(
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ( 2 )
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ( 3 )
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( 4 ) )
يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم; ولهذا قال : (
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
أبي صالح : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك .
وقال
سعيد بن جبير : لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم ، يقول : لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : لا تعط مهزولا وتأخذ سمينا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والضحاك : لا تعط زائفا وتأخذ جيدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ، ويقول شاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ، ويقول : درهم بدرهم .
وقوله : (
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) قال
مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا .
[ ص: 208 ]
وقوله : (
إنه كان حوبا كبيرا ) قال
ابن عباس : أي إثما كبيرا عظيما .
وقد رواه
ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله : ( حوبا كبيرا ) قال : " إثما كبيرا " . ولكن في إسناده
محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف وهكذا روي عن
مجاهد ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ،
وقتادة ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وأبي مالك ، وزيد بن أسلم ، وأبي سنان مثل قول
ابن عباس .
وفي الحديث المروي في سنن
أبي داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821018اغفر لنا حوبنا وخطايانا " .
وروى
ابن مردويه بإسناده إلى
واصل ، مولى أبي عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
ابن عباس : أن
أبا أيوب طلق امرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824444 " يا أبا أيوب ، إن طلاق أم أيوب كان حوبا " قال
ابن سيرين : الحوب الإثم .
ثم قال
ابن مردويه : حدثنا
عبد الباقي ، حدثنا
بشر بن موسى ، أخبرنا
هوذة بن خليفة ، أخبرنا
عوف ، عن
أنس :
أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها " ثم رواه
ابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن
حميد الطويل ، سمعت
أنس بن مالك يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824445أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن طلاق أم سليم لحوب " فكف .
والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه .
وقوله : (
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
إبراهيم بن موسى ، حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة; أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق . وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه : (
وإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ] ) أحسبه قال : كانت
[ ص: 209 ] شريكته في ذلك العذق وفي ماله .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
صالح بن كيسان ، عن
ابن شهاب قال : أخبرني
عروة بن الزبير أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=821019سأل عائشة عن قول الله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله [ تعالى ] ( ويستفتونك في النساء ) قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .
وقوله : (
مثنى وثلاث ورباع ) أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين ، [ وإن شاء ثلاثا ] وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى : (
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) [ فاطر : 1 ] أي : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه ، بخلاف قصر الرجال على أربع ، فمن هذه الآية كما قاله
ابن عباس وجمهور العلماء; لأن المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله ، مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من
الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين ، وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقد علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد روينا
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ، ودخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء
من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة ، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع .
[ ص: 210 ]
ذكر الأحاديث في ذلك :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل
ومحمد بن جعفر قالا حدثنا
معمر ، عن
الزهري . قال
ابن جعفر في حديثه : أنبأنا
ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه : أن
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا . فلما كان في عهد
عمر طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك
عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا . وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم ، كما رجم قبر
أبي رغال .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382اسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ ، عن
معمر - بإسناده - مثله إلى قوله : اختر منهن أربعا . وباقي الحديث في قصة
عمر من أفراد
أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه
الترمذي ، حيث قال بعد روايته له : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى
شعيب وغيره ، عن
الزهري ، حدثت عن
محمد بن سويد الثقفي أن
غيلان بن سلمة ، فذكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وإنما حديث
الزهري عن
سالم عن أبيه : أن رجلا من
ثقيف طلق نساءه ، فقال له
عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر
أبي رغال .
وهذا التعليل فيه نظر ، والله أعلم . وقد رواه
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
الزهري مرسلا وهكذا رواه
مالك ، عن
الزهري مرسلا . قال
أبو زرعة : وهو أصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه
عقيل ، عن
الزهري : بلغنا عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد .
قال
أبو حاتم : وهذا وهم ، إنما هو
الزهري عن
عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
[ ص: 211 ] فذكره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه
يونس وابن عيينة ، عن
الزهري ، عن
محمد بن أبي سويد .
وهذا كما علله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين ثم قد روي من غير طريق
معمر ، بل
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي : أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو علي الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، حدثنا
أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أخبرنا
سيف بن عبيد حدثنا
سرار بن مجشر ، عن
أيوب ، عن
نافع وسالم ، عن
ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821020أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا . هكذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه . قال
أبو علي بن السكن : تفرد به
سرار بن مجشر وهو ثقة ، وكذا وثقه
ابن معين . قال
أبو علي : وكذلك رواه
السميدع بن واهب عن
سرار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا من حديث
قيس بن الحارث أو
nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس ، وعروة بن مسعود الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان بن أمية - يعني حديث
غيلان بن سلمة .
فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
حديث آخر في ذلك : روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما من طريق
محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن
حميضة بن الشمردل - وعند
ابن ماجه :
بنت الشمردل ، وحكى
أبو داود أن منهم من يقول :
الشمرذل بالذال المعجمة - عن
قيس بن الحارث . وعند
أبي داود في رواية :
الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821021أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " اختر منهن أربعا " .
وهذا الإسناد حسن ، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله ، لما للحديث من الشواهد .
حديث آخر في ذلك : قال
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله ، في
[ ص: 212 ] مسنده : أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول : أخبرني
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن
عوف بن الحارث ، nindex.php?page=hadith&LINKID=824861عن نوفل بن معاوية الديلي ، رضي الله عنه ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر أربعا أيتهن شئت ، وفارق الأخرى " ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ، فطلقتها .
فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث
غيلان كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله .
وقوله : (
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن ، كما قال تعالى : (
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء : 129 ] فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة ، أو على الجواري السراري ، فإنه لا يجب قسم بينهن ، ولكن يستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج .
وقوله : (
ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال بعضهم : [ أي ] أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، رحمهم الله ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى : (
وإن خفتم عيلة ) أي فقرا (
فسوف يغنيكم الله من فضله ) [ التوبة : 28 ] وقال الشاعر
فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة ، إذا افتقر ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر; فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر ، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا . والصحيح قول الجمهور : (
ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي : لا تجوروا . يقال : عال في الحكم : إذا قسط وظلم وجار ، وقال
أبو طالب في قصيدته المشهورة :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
وقال
هشيم : عن
أبي إسحاق قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلى
أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول . رواه
ابن جرير .
وقد روى
ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا
محمد بن شعيب ، عن
عمر بن محمد بن زيد ، عن
عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال : " لا تجوروا " . [ ص: 213 ]
قال
ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح : عن
عائشة . موقوف .
وقال
ابن أبي حاتم : وروي عن
ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وأبي مالك وأبي رزين والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان : أنهم قالوا : لا تميلوا وقد استشهد
عكرمة ، رحمه الله ، ببيت
أبي طالب الذي قدمناه ، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة ، وقد رواه
ابن جرير ، ثم أنشده جيدا ، واختار ذلك .
وقوله : (
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : النحلة : المهر .
وقال
محمد بن إسحاق ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة : نحلة : فريضة . وقال
مقاتل وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج : نحلة : أي فريضة . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : مسماه . وقال
ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب ، يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق .
ومضمون كلامهم : أن الرجل يجب عليه
دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك ، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها ، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا; ولهذا قال [ تعالى ] (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أحمد بن سنان ، حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
يعقوب بن المغيرة بن شعبة ، عن
علي قال : إذا اشتكى أحدكم شيئا ، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك ، فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا .
وقال
هشيم ، عن
سيار ، عن
أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، ونزل : (
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) رواه
ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان عن
عمير الخثعمي ، عن
عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824862قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قالوا : يا رسول الله ، فما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .
وقد روى
ابن مردويه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن
عبد الملك بن المغيرة ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824863خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنكحوا الأيامى " ثلاثا ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " . [ ص: 214 ] ابن البيلماني ضعيف ، ثم فيه انقطاع أيضا .