ذكر
الأحاديث الواردة في ذلك
الحديث الأول : عن
ابن مسعود . قال الإمام
أحمد :
[ ص: 626 ]
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي قيس ، عن
الهذيل ، عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820618لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة ، والمحلل والمحلل له ، وآكل الربا وموكله .
ثم رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من غير وجه ، عن
سفيان ، وهو
الثوري ، عن
أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي ، عن
هزيل بن شرحبيل الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به . ثم قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ، منهم :
عمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وهو قول الفقهاء من التابعين ، ويروى ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
طريق أخرى : عن
ابن مسعود . قال الإمام
أحمد : حدثنا
زكريا بن عدي ، حدثنا
عبيد الله ، عن
عبد الكريم ، عن
أبي الواصل ، عن
ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820619 " لعن الله المحلل والمحلل له " .
طريق أخرى : روى الإمام
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من حديث
الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : آكل الربا وموكله ، وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة ، والمستوصلة ، ولاوي الصدقة ، والمتعدي فيها ، والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته ، والمحلل والمحلل له ، ملعونون على لسان
محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .
الحديث الثاني : عن
علي رضي الله عنه . قال الإمام
أحمد :
حدثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
سفيان ، عن
جابر [ وهو ابن يزيد الجعفي ] عن
الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820620لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، والواشمة والمستوشمة للحسن ، ومانع الصدقة ، والمحلل ، والمحلل له ، وكان ينهى عن النوح .
وكذا رواه عن
غندر ، عن
شعبة ، عن
جابر ، وهو ابن يزيد الجعفي ، عن
الشعبي عن
الحارث ، عن
علي ، به .
وكذا رواه من حديث
إسماعيل بن أبي خالد ،
وحصين بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن
عامر الشعبي ، به .
[ ص: 627 ]
وقد رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
الشعبي ، به . ثم قال
أحمد :
حدثنا
محمد بن عبد الله ، حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820621لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا ، وآكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والمحلل ، والمحلل له .
الحديث الثالث : عن
جابر : قال
الترمذي :
حدثنا
أبو سعيد الأشج ، أخبرنا
أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، حدثنا
مجالد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وعن
الحارث ، عن
علي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820619أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال : وليس إسناده بالقائم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . قال : ورواه
ابن نمير ، عن
مجالد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن
علي . قال : وهذا وهم من
ابن نمير ، والحديث الأول أصح .
الحديث الرابع : عن
عقبة بن عامر : قال
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه :
حدثنا
يحيى بن عثمان بن صالح المصري ، حدثنا أبي ، سمعت
الليث بن سعد يقول : قال
أبو مصعب مشرح هو : ابن عاهان ، قال
عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820622 " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " .
تفرد به
ابن ماجه . وكذا رواه
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، عن
عثمان بن صالح ، عن
الليث ، به ، ثم قال : كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا .
قلت :
عثمان هذا أحد الثقات ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . ثم قد تابعه غيره ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي عن
العباس المعروف بابن فريق عن
أبي صالح عبد الله بن صالح ، عن
الليث به ، فبرئ من عهدته والله أعلم .
الحديث الخامس : عن
ابن عباس . قال
ابن ماجه :
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
أبو عامر ، عن
زمعة بن صالح ، عن
سلمة بن وهرام ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820619لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
طريق أخرى : قال الإمام الحافظ خطيب دمشق
أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824716سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال : " لا إلا نكاح [ ص: 628 ] رغبة ، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ، ثم يذوق عسيلتها " .
ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه
أبو بكر بن أبي شيبة ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
موسى بن أبي الفرات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر ، والله أعلم .
الحديث السادس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال الإمام
أحمد :
حدثنا
أبو عامر ، حدثنا
عبد الله ، هو ابن جعفر ، عن
عثمان بن محمد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820619لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وهكذا رواه
أبو بكر بن أبي شيبة ،
والجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وغيرهم . وأخرج له
مسلم في صحيحه ، عن
عثمان بن محمد الأخنسي وثقه
ابن معين عن
سعيد المقبري ، وهو متفق عليه .
الحديث السابع : عن
ابن عمر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه :
حدثنا
أبو العباس الأصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، حدثنا
أبو غسان محمد بن مطرف المدني ، عن
عمر بن نافع ، عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى
ابن عمر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه : هل تحل للأول ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
وقد رواه
الثوري ، عن
عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن
ابن عمر ، به . وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى
أبو بكر بن أبي شيبة ،
والجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15703وحرب الكرماني ،
وأبو بكر الأثرم ، من حديث
الأعمش ، عن
المسيب بن رافع ، عن
قبيصة بن جابر ، عن
عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
ابن لهيعة ، عن
بكير بن الأشج ، عن
سليمان بن يسار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رفع إليه
رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ، ففرق بينهما . وكذا روي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
[ ص: 629 ] وغير واحد من الصحابة ، رضي الله عنهم .
وقوله : فإن طلقها أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها
فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي : المرأة والزوج الأول
إن ظنا أن يقيما حدود الله أي : يتعاشرا بالمعروف [ وقال
مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة ]
وتلك حدود الله أي : شرائعه وأحكامه ( يبينها ) أي : يوضحها لقوم يعلمون
وقد اختلف الأئمة ، رحمهم الله ، فيما
إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت بآخر فدخل بها ، ثم طلقها فانقضت عدتها ، ثم تزوجها الأول : هل تعود إليه بما بقي من الثلاث ، كما هو مذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهو قول طائفة من الصحابة ، رضي الله عنهم ؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق ، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث ، كما هو مذهب
أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى ، والله أعلم .