(
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( 29 )
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ( 30 )
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ( 31 ) )
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل ، أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية ، كأنواع الربا والقمار ، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا ، حتى قال
ابن جرير :
حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
داود ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس - في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما - قال : هو الذي قال الله عز وجل : (
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب الموصلي ، حدثنا
ابن فضيل ، عن
داود الأودي عن
عامر ، عن
علقمة ، عن
عبد الله [ (
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ] قال : إنها [ كلمة ] محكمة ، ما نسخت ، ولا تنسخ إلى يوم القيامة .
وقال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : لما أنزل الله : (
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام هو أفضل الأموال ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ، فكيف للناس ! فأنزل الله بعد ذلك : (
ليس على الأعمى حرج ) [ النور : 61 ] الآية ، [ وكذا قال
قتادة بن دعامة ] .
وقوله : (
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) قرئ : تجارة بالرفع وبالنصب ، وهو استثناء منقطع ، كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال . كما قال [ الله ] تعالى : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) [ الأنعام : 151 ] ، وكقوله (
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) [ الدخان : 56 ] .
[ ص: 269 ]
ومن هذه الآية الكريمة احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ رحمه الله ] على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول; لأنه يدل على التراضي نصا ، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد ، وخالف الجمهور في ذلك
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم ، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي ، وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا ، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ، ومنهم من قال : يصح في المحقرات ، وفيما يعده الناس بيعا ، وهو احتياط نظر من محققي المذهب ، والله أعلم .
قال
مجاهد : (
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا . ورواه
ابن جرير [ ثم ] قال :
وحدثنا
ابن وكيع ، حدثنا أبي ، عن
القاسم ، عن
سليمان الجعفي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=824885البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما " . هذا حديث مرسل .
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس ، كما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821068البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821069إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " .
وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد [ بن حنبل ] وأصحابهما ، وجمهور السلف والخلف . ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام ، [ كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام ] بحسب ما يتبين فيه مال البيع ، ولو إلى سنة في القرية ونحوها ، كما هو المشهور عن
مالك ، رحمه الله . وصححوا بيع المعاطاة مطلقا ، وهو قول في مذهب الشافعي ، ومنهم من قال : يصح
بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا ، وهو اختيار طائفة من الأصحاب .
وقوله : (
ولا تقتلوا أنفسكم ) أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل (
إن الله كان بكم رحيما ) أي : فيما أمركم به ، ونهاكم عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
حسن بن موسى ، حدثنا
ابن لهيعة ، حدثنا
يزيد بن أبي حبيب ، عن
عمران بن أبي أنس ، عن
عبد الرحمن بن جبير ، عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=821070عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، قال : فلما قدمت على رسول الله صلى عليه وسلم ذكرت ذلك له ، فقال : " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب! " قال : قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فذكرت قول الله [ عز [ ص: 270 ] وجل ] ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا .
وهكذا رواه
أبو داود من حديث
يحيى بن أيوب ، عن
يزيد بن أبي حبيب ، به . ورواه أيضا عن
محمد بن أبي سلمة ، عن
ابن وهب ، عن
ابن لهيعة وعمر بن الحارث ، كلاهما عن
يزيد بن أبي حبيب ، عن
عمران بن أبي أنس ، عن
عبد الرحمن بن جبير المصري ، عن
أبي قيس مولى
عمرو بن العاص ، عنه ، فذكر نحوه . وهذا ، والله أعلم ، أشبه بالصواب .
وقال
أبو بكر بن مردويه : حدثنا
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي ، حدثنا
محمد بن صالح بن سهل البلخي ، حدثنا
عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا
يوسف بن خالد ، حدثنا
زياد بن سعد ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=824886عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ، فدعاه فسأله عن ذلك ، فقال : يا رسول الله ، خفت أن يقتلني البرد ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم [ إن الله كان بكم رحيما ] ) قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم أورد
ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث
الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821071 " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بسم ، فسمه في يده ، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " .
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وكذلك رواه
أبو الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ، وعن
أبي قلابة ، عن
ثابت بن الضحاك ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821072 " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " . وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق
أبي قلابة وفي الصحيحين من حديث
الحسن ، عن
جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824455 " كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح ، فأخذ سكينا نحر بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه ، حرمت عليه الجنة " .
ولهذا قال الله تعالى : (
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ) أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا
[ ص: 271 ] فيه ظالما في تعاطيه ، أي : عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه (
فسوف نصليه نارا [ وكان ذلك على الله يسيرا ] ) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد .
وقوله : (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخلا كريما ] ) . أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة; ولهذا قال : (
وندخلكم مدخلا كريما ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13863الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا
مؤمل بن هشام ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا
خالد بن أيوب ، عن
معاوية بن قرة ، عن
أنس [ يرفعه ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824887 " الذي بلغنا عن ربنا ، عز وجل ، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر ، يقول الله [ تعالى ] ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخلا كريما ] ) " .
وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
هشيم عن
مغيرة ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم ، عن
قرثع الضبي ، عن
سلمان الفارسي قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821073 " أتدري ما يوم الجمعة ؟ " قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال : " لكن أدري ما يوم الجمعة ، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ، ما اجتنبت المقتلة وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر عن
سلمان نحوه .
وقال
أبو جعفر بن جرير : حدثني
المثنى [ بن إبراهيم ] حدثنا
أبو صالح ، حدثنا
الليث ، حدثني
خالد ، عن
سعيد بن أبي هلال ، عن
نعيم المجمر ، أخبرني
صهيب مولى العتواري ، أنه سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد يقولان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821074خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : " والذي نفسي بيده " - ثلاث مرات - ثم أكب ، فأكب كل رجل منا يبكي ، لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر السبع ، إلا فتحت له أبواب الجنة ، ثم قيل له : ادخل بسلام " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه ، من حديث
الليث بن سعد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن
عمرو بن الحارث ، عن
سعيد بن أبي هلال ، به . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .
[ ص: 272 ]
تفسير هذه السبع :
وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
ثور بن زيد ، عن
سالم أبي الغيث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821075 " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " .
طريق أخرى عنه : قال
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا
فهد بن عوف ، حدثنا
أبو عوانة ، عن
عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824888 " الكبائر سبع ، أولها الإشراك بالله ، ثم قتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة " .
فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن ، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف عند عدم القرينة ، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم ، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع ، فمن ذلك ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه حيث قال :
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل القاضي ، إملاء حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة عبد الملك بن محمد ، حدثنا
معاذ بن هانئ ، حدثنا
حرب بن شداد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الحميد بن سنان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن أبيه - يعني
عمير بن قتادة - رضي الله عنه أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824889 " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ، ويصوم رمضان ويحتسب صومه ، يرى أنه عليه حق ، ويعطي زكاة ماله يحتسبها ، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها " . ثم إن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ فقال : " تسع : الشرك بالله ، وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ، ثم قال : لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مطولا وقد أخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مختصرا من حديث
معاذ بن هانئ ، به وكذا رواه
ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا
عبد الحميد بن سنان .
[ ص: 273 ]
قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الثقات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في حديثه نظر .
وقد رواه
ابن جرير ، عن
سليمان بن ثابت الجحدري ، عن
سلم بن سلام ، عن
أيوب بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن أبيه ، فذكره . ولم يذكر في الإسناد :
عبد الحميد بن سنان ، فالله أعلم .
حديث آخر في معنى ما تقدم : قال
ابن مردويه : حدثنا
عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، حدثنا
يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا
عبد العزيز بن مسلم بن الوليد ، عن
المطلب عن
عبد الله بن حنطب عن
عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824890صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : " لا أقسم ، لا أقسم " . ثم نزل فقال : " أبشروا ، أبشروا ، من صلى الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي من أبواب الجنة : ادخل " . قال عبد العزيز : لا أعلمه إلا قال : " بسلام " . قال المطلب : سمعت من سأل عبد الله بن عمرو : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن ؟ قال : نعم : " عقوق الوالدين ، وإشراك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا " .
حديث آخر في معناه : قال
أبو جعفر بن جرير في التفسير : حدثنا
يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، أخبرنا
زياد بن مخراق عن
طيسلة بن مياس قال : كنت مع النجدات ، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر ، فلقيت
ابن عمر فقلت له : إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال : ما هي ؟ قلت : أصبت كذا وكذا . قال : ليس من الكبائر . قلت : وأصبت كذا وكذا . قال : ليس من الكبائر قال - بشيء لم يسمه
طيسلة - قال : هي تسع وسأعدهن عليك : الإشراك بالله ، وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وإلحاد في المسجد الحرام ، والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق . قال
زياد : وقال
طيسلة لما رأى ابن عمر : فرقي . قال : أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت : نعم . قال : وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت : نعم . قال : أحي والداك ؟ قلت : عندي أمي . قال : فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام ، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات .
طريق أخرى : قال
ابن جرير : حدثنا
سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي ، حدثنا
سلم بن سلام ، حدثنا
أيوب بن عتبة ، عن
طيسلة بن علي النهدي قال : أتيت
ابن عمر وهو في ظل أراك يوم
[ ص: 274 ] عرفة ، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه قلت أخبرني عن الكبائر ؟ قال : هي تسع . قلت : ما هي ؟ قال : الإشراك بالله ، وقذف المحصنة - قال : قلت : قبل القتل ؟ قال : نعم ورغما - وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وإلحاد بالبيت الحرام ، قبلتكم أحياء وأمواتا .
هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا ، وقد رواه
علي بن الجعد ، عن
أيوب بن عتبة ، عن
طيسلة بن علي [ النهدي ] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824891أتيت ابن عمر عشية عرفة ، وهو تحت ظل أراكة ، وهو يصب الماء على رأسه ، فسألته عن الكبائر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هن سبع " . قال : قلت : وما هن ؟ قال : " الإشراك بالله ، وقذف المحصنة - قال : قلت : قبل الدم ؟ قال : نعم ورغما - وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " .
وكذا رواه
الحسن بن موسى الأشيب ، عن
أيوب بن عتبة اليماني - وفيه ضعف - والله أعلم .
حديث آخر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
زكريا بن عدي ، حدثنا
بقية ، عن
بحير بن سعد عن
خالد بن معدان : أن
أبا رهم السمعي حدثهم ، عن
أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821076 " من عبد الله لا يشرك به شيئا ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر ، فله الجنة - أو دخل الجنة " فسأله رجل : ما الكبائر ؟ فقال الشرك بالله ، وقتل نفس مسلمة ، والفرار يوم الزحف " .
ورواه
أحمد أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من غير وجه ، عن
بقية .
حديث آخر : روى
الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ، من طريق
سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824456كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، قال : وكان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم " .
[ ص: 275 ]
حديث آخر : فيه ذكر شهادة الزور; قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة ، حدثني
عبيد الله بن أبي بكر قال : سمعت
أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821077ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر - أو سئل عن الكبائر - فقال : " الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين " . وقال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ " قال : " قول الزور - أو شهادة الزور " . قال شعبة : أكبر ظني أنه قال " " شهادة الزور " .
أخرجاه من حديث
شعبة به . وقد رواه
ابن مردويه من طريقين آخرين غريبين عن
أنس ، بنحوه .
حديث آخر : أخرجه الشيخان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821078 " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ " ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين " وكان متكئا فجلس فقال : " ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور " . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .
حديث آخر : فيه ذكر قتل الولد ، وهو ثابت في الصحيحين ، عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=821079 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ - وفي رواية : أكبر - قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " . قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزاني حليلة جارك " ثم قرأ : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر [ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ] ) إلى قوله : ( إلا من تاب ) [ الفرقان : 68 ] .
حديث ] آخر [ فيه ذكر شرب الخمر . قال
ابن أبي حاتم : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، حدثني
أبو صخر : أن رجلا حدثه عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=824893عمرة بن حزم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسئل عن الخمر ، فقال : والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب فسأله ثم رجع فقال : سألته عن الخمر فقال : " هي أكبر الكبائر ، وأم الفواحش ، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته " غريب من هذا الوجه .
طريق أخرى : رواها الحافظ
أبو بكر بن مردويه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
داود بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824894أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن [ ص: 276 ] الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم أجمعين ، جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه ، فأرسلوني إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر ، فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، فوثبوا إليه حتى أتوه في داره ، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا ، أو يزاني أو يأكل لحم خنزير ، أو يقتله فاختار شرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا : " ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت أحد في مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية " .
هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا ،
وداود بن صالح هو التمار المدني مولى الأنصار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا أرى به بأسا . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، ولم أر أحدا جرحه .
حديث آخر : عن
عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة ، عن
فراس ، عن
الشعبي ، عن
عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821080أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، أو قتل النفس - شعبة الشاك - واليمين الغموس " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
شعبة : زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وشيبان ، كلاهما عن ، به .
حديث آخر : في اليمين الغموس : " قال
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا
أبو صالح كاتب
الليث ، حدثنا
الليث بن سعد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي ، عن
أبي أمامة الأنصاري ، عن
عبد الله بن أنيس الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821081أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة ، إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة " . وهكذا رواه
] الإمام [ أحمد في مسنده ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد في تفسيره ، كلاهما عن
يونس بن محمد المؤدب ، عن
الليث بن سعد ، به . وأخرجه
الترمذي ] في تفسيره [ عن
عبد بن حميد ] به [ ثم قال : وهذا حديث حسن غريب ،
وأبو أمامة الأنصاري هذا هو
ابن ثعلبة ، ولا يعرف اسمه . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث .
قال شيخنا
الحافظ أبو الحجاج المزي : وقد رواه
عبد الرحمن بن إسحاق المدني ، عن
محمد بن زيد ، عن
عبد الله بن أبي أمامة ، عن أبيه عن
عبد الله بن أنيس . فزاد
عبد الله بن أبي أمامة .
قلت : هكذا وقع في تفسير
ابن مردويه وصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، من طريق
عبد الرحمن بن [ ص: 277 ] إسحاق كما ذكره شيخنا ، فسح الله في أجله .
حديث آخر : عن
عبد الله بن عمرو ، في التسبب إلى شتم الوالدين . قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
عمرو بن عبد الله الأودي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
مسعر وسفيان ، عن
سعد بن إبراهيم ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن عمرو - رفعه
سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقفه
مسعر على
عبد الله بن عمرو - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821082 " من الكبائر أن يشتم الرجل والديه " : قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : " يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " .
وقد أخرج هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن عمه
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821083إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " . قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال : " يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " .
وهكذا رواه
مسلم من حديث
سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ، ثلاثتهم عن
سعد بن إبراهيم ، به مرفوعا بنحوه . وقال
الترمذي : صحيح .
وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=820504 " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " .
حديث آخر في ذلك : قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا
عمرو بن أبي سلمة ، حدثنا
زهير بن محمد ، عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500908من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم ، والسبتان والسبة " .
هكذا روي هذا الحديث ، وقد أخرجه
أبو داود في كتاب الأدب في سننه ، عن
جعفر بن مسافر ، عن
عمرو بن أبي سلمة ، عن
زهير بن محمد ، عن
العلاء ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821084 " من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ، ومن الكبائر السبتان بالسبة " .
وكذا رواه
ابن مردويه من طريق
عبد الله بن العلاء بن زير عن
العلاء ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
حديث آخر : في ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر; قال
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا
[ ص: 278 ] نعيم بن حماد ، حدثنا
معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن
حنش عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821085 " من جمع بين الصلاتين من غير عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " . وهكذا رواه
أبو عيسى الترمذي عن
أبي سلمة يحيى بن خلف ، عن
المعتمر بن سليمان ، به ثم قال :
حنش هو أبو علي الرحبي ، وهو
حسين بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه
أحمد وغيره .
وقد روى
ابن أبي حاتم : حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا
إسماعيل بن علية ، عن
خالد الحذاء ، عن
حميد بن هلال ، عن
أبي قتادة - يعني العدوي - قال : قرئ علينا كتاب
عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف ، والنهبة .
وهذا إسناد صحيح : والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا ، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية ، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة ، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية ؟ ولهذا روى
مسلم في صحيحه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821086بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة " وفي السنن عنه ، عليه السلام ، أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821087العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821088من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=820645من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " .
حديث آخر : فيه اليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله . قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل ، حدثنا أبي ، حدثنا
شبيب بن بشر ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ; أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=824897رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال : ما الكبائر ؟ فقال : " الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وهذا أكبر الكبائر " .
وقد رواه
البزار ، عن
عبد الله بن إسحاق العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل ، عن
شبيب بن بشر ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ; أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله عز وجل " . [ ص: 279 ]
وفي إسناده نظر ، والأشبه أن يكون موقوفا ، فقد روي عن
ابن مسعود نحو ذلك قال
ابن جرير :
حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
هشيم ، أخبرنا
مطرف ، عن
وبرة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل قال : قال
ابن مسعود : أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله .
وكذا رواه من حديث
الأعمش وأبي إسحاق ، عن
وبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، عن
ابن مسعود ، به ثم رواه من طرق عدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، عن
ابن مسعود . وهو صحيح إليه بلا شك .
حديث آخر : فيه سوء الظن بالله; قال
ابن مردويه : حدثنا
محمد بن إبراهيم بن بندار ، حدثنا
أبو حاتم بكر بن عبدان ، حدثنا
محمد بن مهاجر حدثنا
أبو حذيفة البخاري ، عن
محمد بن عجلان ، عن
نافع ، عن
ابن عمر أنه قال : ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [
" أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل " . حديث غريب جدا .
حديث آخر : فيه التعرب بعد الهجرة ، قد تقدم في رواية
عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، قال
أبو بكر بن مردويه : حدثنا
سليمان بن أحمد ، حدثنا
أحمد بن رشدين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا
ابن لهيعة عن
يزيد بن أبي حبيب ، عن
محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" الكبائر سبع ، ألا تسألوني عنهن ؟ الشرك بالله ، وقتل النفس ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، والتعرب بعد الهجرة " .
وفي إسناده نظر ، ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه
ابن جرير : حدثنا
تميم بن المنتصر ، أخبرنا
يزيد ، أخبرنا
محمد بن إسحاق ، عن
محمد بن سهيل بن أبي حثمة عن أبيه قال : إني لفي هذا المسجد - مسجد
الكوفة -
وعلي ، رضي الله عنه ، يخطب الناس على المنبر ، فقال : يا أيها الناس ، الكبائر سبع فأصاخ الناس ، فأعادها ثلاث مرات ، ثم
[ ص: 280 ] قال : لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ما هي ؟ قال : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف ، والتعرب بعد الهجرة . فقلت لأبي : يا أبت ، التعرب بعد الهجرة ، كيف لحق هاهنا ؟ قال : يا بني ، وما أعظم من أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ، ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان .
حديث آخر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
هاشم ، حدثنا
أبو معاوية - يعني شيبان - عن
منصور ، عن
هلال بن يساف ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=821089عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا " . قال : فما أنا بأشح عليهن مني ، إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم رواه
أحمد أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن مردويه ، من حديث
منصور ، بإسناده مثله .
حديث آخر : تقدم من رواية
عمر بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821034الإضرار في الوصية من الكبائر " . والصحيح ما رواه غيره ، عن
داود ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس [ قوله ] قال
ابن أبي حاتم : وهو الصحيح عن
ابن عباس من قوله .
حديث آخر في ذلك : " قال
ابن جرير : حدثنا
أبو كريب ، حدثنا
أحمد بن عبد الرحمن ، حدثنا
عباد بن عباد ، عن
جعفر بن الزبير ، عن
القاسم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=824900عن أبي أمامة ; أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ ، فقالوا : الشرك بالله ، وأكل مال اليتيم ، وفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغلول ، والسحر ، وأكل الربا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأين تجعلون ( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) [ آل عمران : 77 ] ؟ ! إلى آخر الآية . في إسناده ضعف ، وهو حسن .
ذكر أقوال السلف في ذلك :
قد تقدم ما روي عن
أمير المؤمنين عمر وعلي ، رضي الله عنهما ، في ضمن الأحاديث المذكورة . وقال
ابن جرير :
حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن عون ، عن
الحسن : أن ناسا سألوا
عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله ، أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك ؟ فقدم وقدموا معه ، فلقيه
عمر ، رضي الله عنه ، فقال : متى قدمت ؟
[ ص: 281 ] فقال : منذ كذا وكذا قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن ناسا لقوني
بمصر فقالوا : إنا نرى أشياء من كتاب الله ، أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال : اجمعهم لي . قال : فجمعتهم له - قال
ابن عون : أظنه قال : في بهو - فأخذ أدناهم رجلا فقال : نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم قال فهل أحصيته في نفسك ؟ قال اللهم لا . قال : ولو قال : نعم لخصمه . قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أمرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال : فثكلت
عمر أمه . أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ ! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال : وتلا (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ] ) ثم قال : هل علم أهل المدينة - أو قال : هل علم أحد - بما قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : لو علموا لوعظت بكم .
إسناد حسن ومتن حسن ، وإن كان من رواية الحسن عن
عمر ، وفيها انقطاع ، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أحمد بن سنان ، حدثنا
أبو أحمد - يعني
الزبيري - حدثنا
علي بن صالح ، عن
عثمان بن المغيرة ، عن
مالك بن جوين ، عن
علي ، رضي الله عنه ، قال : الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، والسحر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وفراق الجماعة ، ونكث الصفقة .
وتقدم عن
ابن مسعود أنه قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، عز وجل .
وروى
ابن جرير ، من حديث
الأعمش ، عن
أبي الضحى ، عن
مسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، كلاهما عن
ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وشعبة ، عن
عاصم بن أبي النجود ، عن
زر بن حبيش ، عن
ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ] )
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
المنذر بن شاذان ، حدثنا
يعلى بن عبيد ، حدثنا
صالح بن حيان ، عن
ابن بريدة ، عن أبيه قال : أكبر الكبائر : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضول الماء بعد الري ، ومنع طروق الفحل إلا بجعل .
[ ص: 282 ]
وفي الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821090 " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821091 " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل " ، وذكر الحديث بتمامه .
وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، من حديث
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824458 " من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة " .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي ، حدثنا
أبو أحمد حدثنا
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
مسلم ، عن
مسروق ، عن
عائشة ، قالت : ما أخذ على النساء من الكبائر . قال ابن أبي حاتم : يعني قوله : (
على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ] ) الآية [ الممتحنة : 12 ] .
وقال
ابن جرير : حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، حدثنا
زياد بن مخراق ، عن
معاوية بن قرة قال : أتينا
أنس بن مالك ، فكان فيما حدثنا قال : لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية ثم قال : والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك ، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر ، فما لنا ولها ، ثم تلا (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ] ) .
أقوال
ابن عباس في ذلك :
روى
ابن جرير ، من حديث
المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن
طاوس قال : ذكروا عند
ابن عباس الكبائر فقالوا : هي سبع ، فقال : هي أكثر من سبع وسبع . قال
سليمان : فما أدري كم قالها من مرة .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا
قبيصة ، حدثنا
سفيان ، عن
ليث ، عن
طاوس قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما السبع الكبائر ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع .
ورواه
ابن جرير ، عن
ابن حميد ، عن
ليث ، عن
طاوس قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ؟ ما هن ؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع .
وقال
عبد الرزاق : أخبرنا
معمر عن
طاوس ، عن أبيه قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هن إلى السبعين أقرب ، وكذا قال
أبو العالية الرياحي ، رحمه الله .
[ ص: 283 ]
وقال
ابن جرير : حدثنا
المثنى ، حدثنا
أبو حذيفة ، حدثنا
شبل ، عن
قيس عن
سعد ، عن
سعيد بن جبير ; أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كم الكبائر ؟ سبع ؟ قال : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار . وكذا رواه
ابن أبي حاتم ، من حديث
شبل ، به .
وقال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس في قوله (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه
ابن جرير .
وقال ابن
أبي حاتم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب الموصلي ، حدثنا
ابن فضيل ، حدثنا
شبيب ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : الكبائر : كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا قال
سعيد بن جبير والحسن البصري .
وقال
ابن جرير : حدثني
يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، أخبرنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : نبئت أن
ابن عباس كان يقول : كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطرفة [ فيه ] قال : هي النظرة .
وقال أيضا : حدثنا
أحمد بن حازم ، أخبرنا
أبو نعيم ، حدثنا
عبد الله بن معدان ، عن
أبي الوليد قال : سألت
ابن عباس عن الكبائر فقال هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة .
أقوال التابعين
قال
ابن جرير : حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن عون ، عن
محمد قال : سألت
عبيدة عن الكبائر ، فقال : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها ، وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم بغير حقه ، وأكل الربا ، والبهتان . قال : ويقولون : أعرابية بعد هجرة . قال
ابن عون : فقلت
لمحمد : فالسحر ؟ قال : إن البهتان يجمع شرا كبيرا .
وقال
ابن جرير : حدثني
محمد بن عبيد المحاربي حدثنا
أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال : الكبائر سبع ، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله : الإشراك بالله منهن : (
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ) [ الحج : 31 ] و (
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) [ النساء : 10 ] (
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) [ البقرة : 275 ] و (
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) [ النور : 23 ] والفرار من الزحف : (
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا [ فلا تولوهم الأدبار ] ) [ الأنفال : 15 ] ، والتعرب بعد الهجرة : (
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ) [ محمد : 25 ] ، وقتل المؤمن : (
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) الآية [ النساء : 93 ] .
وكذا رواه
ابن أبي حاتم من حديث
أبي إسحاق ، عن
عبيد ، بنحوه .
[ ص: 284 ]
وقال
ابن جرير : حدثنا
المثنى ، حدثنا
أبو حذيفة ، حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء - يعني
ابن أبي رباح - قال : الكبائر سبع : قتل النفس ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم ، ورمي المحصنة ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أبو زرعة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا
جرير ، عن
مغيرة قال : كان يقال شتم
أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، من الكبائر .
قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى
تكفير من سب الصحابة ، وهو رواية عن
مالك بن أنس ، رحمه الله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر ، وعمر ، وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي .
وقال
ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا
يونس ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في قول الله عز وجل : (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) من الكبائر : الشرك ، والكفر بآيات الله ورسوله ، والسحر ، وقتل الأولاد ، ومن دعا لله ولدا أو صاحبة ، ومثل ذلك من الأعمال ، والقول الذي لا يصلح معه عمل ، وأما كل ذنب يصلح معه دين ، ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات .
وقال
ابن جرير : حدثنا
بشر بن معاذ ، حدثنا
يزيد ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : (
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821092اجتنبوا الكبائر ، وسددوا ، وأبشروا " .
وقد روى
ابن مردويه من طرق عن
أنس ، وعن
جابر مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821093شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف ، إلا ما رواه
عبد الرزاق : أخبرنا
معمر ، عن
ثابت ، عن
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821093شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد رواه
أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14748عباس العنبري ، عن
عبد الرزاق ثم قال : هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعناه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=824459 " أترونها للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للخاطئين ال متلوثين " .
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في
حد الكبيرة فمن قائل : هي ما عليه حد في الشرع .
[ ص: 285 ]
ومنهم من قال : هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة . وقيل غير ذلك . قال
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ، في كتابه " الشرح الكبير " الشهير ، في كتاب الشهادات منه : ثم اختلف الصحابة ، رضي الله [ تعالى ] عنهم ، فمن بعدهم في الكبائر ، وفي الفرق بينها وبين الصغائر ، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه :
أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد .
والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم ، وهو وإلى الأول أميل ، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر .
والثالث : قال إمام الحرمين في " الإرشاد " وغيره : كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، فهي مبطلة للعدالة .
والرابع : ذكر
القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره ، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة ، والرواية ، واليمين .
هذا ما ذكره على سبيل الضبط .
ثم قال : وفصل
القاضي الروياني فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وأخذ المال غصبا ، والقذف . وزاد في " الشامل " على السبع المذكورة : شهادة الزور . وأضاف إليها صاحب العدة : أكل الربا ، والإفطار في رمضان بلا عذر ، واليمين الفاجرة ، وقطع الرحم ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والخيانة في الكيل والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ، وتأخيرها عن وقتها ، بلا عذر ، وضرب المسلم بلا حق ، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ، وسب أصحابه ، وكتمان الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة ، والقيادة بين الرجال والنساء ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ، ونسيان القرآن بعد تعلمه ، وإحراق الحيوان بالنار ، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ويقال : الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن . ومما يعد من الكبائر : الظهار ، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة .
ثم قال
الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال .
قلت : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات ، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة ، وإذا قيل : إن الكبيرة [ هى ] ما توعد
[ ص: 286 ] الشارع عليها بالنار بخصوصها ، كما قال
ابن عباس ، وغيره ، وتتبع ذلك ، اجتمع منه شيء كثير ، وإذا قيل : كل ما نهى الله [ تعالى ] عنه فكثير جدا ، والله [ تعالى ] أعلم .