فصل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ، يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : (
الطلاق مرتان قرأ إلى : (
أن يتراجعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرنا
سفيان ، عن
عمرو [ بن دينار ] عن
عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق .
وروى غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس : أن
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال :
رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قرأ : (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ ص: 619 ] وهذا الذي ذهب إليه
ابن عباس رضي الله عنهما من أن
الخلع ليس بطلاق ، وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وهو قول
طاوس ،
وعكرمة . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وهو ظاهر الآية الكريمة .
والقول الثاني في الخلع : إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
جمهان مولى الأسلميين عن
أم بكر الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها
عبد الله بن خالد بن أسيد ، فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ذلك ، فقال : تطليقة ; إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا أعرف
جمهان . وكذا ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا الأثر ، والله أعلم .
وقد روي نحوه عن
عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد . وإليه ذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . غير أن الحنفية عندهم أنه متى
نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثا فثلاث .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر في الخلع ، وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق ، وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية .
مسألة :
وذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق في رواية عنهما ، وهي المشهورة ; إلى أن
المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء ، إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن
عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وعروة ،
وسالم ،
وأبو سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وأبو عياض ،
وجلاس بن عمرو ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وأبو عبيد . قال
الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق ، فتعتد كسائر المطلقات .
والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . قال
ابن أبي شيبة : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع أن
الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها
عثمان ، رضي الله عنه ، فقال : تعتد حيضة . قال : وكان
ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض ، حتى قال هذا
عثمان ، فكان
ابن عمر يفتي به ويقول :
عثمان خيرنا وأعلمنا .
وحدثنا
عبدة ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة .
وحدثنا
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن
ليث ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس قال : عدتها حيضة . وبه يقول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، وكل من تقدم ذكره ممن يقول : إن الخلع فسخ يلزمه
[ ص: 620 ] القول بهذا ، واحتجوا لذلك بما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، حيث قال كل واحد منهما : حدثنا
محمد بن عبد الرحيم البغدادي ، حدثنا
علي بن بحر ، حدثنا
هشام بن يوسف ، عن
معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820604أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . ثم قال
الترمذي : حسن غريب . وقد رواه
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
عكرمة مرسلا .
حديث آخر : قال
الترمذي : حدثنا
محمود بن غيلان ، حدثنا
الفضل بن موسى ، عن
سفيان ، حدثنا
محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة ، عن
سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=820605عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال
الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
طريق أخرى : قال
ابن ماجه : حدثنا
علي بن سلمة النيسابوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي عن
ابن إسحاق ، أخبرني
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500820عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت عثمان ، فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك ، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، فاختلعت منه .
وقد روى
ابن لهيعة ، عن
أبي الأسود ، عن
أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500821سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة .
مسألة :
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . وروي عن
عبد الله بن أبي أوفى ،
وماهان الحنفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن علي الظاهري : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . وحكى
الشيخ أبو عمر [ ص: 621 ] بن عبد البر ، عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك ، كما لا يجوز لغيره ، وهو قول شاذ مردود .
مسألة :
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدهما : ليس له ذلك ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه . وبه يقول
ابن عباس ،
وابن الزبير ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
والثاني : قال
مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن
عثمان ، رضي الله عنه .
والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة ، وهو قول
أبي حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأوزاعي
. وبه يقول سعيد بن المسيب ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحكم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . وروي ذلك عن
ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما .
وقوله : (
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده ، فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها " .
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام ، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم ، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة ، لقوله : (
الطلاق مرتان ثم قال : (
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوون ذلك بحديث
محمود بن لبيد الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه حيث قال : حدثنا
سليمان بن داود ، أخبرنا
ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه ، عن
محمود بن لبيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500822أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ، ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فيه انقطاع .
وقوله تعالى : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، أي : حتى يطأها
[ ص: 622 ] زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ; لأنه ليس بزوج ، وهكذا لو تزوجت ، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول ، واشتهر بين كثير من الفقهاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، رحمه الله ، أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر ، على أن الشيخ
أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار ، فالله أعلم .
وقد قال
أبو جعفر بن جرير ، رحمه الله : حدثنا
ابن بشار ، حدثنا
محمد بن جعفر ، عن
شعبة ، عن
علقمة بن مرثد ، عن
سالم بن رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها ، قبل أن يدخل بها : أترجع إلى الأول ؟ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500823لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها " .
هكذا وقع في رواية
ابن جرير ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فقال :
حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة ، عن
علقمة بن مرثد ، سمعت
سالم بن رزين يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، يعني : ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500824في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حتى يذوق العسيلة " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
عمرو بن علي الفلاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار كلاهما عن
محمد بن جعفر غندر ، عن
شعبة ، به كذلك . فهذا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
ابن عمر مرفوعا ، على خلاف ما يحكى عنه ، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند ، والله أعلم .
وقد روى
أحمد أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير هذا الحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
علقمة بن مرثد ، عن
رزين بن سليمان الأحمري ، عن
ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500825سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها ، قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق العسيلة " .
وهذا لفظ
أحمد ، وفي رواية
لأحمد :
سليمان بن رزين .
حديث آخر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
عفان ، حدثنا
محمد بن دينار ، حدثنا
يحيى بن يزيد الهنائي ، عن
أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500826أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته " .
[ ص: 623 ]
ورواه
ابن جرير ، عن
محمد بن إبراهيم الأنماطي ، عن
هشام بن عبد الملك ، حدثنا
محمد بن دينار ، فذكره .
قلت :
ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ، ويقال له :
ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه ، فمنهم من ضعفه ، ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال
أبو داود : أنه تغير قبل موته ، فالله أعلم .
حديث آخر : قال
ابن جرير : حدثنا
عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، حدثنا أبي ، حدثنا
شيبان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي الحارث الغفاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500827قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : " لا حتى يذوق الآخر عسيلتها " .
ثم رواه من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن ، به .
وأبو الحارث غير معروف .
حديث آخر : قال
ابن جرير :
حدثنا
ابن مثنى ، حدثنا
يحيى ، عن
عبيد الله ، حدثنا
القاسم ، عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500828أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ فقال : " لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول " .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري ، عن
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن عمته
عائشة ، به .
طريق أخرى : قال
ابن جرير :
حدثنا
عبيد الله بن إسماعيل الهباري ،
وسفيان بن وكيع ، وأبو هشام الرفاعي قالوا : حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500829سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت رجلا غيره ، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته " .
وكذا رواه
أبو داود عن
مسدد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
أبي كريب ، كلاهما عن
أبي معاوية ، وهو
محمد بن خازم الضرير ، به .
طريق أخرى : قال
مسلم في صحيحه :
[ ص: 624 ]
حدثنا
محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا
أبو أسامة ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500830أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها ، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " .
قال
مسلم : وحدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
ابن فضيل : وحدثنا
أبو كريب ، حدثنا
أبو معاوية جميعا ، عن
هشام بهذا الإسناد .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
أبي معاوية محمد بن حازم ، عن
هشام به . وتفرد به
مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه
ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله . وهذا إسناد جيد . وكذا رواه
ابن جرير أيضا ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، عن امرأة أبيه
أمينة أم محمد عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
عمرو بن علي ، حدثنا
يحيى ، عن
هشام ، حدثني أبي ، عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا
عبدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500831عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
تفرد به من هذين الوجهين .
طريق أخرى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
عبد الأعلى ، عن
معمر ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500832دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها ، nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ،
ومسلم من حديث
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثلاثتهم عن
معمر به . وفي حديث
عبد الرزاق عند
مسلم : أن
[ ص: 625 ] رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا
أبا داود من طريق
سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من طريق
عقيل ،
ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد [ وعنده ثلاث تطليقات ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق
أيوب بن موسى ، ورواه
صالح بن أبي الأخضر ] كلهم عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ، به .
وقال
مالك عن
المسور بن رفاعة القرظي عن
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500833أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ، ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : " لا تحل لك حتى تذوق العسيلة " كذا رواه أصحاب الموطأ عن
مالك وفيه انقطاع . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب ، عن
مالك ، عن
رفاعة ، عن
الزبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فوصله .