(
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ( 33 ) )
قال
ابن عباس ،
ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ،
وقتادة ، وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وغيرهم في قوله : (
ولكل جعلنا موالي ) أي : ورثة . وعن
ابن عباس في رواية : أي عصبة . قال
ابن جرير : والعرب تسمي ابن العم مولى ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس :
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا
قال : ويعني بقوله : (
مما ترك الوالدان والأقربون ) من تركة والديه وأقربيه من الميراث ، فتأويل الكلام : ولكلكم - أيها الناس - جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له .
وقوله : (
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) أي : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة - أنتم وهم - فآتوهم نصيبهم من الميراث ، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة ، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات ، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
الصلت بن محمد ، حدثنا
أبو أسامة ، عن
إدريس ، عن
طلحة بن مصرف ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس : (
ولكل جعلنا موالي ) قال : ورثة ، (
والذين عقدت أيمانكم ) كان المهاجرون لما قدموا
المدينة يرث المهاجري الأنصاري ، دون ذوي رحمه; للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت (
ولكل جعلنا موالي ) نسخت ، ثم قال : (
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سمع
أبو أسامة إدريس ، وسمع
إدريس عن
طلحة .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
أبو أسامة ، حدثنا
إدريس الأودي ، أخبرني
طلحة بن مصرف ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس في قوله : (
والذين عقدت أيمانكم [ فآتوهم نصيبهم ] ) الآية ،
[ ص: 289 ] قال : كان
المهاجرون حين قدموا
المدينة يرث المهاجري الأنصاري ، دون ذوي رحمه; بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت هذه الآية : (
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) نسخت . ثم قال : (
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم )
وحدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج -
وعثمان بن عطاء ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس قال : (
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ، يقول : ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=824461كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام ، فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام " . فنسختها هذه الآية : (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [ الأنفال : 75 ] .
ثم قال : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وأبي صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والضحاك ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : هم الحلفاء .
وقال الإمام أحمد : حدثنا
عفان ، حدثنا
شريك ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس - ورفعه - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821095ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة " .
وقال
ابن جرير : حدثنا
أبو كريب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
شريك ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحدثنا
أبو كريب ، حدثنا
مصعب بن المقدام ، عن
إسرائيل عن
يونس ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821098 " لا حلف في الإسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة ، وما يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة " هذا لفظ
ابن جرير .
وقال
ابن جرير أيضا : حدثنا
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ، عن
محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821096 " شهدت حلف المطيبين ، وأنا غلام مع عمومتي ، فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه " . قال
الزهري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821097لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة " . قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821098 " ولا حلف في الإسلام " . وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين
قريش والأنصار .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
بشر بن المفضل عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
الزهري ، بتمامه .
وحدثني
يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
هشيم ، أخبرني
مغيرة ، عن أبيه ، عن
شعبة بن التوأم ، عن
قيس بن عاصم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف ، قال : فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821099ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف في الإسلام " .
[ ص: 290 ]
وكذا رواه
أحمد عن
هشيم .
وحدثنا
أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
داود بن أبي عبد الله ، عن
ابن جدعان ، عن جدته ، عن
أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821098لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " .
وحدثنا
أبو كريب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500909لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال : " يا أيها الناس ، ما كان من حلف في الجاهلية ، لم يزده الإسلام إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام " .
ثم رواه من حديث
حسين المعلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16334وعبد الرحمن بن الحارث ، عن
عمرو بن شعيب ، به .
وقال الإمام
أحمد : حدثنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
ابن نمير وأبو أسامة ، عن
زكريا ، عن
سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821098لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " .
وهكذا رواه
مسلم عن
عبد الله بن محمد ، وهو
أبو بكر بن أبي شيبة ، بإسناده ، مثله . ورواه
أبو داود عن
عثمان عن
محمد بن أبي شيبة ، عن
محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ، ثلاثتهم عن
زكريا - وهو
ابن أبي زائدة - بإسناده ، مثله .
ورواه
ابن جرير من حديث
محمد بن بشر ، به . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن
زكريا ، عن
سعد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
هشيم ، قال :
مغيرة أخبرني ، عن أبيه ، عن
شعبة بن التوأم ، عن
قيس بن عاصم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف ، فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821099ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف في الإسلام " .
وكذا رواه
شعبة ، عن
مغيرة - وهو
ابن مقسم - عن أبيه ، به .
وقال
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على
أم سعد بنت الربيع ، مع ابن ابنها
موسى بن سعد - وكانت يتيمة في حجر
أبي بكر - فقرأت عليها (
والذين عقدت أيمانكم ) فقالت : لا ولكن : (
والذين عقدت أيمانكم ) قالت : إنما نزلت في
أبي بكر وابنه
عبد الرحمن ، حين أبى أن يسلم ، فحلف
أبو بكر أن لا يورثه ، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه .
رواه
ابن أبي حاتم ، وهذا قول غريب ، والصحيح الأول ، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك ، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود
[ ص: 291 ] والعهود ، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك تقدم في حديث
جبير بن مطعم وغيره من الصحابة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821098لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة .
وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى
التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب
أبي حنيفة وأصحابه ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، رحمه الله .
والصحيح قول الجمهور
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد في المشهور عنه; ولهذا قال تعالى : (
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) أي : ورثه من أقربائه من أبويه وأقربيه ، وهم يرثونه دون سائر الناس ، كما ثبت في الصحيحين ، عن
ابن عباس ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821101ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " أي : اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض ، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة ، وقوله : (
والذين عقدت أيمانكم ) أي : قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم ، أي من الميراث ، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له .
وقد قيل : إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل ، وحكم الماضي أيضا ، فلا توارث به ، كما قال
ابن أبي حاتم .
حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
أبو أسامة ، حدثنا
إدريس الأودي ، أخبرني
طلحة بن مصرف ، عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس : (
فآتوهم نصيبهم ) قال : من النصرة والنصيحة والرفادة ، ويوصى له ، وقد ذهب الميراث .
ورواه
ابن جرير ، عن
أبي كريب ، عن
أبي أسامة وكذا روي عن
مجاهد ، وأبي مالك ، نحو ذلك .
وقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله : (
والذين عقدت أيمانكم ) قال : كان الرجل يعاقد الرجل ، أيهما مات ورثه الآخر ، فأنزل الله : (
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) [ الأحزاب : 6 ] . يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ، وذلك هو المعروف .
وهذا نص غير واحد من السلف : أنها منسوخة بقوله : (
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا )
وقال سعيد بن جبير : (
فآتوهم نصيبهم ) أي : من الميراث . قال : وعاقد
أبو بكر مولى فورثه . رواه
ابن جرير .
وقال
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ، يورثونهم ، فأنزل الله فيهم ، فجعل لهم نصيبا في الوصية ، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم ، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية . رواه
ابن جرير .
[ ص: 292 ]
وقد اختار
ابن جرير أن المراد بقوله : (
فآتوهم نصيبهم ) أي : من النصرة والنصيحة والمعونة ، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة ، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ ، بل إنما دلت الآية على
الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط ، فهي محكمة لا منسوخة .
وهذا الذي قاله فيه نظر ، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ، ومنه ما كان على الإرث ، كما حكاه غير واحد من السلف ، وكما قال
ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه ، حتى نسخ ذلك ، فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؟ ! والله أعلم .