(
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( 15 )
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 16 ) )
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن
المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت; ولهذا قال : (
واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني : الزنا (
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك .
قال
ابن عباس : كان الحكم كذلك ، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد ، أو الرجم .
وكذا روي عن
عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، وأبي صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
عبادة بن الصامت قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821037كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه [ ص: 234 ] وكرب لذلك وتربد وجهه ، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة " .
وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن
قتادة عن
الحسن عن
حطان عن
عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821038خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا; البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . وقال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن
الحسن ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
عبادة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824447أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه ، فلما أنزلت : ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) [ و ] ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا خذوا ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة " .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، حدثنا
الفضل بن دلهم ، عن
الحسن ، عن
قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821039 " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " .
وكذا رواه
أبو داود مطولا من حديث
الفضل بن دلهم ، ثم قال : وليس هو بالحافظ ، كان قصابا
بواسط .
حديث آخر : قال
أبو بكر بن مردويه : حدثنا
محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا
عباس بن حمدان ، حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
عمرو بن عبد الغفار ، حدثنا
إسماعيل بن أبي خالد ، عن
الشعبي ، عن
مسروق ، عن
أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500902 " البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يجلدان ويرجمان ، والشيخان يرجمان " . هذا حديث غريب من هذا الوجه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
ابن لهيعة ، عن أخيه
عيسى بن لهيعة ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821040 " لا حبس بعد سورة النساء " .
وقد ذهب
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث ، وهو
الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني ، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
ماعزا والغامدية واليهوديين ، ولم يجلدهم قبل ذلك ، فدل على أن الجلد ليس
[ ص: 235 ] بحتم ، بل هو منسوخ على قولهم ، والله أعلم .
وقوله : (
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) أي : واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما . قال
ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهما : أي بالشتم والتعيير ، والضرب بالنعال ، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم .
وقال
عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16456وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا .
وقال
مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني ، وكأنه يريد اللواط ، والله أعلم .
وقد روى أهل السنن ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821041 " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
وقوله : (
فإن تابا وأصلحا ) أي : أقلعا ونزعا عما كانا عليه ، وصلحت أعمالهما وحسنت (
فأعرضوا عنهما ) أي : لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك; لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (
إن الله كان توابا رحيما ) وقد ثبت في الصحيحين "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821042إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي : ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد ، الذي هو كفارة لما صنعت .