(
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 222 )
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ( 223 ) )
[ ص: 585 ]
قال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
ثابت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=820545عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ النبي ] صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ! فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود قالت كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهما .
رواه
مسلم من حديث
حماد بن سلمة .
فقوله : (
فاعتزلوا النساء في المحيض ) يعني [ في ] الفرج ، لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820546 " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ; ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز
مباشرة الحائض فيما عدا الفرج .
قال
أبو داود : حدثنا
موسى بن إسماعيل ، حدثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=820547أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ، ألقى على فرجها ثوبا .
وقال
أبو داود أيضا : حدثنا
القعنبي ، حدثنا
عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن
عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب : أن عمة له حدثته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500817أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض ، وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد ؟ قالت : أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود : تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني ، وأوجعه البرد ، فقال : " ادني مني " . فقلت : إني حائض . فقال : " اكشفي عن فخذيك " . فكشفت فخذي ، فوضع خده وصدره على فخذي ، وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم . وقال :
أبو جعفر بن جرير : حدثنا
ابن بشار ، حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
أيوب عن
كتاب أبي قلابة : أن
مسروقا ركب إلى
عائشة ، فقال : السلام على النبي وعلى أهله . فقالت
عائشة : أبو
[ ص: 586 ] عائشة ! مرحبا مرحبا . فأذنوا له فدخل ، فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحي . فقالت : إنما أنا أمك ، وأنت ابني . فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت : له كل شيء إلا فرجها .
ورواه أيضا عن
حميد بن مسعدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن ، عن
مروان الأصفر ، عن
مسروق قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .
وهذا قول
ابن عباس ،
ومجاهد ، والحسن ، وعكرمة .
وروى
ابن جرير أيضا ، عن
أبي كريب ، عن
ابن أبي زائدة ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
عائشة قالت : له ما فوق الإزار .
قلت : وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف .
nindex.php?page=hadith&LINKID=824418قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض ، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض ، فيقرأ القرآن . وفي الصحيح عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820549كنت أتعرق العرق وأنا حائض ، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه ، وأشرب الشراب فأناوله ، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب .
وقال
أبو داود : حدثنا
مسدد ، حدثنا
يحيى ، nindex.php?page=hadith&LINKID=820550عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال : سمعت عائشة تقول : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد ، وإني حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء ، غسل مكانه لم يعده ، وإن أصاب يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده ، وصلى فيه .
فأما ما رواه
أبو داود : حدثنا
سعيد بن عبد الجبار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز يعني ابن محمد عن
أبي اليمان ، عن
أم ذرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=820551عن عائشة : أنها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير ، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط .
وقال آخرون : إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار ، كما ثبت في الصحيحين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820552كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض . وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولهما عن
عائشة نحوه .
وروى الإمام
أحمد ، وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
العلاء بن الحارث ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=820553عن حزام [ ص: 587 ] بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار " .
ولأبي داود أيضا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=820554عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال : " ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل " . وهو رواية عن
عائشة كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وشريح .
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها ، وهو أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج ، فهو حرام ، لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل ، الذي أجمع العلماء على تحريمه ، وهو
المباشرة في الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم ، فيستغفر الله ويتوب إليه . وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما : نعم ، لما رواه الإمام
أحمد ، وأهل السنن ، عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=820555ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار ، أو نصف دينار " . وفي لفظ
للترمذي : " إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار " . وللإمام
أحمد أيضا ، عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820556أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ، دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل ، فنصف دينار .
والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول الجمهور : أنه لا شيء في ذلك ، بل يستغفر الله عز وجل ، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث ، فإنه [ قد ] روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا ، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث ، فقوله تعالى : (
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) تفسير لقوله : (
فاعتزلوا النساء في المحيض ) ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ، ومفهومه حله إذا انقطع ، [ وقد قال به طائفة من السلف . قال
القرطبي : وقال
مجاهد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ ] .
وقوله : (
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة ، لقوله : (
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) وليس له في ذلك مستند ، لأن هذا أمر بعد الحظر . وفيه أقوال لعلماء الأصول ، منهم من يقول : إنه للوجوب كالمطلق . وهؤلاء يحتاجون إلى جواب
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ومنهم من يقول : إنه للإباحة ، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب ، وفيه نظر . والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي ، فإن كان واجبا فواجب ، كقوله تعالى :
[ ص: 588 ] )
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [ التوبة : 5 ] ، أو مباحا فمباح ، كقوله تعالى : (
وإذا حللتم فاصطادوا ) [ المائدة : 2 ] ، (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [ الجمعة : 10 ] وعلى هذا القول تجتمع الأدلة ، وقد حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وغيره ، واختاره بعض أئمة المتأخرين ، وهو الصحيح .
وقد اتفق العلماء على أن
المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم ، إن تعذر ذلك عليها بشرطه ، [ إلا
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض ، ومنهم من ينقله عن
ابن عبد الحكم أيضا ، وقد حكاه القرطبي عن
مجاهد وعكرمة عن
طاوس كما تقدم ] . إلا أن
أبا حنيفة ، رحمه الله ، يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام عنده : إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل [ ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة ، فيدخل بمجرد انقطاعه ] والله أعلم .
وقال
ابن عباس : (
حتى يطهرن ) أي : من الدم (
فإذا تطهرن ) أي : بالماء . وكذا قال
مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وغيرهم .
وقوله : (
من حيث أمركم الله ) قال
ابن عباس ،
ومجاهد ، وغير واحد : يعني الفرج ; قال
علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : (
فأتوهن من حيث أمركم الله ) يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى .
وقال
ابن عباس ومجاهد وعكرمة : (
فأتوهن من حيث أمركم الله ) أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر ، كما سيأتي تقريره قريبا .
وقال
أبو رزين ،
وعكرمة ، والضحاك وغير واحد : (
فأتوهن من حيث أمركم الله ) يعني : طاهرات غير حيض ، ولهذا قال تعالى : (
إن الله يحب التوابين ) أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه ، (
ويحب المتطهرين ) أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى ، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض ، أو في غير المأتى .
وقوله : (
نساؤكم حرث لكم ) قال
ابن عباس : الحرث موضع الولد (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد ، كما ثبتت بذلك الأحاديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
سفيان عن
ابن المنكدر قال : سمعت
جابرا قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ورواه داود من حديث سفيان الثوري به .
[ ص: 589 ]
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد الثوري : أن
محمد بن المنكدر حدثهم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخبره : أن
اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824419 " مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج " .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : يا رسول الله ، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820557 " حرثك ، ائت حرثك أنى شئت ، غير ألا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في المبيت . الحديث ، رواه
أحمد ، وأهل السنن .
حديث آخر : قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
يونس ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
ابن لهيعة عن
يزيد بن أبي حبيب ، عن
عامر بن يحيى ، عن
حنش بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824703أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه عن أشياء ، فقال له رجل : إني أجبي النساء ، فكيف ترى في ذلك ، فأنزل الله : ( نساؤكم حرث لكم ) .
حديث آخر : قال
أبو جعفر الطحاوي في كتابه " مشكل الحديث " : حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
يعقوب بن كاسب ، حدثنا
عبد الله بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزل الله : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ورواه
ابن جرير عن
يونس وعن
يعقوب ، به .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
عفان ، حدثنا
وهيب ، حدثنا
عبد الله بن عثمان بن خثيم nindex.php?page=hadith&LINKID=820558عن عبد الرحمن بن سابط قال : دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت : إني سائلك عن أمر ، وإنى أستحيي أن أسألك . قالت : فلا تستحيي يا ابن أخي . قال : عن إتيان النساء في أدبارهن ؟ قالت : حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء ، وكانت اليهود تقول : إنه من جبى امرأته كان الولد أحول ، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار ، فجبوهن ، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك ، فقالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله ، فخرجت ، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ادعي الأنصارية " : فدعيت ، فتلا عليها هذه الآية : " ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) صماما واحدا " .
[ ص: 590 ]
ورواه
الترمذي ، عن
بندار ، عن
ابن مهدي ، عن
سفيان ، عن
ابن خثيم به . وقال : حسن .
قلت : وقد روي من طريق
حماد بن أبي حنيفة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=824704عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأتيني محيية ومستقبلة فكرهته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لا بأس إذا كان في صمام واحد " .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
حسن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17380يعقوب يعني القمي عن
جعفر ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820559جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، هلكت ! قال : " ما الذي أهلكك ؟ " قال : حولت رحلي البارحة ! قال : فلم يرد عليه شيئا . قال : فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر ، واتق الدبر والحيضة " .
رواه
الترمذي ، عن
عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13715حسن بن موسى الأشيب ، به . وقال : حسن غريب .
وقال الإمام
أحمد : حدثنا
يحيى بن غيلان ، حدثنا
رشدين ، حدثني
الحسن بن ثوبان ، عن
عامر بن يحيى المعافري ، عن
حنش ، عن
ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية : (
نساؤكم حرث لكم ) في أناس من الأنصار ، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألوه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820560 " آتها على كل حال ، إذا كان في الفرج " .
وقال الحافظ
أبو يعلى : حدثنا
الحارث بن سريج حدثنا
عبد الله بن نافع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=824420عن أبي سعيد قال : أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : أثفر فلان امرأته ، فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
وقال
أبو داود : حدثنا
عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد يعني ابن سلمة عن
محمد بن إسحاق ، عن
أبان بن صالح ، عن
مجاهد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=820561عن ابن عباس قال : إن ابن عمر والله يغفر له أوهم ، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من [ ص: 591 ] الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي : مقبلات ، ومدبرات ، ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد .
تفرد به
أبو داود ، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث ، ولا سيما رواية
أم سلمة ، فإنها مشابهة لهذا السياق .
وقد روى هذا الحديث الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14687أبو القاسم الطبراني من طريق
محمد بن إسحاق ، عن
أبان بن صالح ، عن
مجاهد قال : عرضت المصحف على
ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته ، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ، حتى انتهيت إلى هذه الآية : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فقال
ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ، ويتلذذون بهن . . فذكر القصة بتمام سياقها .
وقول
ابن عباس : " إن
ابن عمر والله يغفر له أوهم " . كأنه يشير إلى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
حدثنا
إسحاق ، حدثنا
النضر بن شميل ، أخبرنا
ابن عون عن
نافع قال : كان
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة ، حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا . ثم مضى . وعن
عبد الصمد قال : حدثني أبي ، حدثني
أيوب ، عن
نافع ، عن
ابن عمر : (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يأتيها في . . .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد تفرد به من هذه الوجوه .
وقال
ابن جرير : حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، حدثنا
ابن عون ، عن
نافع قال : قرأت ذات يوم : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فقال
ابن عمر : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
وحدثني
أبو قلابة ، حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني أبي ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
ابن عمر : (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : في الدبر .
وروي من حديث
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، ولا يصح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن
أبي بكر بن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك
[ ص: 592 ] وجدا شديدا ، فأنزل الله : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لو كان هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
ابن عمر لما أولع الناس
بنافع . وهذا تعليل منه لهذا الحديث .
وقد رواه
عبد الله بن نافع ، عن
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
ابن عمر فذكره .
وهذا محمول على ما تقدم ، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها ، لما رواه النسائي أيضا عن
علي بن عثمان النفيلي ، عن
سعيد بن عيسى ، عن
المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل ، عن
كعب بن علقمة ، عن
أبي النضر : أنه أخبره أنه قال
لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول : إنك تقول عن
ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا علي ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر : إن
ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده ، حتى بلغ : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فقال : يا
نافع ، هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : إنا كنا معشر قريش نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود ، إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
وهذا إسناد صحيح ، وقد رواه
ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، عن
الحسين بن إسحاق ، عن
زكريا بن يحيى الكاتب العمري ، عن
مفضل بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش عن
كعب بن علقمة ، فذكره . وقد روينا عن
ابن عمر خلاف ذلك صريحا ، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي ، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم ، وعزاه بعضهم إلى الإمام
مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام
مالك ، رحمه الله . وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه ; فقال
الحسن بن عرفة :
حدثنا
إسماعيل بن عياش عن
سهيل بن أبي صالح ، عن
محمد بن المنكدر ، عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500818 " استحيوا ، إن الله لا يستحيي من الحق ، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن " .
وقال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الرحمن ، حدثنا
سفيان ، عن
عبد بن شداد عن رجل
nindex.php?page=hadith&LINKID=820562عن خزيمة بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها .
[ ص: 593 ]
طريق أخرى : قال
أحمد : حدثنا
يعقوب ، سمعت أبي يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد : أن
عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن
هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه : أن
خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820563 " لا يستحيي الله من الحق ، لا يستحيي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طرق ، عن
خزيمة بن ثابت . وفي إسناده اختلاف كثير .
حديث آخر : قال
أبو عيسى الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
الضحاك بن عثمان ، عن
مخرمة بن سليمان ، عن
كريب ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820564 " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " . ثم قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا . ولكن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
هناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
الضحاك ، به موقوفا .
وقال عبد : أخبرنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر عن
ابن طاوس ، عن أبيه : أن رجلا سأل
ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، قال : تسألني عن الكفر ! [ إسناد صحيح ] .
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من طريق
ابن المبارك ، عن
معمر به نحوه .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الصمد ، حدثنا
همام ، حدثنا
قتادة ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820565 " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى " .
وقال
عبد الله بن أحمد : حدثني
هدبة ، حدثنا
همام ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820566سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي اللوطية الصغرى " .
قال
قتادة : وحدثني
عقبة بن وساج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : وهل يفعل ذلك إلا كافر ؟ .
وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
أبي أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قوله . وهذا أصح ، والله أعلم .
وكذلك رواه
عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
حميد الأعرج ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن عمرو ، موقوفا من قوله .
طريق أخرى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي : حدثنا
قتيبة ، حدثنا
ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن
أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" سبعة لا ينظر [ ص: 594 ] الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به ، والناكح يده ، وناكح البهيمة ، وناكح المرأة في دبرها ، وجامع بين المرأة وابنتها ، والزاني بحليلة جاره ، والمؤذي جاره حتى يلعنه " .
ابن لهيعة وشيخه ضعيفان .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
سفيان ، عن
عاصم ، عن
عيسى بن حطان ، عن
مسلم بن سلام ، عن
علي بن طلق ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820567نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن ; فإن الله لا يستحيي من الحق .
وأخرجه
أحمد أيضا ، عن
أبي معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وأبو عيسى الترمذي من طريق
أبي معاوية أيضا ، عن
عاصم الأحول [ به ] وفيه زيادة ، وقال : هو حديث حسن .
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، كما وقع في مسند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والصحيح أنه
علي بن طلق .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر ، عن
سهيل بن أبي صالح ، عن
الحارث بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820568 " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه " .
وحدثنا
عفان ، حدثنا
وهيب ، حدثنا
سهيل ، عن
الحارث بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820569 " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " .
وكذا رواه
ابن ماجه من طريق
سهيل .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان عن
سهيل بن أبي صالح ، عن
الحارث بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820570 " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .
وهكذا رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، به .
طريق أخرى : قال الحافظ
أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا
أحمد بن القاسم بن الريان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، حدثنا
هناد ، ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820570 " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .
[ ص: 595 ]
ليس هذا الحديث هكذا في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وإنما الذي فيه عن
سهيل ، عن
الحارث بن مخلد ، كما تقدم .
قال شيخنا الحافظ
أبو عبد الله الذهبي : ورواية
أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند ، وهم منه ، وقد ضعفوه .
طريق أخرى : رواها
مسلم بن خالد الزنجي ، عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824421 " ملعون من أتى النساء في أدبارهن " .
nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد فيه كلام ، والله أعلم .
طريق أخرى : رواها الإمام
أحمد ، وأهل السنن من حديث
حماد بن سلمة ، عن
حكيم الأثرم ، عن
أبي تميمة الهجيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820571 " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ، فقد كفر بما أنزل على محمد " .
وقال
الترمذي : ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث . والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث
حكيم [ الأثرم ] عن
أبي تميمة : لا يتابع في حديثه .
طريق أخرى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حدثنا
عثمان بن عبد الله ، حدثنا
سليمان بن عبد الرحمن من كتابه ، عن
عبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن
سعيد بن عبد العزيز ، عن
الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824422 " استحيوا من الله حق الحياء ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " .
تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14447حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث
الزهري ، ومن حديث
أبي سلمة ومن حديث سعيد ; فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد ، فإنما سمعه بعد الاختلاط ، وقد رواه
الزهري عن
أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك ، فأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا . انتهى كلامه .
وقد أجاد وأحسن الانتقاد ; إلا أن
عبد الملك [ بن محمد ] الصنعاني لا يعرف أنه اختلط ، ولم يذكر ذلك أحد غير
حمزة الكناني ، وهو ثقة ، ولكن تكلم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، وأبو حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال : لا يجوز الاحتجاج به ، فالله أعلم . وقد تابعه
زيد بن يحيى بن عبيد ، عن
سعيد بن عبد العزيز . وروي من طريقين آخرين ، عن
أبي سلمة . ولا يصح منها شيء .
طريق أخرى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حدثنا
إسحاق بن منصور ، حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
ليث بن أبي سليم ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إتيان الرجال النساء في
[ ص: 596 ] أدبارهن كفر .
ثم رواه ، عن
بندار ، عن
عبد الرحمن ، به . قال : من أتى امرأة في دبرها ملك كفره . هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من طريق
الثوري ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا . وكذا رواه من طريق
علي ابن بذيمة ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا . ورواه
بكر بن خنيس ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر " والموقوف أصح ،
وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة ، وتركه آخرون .
حديث آخر : قال
محمد بن أبان البلخي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
زمعة بن صالح ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820573 " إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حدثنا
سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن
عثمان بن اليمان ، عن
زمعة بن صالح ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
ابن الهاد ، عن
عمر قال : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " .
وحدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
يزيد بن أبي حكيم ، عن
زمعة بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
طاوس ، عن
عبد الله بن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي الله عنه : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح .
حديث آخر : قال الإمام
أحمد : حدثنا
غندر nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ قالا : حدثنا
شعبة عن عاصم الأحول ، عن
عيسى بن حطان ، عن
مسلم بن سلام ، عن
طلق بن يزيد أو
يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أستاههن " .
وكذا رواه غير واحد ، عن
شعبة . ورواه
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
عاصم الأحول ، عن
عيسى بن حطان ، عن
مسلم بن سلام ، عن
طلق بن علي ، والأشبه أنه
علي بن طلق ، كما تقدم ، والله أعلم .
حديث آخر : قال
أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا
أبو مسلم الحرمي ، حدثنا أخي
أنيس بن إبراهيم أن أباه
إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره ، عن أبيه
أبي القعقاع ، عن
ابن مسعود ، [ ص: 597 ] رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820574 " محاش النساء حرام " .
وقد رواه
إسماعيل بن علية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وشعبة ، وغيرهم ، عن
أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام : ثقة عن
أبي القعقاع ، عن
ابن مسعود موقوفا . وهو أصح .
طريق أخرى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : حدثنا
أبو عبد الله المحاملي ، حدثنا
سعيد بن يحيى الأموي ، حدثنا
محمد بن حمزة ، عن
زيد بن رفيع عن أبي عبيدة ، عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820575 " لا تأتوا النساء في أعجازهن " محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه ، فيهما مقال .
وقد روي من حديث
أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وأبي ذر ، وغيرهم . وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث ، والله أعلم .
وقال
الثوري ، عن
الصلت بن بهرام ، عن
أبي المعتمر ، عن
أبي جويرية قال : سأل رجل
عليا عن إتيان امرأة في دبرها ، فقال : سفلت ، سفل الله بك ! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : (
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) [ الأعراف : 80 ] .
وقد تقدم قول
ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك ، وهو الثابت بلا شك عن
عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه يحرمه .
قال
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده : حدثنا
عبد الله بن صالح ، حدثنا
الليث ، عن
الحارث بن يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما تقول في الجواري ، أنحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر . فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟
وكذا رواه
ابن وهب وقتيبة ، عن
الليث ، به . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك ، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم .
وقال
ابن جرير : حدثني
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا
أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر حدثني
عبد الرحمن بن القاسم ، عن
مالك بن أنس أنه قيل له : يا
أبا عبد الله ، إن الناس يروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد ، أو العلج ،
على أبي [ عبد الله ] فقال
مالك : أشهد
على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
ابن عمر مثل ما قال
نافع . فقيل له : فإن
الحارث بن يعقوب يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839أبي الحباب سعيد بن يسار : أنه سأل
ابن عمر فقال له : يا
أبا عبد الرحمن ، إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكر له الدبر . فقال
ابن عمر : أف ! أف ! أيفعل ذلك مؤمن أو قال : مسلم . فقال
مالك : أشهد على ربيعة
[ ص: 598 ] لأخبرني عن
أبي الحباب ، عن
ابن عمر ، مثل ما قال
نافع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
الربيع بن سليمان ، عن
أصبغ بن الفرج الفقيه ، حدثنا
عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت
لمالك : إن عندنا بمصر
الليث بن سعد يحدث عن
الحارث بن يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إنا نشتري الجواري ، فنحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن . فقال : أف ! أف ! أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لي
مالك : فأشهد على
ربيعة لحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أنه سأل
ابن عمر ، فقال : لا بأس به .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق
يزيد بن رومان ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن
ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن
مالك : أن ذلك حرام .
وقال
أبو بكر بن زياد النيسابوري : حدثني
إسماعيل بن حصين ، حدثني
إسماعيل بن روح : سألت
مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن : قال : ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ، لا تعدو الفرج .
قلت : يا
أبا عبد الله ، إنهم يقولون : إنك تقول ذلك ؟ ! قال : يكذبون علي ، يكذبون علي .
فهذا هو الثابت عنه ، وهو قول
أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وأبي سلمة ،
وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر ، وهو مذهب جمهور العلماء .
وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة ، حتى حكوه عن الإمام
مالك ، وفي صحته عنه نظر .
[ وقد روى
ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن
يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : روى
أصبغ بن الفرج ، عن
عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال . يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : (
نساؤكم حرث لكم ) ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب البغدادي ، عن الإمام
مالك من طرق ما يقتضي
[ ص: 599 ] إباحة ذلك . ولكن في الأسانيد ضعف شديد ، وقد استقصاها شيخنا الحافظ
أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك ، فالله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حكى لنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء . والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك
أبو بكر الخطيب ، عن
أبي سعيد الصيرفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبي العباس الأصم ، سمعت
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول . . . فذكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12785أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو : لقد كذب يعني
ابن عبد الحكم على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه ، والله أعلم .
وقال
القرطبي في تفسيره : وممن ينسب إليه هذا القول وهو إباحة وطء المرأة في دبرها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ونافع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون . وهذا القول في العتبية . وحكى ذلك عن
مالك في كتاب له أسماه كتاب السر ، وحذاق أصحاب
مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن
ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى
مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال : وحكى
الكيا الهراسي الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله : (
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) الشعراء : [ 165 ، 166 ] .
يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن . قلت : وهذا هو الصواب وما قاله
القرظي إن كان صحيحا إليه فخطأ . وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم
أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار .
وقوله تعالى : (
وقدموا لأنفسكم ) أي : من فعل الطاعات ، مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات ; ولهذا قال : (
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعا .
(
وبشر المؤمنين ) أي : المطيعين لله فيما أمرهم ، التاركين ما عنه زجرهم .
وقال
ابن جرير : حدثنا
القاسم ، حدثنا
حسين ، حدثني
محمد بن كثير ، عن
عبد الله بن واقد ، عن
عطاء قال : أراه عن
ابن عباس : (
وقدموا لأنفسكم ) قال : يقول : " باسم الله " ،
التسمية عند الجماع .
وقد ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820576 " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا " .