابن عباس [ في قوله ] : (
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال : ما لم يسم بدنا .
وقال
مجاهد في قوله : (
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) ، قال : الركوب واللبن والولد ، فإذا سميت بدنة أو هديا ، ذهب ذلك كله . وكذا قال
عطاء ، والضحاك ، وقتادة ، [ ومقاتل ] nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، وغيرهم .
وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا ، إذا احتاج إلى ذلك ، كما ثبت في الصحيحين عن
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=822114أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، قال : " اركبها " . قال : إنها بدنة . قال : " اركبها ، ويحك " ، في الثانية أو الثالثة .
وفي رواية
لمسلم ، عن
جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=822115اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها " .
وقال
شعبة ، عن
زهير بن أبي ثابت الأعمى ، عن
المغيرة بن حذف ، عن
علي; أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها ، فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها .
وقوله : (
ثم محلها إلى البيت العتيق ) أي : محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق ، وهو الكعبة ، كما قال تعالى : (
هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95 ] ، وقال (
والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) [ الفتح : 25 ] .
وقد تقدم الكلام على معنى " البيت العتيق " قريبا ، ولله الحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء : كان
ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت ، فقد حل ، قال الله تعالى : (
ثم محلها إلى البيت العتيق )