(
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ( 101 ) )
يقول تعالى : (
وإذا ضربتم في الأرض ) أي : سافرتم في البلاد ، كما قال تعالى : (
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله [ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ] ) الآية [ المزمل : 20 ] .
وقوله : (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) أي : تخففوا فيها ، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية ، كما فهمه الجمهور من هذه الآية ، واستدلوا بها على
قصر الصلاة في السفر ، على اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة ، من جهاد ، أو حج ، أو عمرة ، أو طلب علم ، أو زيارة ، وغير ذلك ، كما هو مروي عن
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، ويحكى عن
مالك في رواية عنه نحوه ، لظاهر قوله : (
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
ومن قائل لا يشترط سفر القربة ، بل لا بد أن يكون مباحا ، لقوله :
[ ص: 395 ] (
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم [ فإن الله غفور رحيم ] ) [ المائدة : 3 ] أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة .
وقد قال
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
الأعمش ، nindex.php?page=hadith&LINKID=824976عن إبراهيم قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ، إني رجل تاجر ، أختلف إلى البحرين " فأمره أن يصلي ركعتين " وهذا مرسل .
ومن قائل : يكفي مطلق السفر ، سواء كان مباحا أو محظورا ، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ، ترخص ، لوجود مطلق السفر . وهذا قول
أبي حنيفة ، رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وداود ، لعموم الآية وخالفهم الجمهور . وأما قوله : (
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية ، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام ، أو في سرية خاصة ، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله ، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له ، كقوله (
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) [ النور : 33 ] ، وكقوله : (
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) الآية [ النساء : 23 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
ابن إدريس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي عمار ، عن
عبد الله بن بابيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=823409عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قلت : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) وقد أمن الله الناس ؟ فقال لي عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " .
وهكذا رواه
مسلم وأهل السنن ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، به . وقال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هذا حديث صحيح من حديث
عمر ، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ، ورجاله معروفون وقال
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=824977عن أبي حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان . فقلت : أين قوله تعالى : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ونحن آمنون ؟ فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
ابن مردويه : حدثنا
عبد الله بن محمد بن عيسى ، حدثنا
علي بن محمد بن سعيد ، حدثنا
منجاب ، حدثنا
شريك ، عن
قيس بن وهب ، عن
أبي الوداك : سألت
ابن عمر عن ركعتين في السفر ؟ فقال : هي رخصة ، نزلت من السماء ، فإن شئتم فردوها .
وقال
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
ابن عون ، عن
ابن سيرين ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=823410عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ، ونحن آمنون ، لا نخاف بينهما ، ركعتين ركعتين .
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
محمد بن عبد الأعلى ، عن
خالد الحذاء عن
عبد الله بن عون [ ص: 396 ] ، به قال
أبو عمر بن عبد البر : وهكذا رواه
أيوب ، ،
ويزيد بن إبراهيم التستري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
ابن عباس ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قلت : وهكذا رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا ، عن
قتيبة ، عن
هشيم ، عن
منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من
المدينة إلى
مكة ، لا يخاف إلا رب العالمين ، فصلى ركعتين ، ثم قال
الترمذي : صحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
أبو معمر ، حدثنا
عبد الوارث ، حدثنا
يحيى بن أبي إسحاق قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823411سمعت أنسا يقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا .
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن
يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ، به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=823412عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمنه - ركعتين .
ورواه الجماعة سوى
ابن ماجه من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي ، عنه ، به ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
أبو الوليد ، حدثنا
شعبة ، أنبأنا
أبو إسحاق ، nindex.php?page=hadith&LINKID=823413سمعت حارثة بن وهب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
مسدد ، حدثنا
يحيى ، حدثنا
عبيد الله ، أخبرنا
نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=823414عن عبد الله بن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها .
وكذا رواه
مسلم من حديث
يحيى بن سعيد القطان [ الأنصاري ] به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
قتيبة ، حدثنا
عبد الواحد ، عن
الأعمش ، حدثنا
إبراهيم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=823415سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، بمنى أربع ركعات ، فقيل في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود فاسترجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من حديث
الثوري ، عن
الأعمش ، به . وأخرجه
مسلم من طرق ، عنه . منها عن
قتيبة كما تقدم .
فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن
القصر ليس من شرطه وجود الخوف ; ولهذا قال من قال من العلماء : إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية . وهو قول
مجاهد ، والضحاك ، [ ص: 397 ] nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي كما سيأتي بيانه ، واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك ، عن
صالح بن كيسان ، عن
عروة بن الزبير ، عن
عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر ; وزيد في صلاة الحضر .
وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبد الله بن يوسف التنيسي ،
ومسلم عن
يحيى بن يحيى ،
وأبو داود عن
القعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
قتيبة ، أربعتهم عن
مالك ، به .
قالوا : فإذا كان
أصل الصلاة في السفر هي الثنتين ، فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية ; لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ؟
وأصرح من ذلك دلالة على هذا ، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان -
وعبد الرحمن حدثنا
سفيان - عن
زبيد اليامي ، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=823416عن عمر ، رضي الله عنه ، قال : صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، من طرق عن
زبيد اليامي به .
وهذا إسناد على شرط
مسلم . وقد حكم
مسلم في مقدمة كتابه بسماع
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عمر . وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره ، وهو الصواب إن شاء الله . وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
وأبو حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قد قالوا : إنه لم يسمع منه . وعلى هذا أيضا ، فقد وقع في بعض طرق
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي ، من طريق
الثوري ، عن
زبيد ، عن
عبد الرحمن [ بن أبي ليلى ] عن الثقة ، عن
عمر فذكره ، وعند
ابن ماجه من طريق
يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد ، عن
زبيد ، عن
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، عن
عمر ، به . ، فالله أعلم .
وقد روى
مسلم في صحيحه ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي :
وأيوب بن عائد - كلاهما عن
بكير بن الأخنس ، عن
مجاهد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=823417عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ، [ هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي : حدثني
الحسن بن مسلم بن يساف عن
طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=824978عن ابن عباس قال : فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ] فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها ، فكذلك يصلى في السفر .
ورواه
ابن ماجه من حديث
أسامة بن زيد ، عن
طاوس نفسه .
[ ص: 398 ]
فهذا ثابت عن
ابن عباس ، رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن
عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ، ولكن زيد في صلاة الحضر ، فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع ، كما قاله
ابن عباس ، والله أعلم . لكن اتفق حديث
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على أن
صلاة السفر ركعتان ، وأنها تامة غير مقصورة ، كما هو مصرح به في حديث
عمر ، رضي الله عنه ، وإذا كان كذلك ، فيكون المراد بقوله تعالى : (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ; ولهذا قال : (
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ] ) .
ولهذا قال بعدها : (
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [ فلتقم طائفة منهم معك ] ) الآية فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته ; ولهذا لما عقد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
" كتاب صلاة الخوف " صدره بقوله تعالى : (
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) إلى قوله : (
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا )
وهكذا قال
جويبر ، عن
الضحاك في قوله : (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) قال : ذاك عند القتال ، يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه .
وقال
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله : (
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام ، التقصير لا يحل ، إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة ، فالتقصير ركعة .
وقال
ابن أبي نجيح ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=824979عن مجاهد : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان ، فتوافقوا ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات ، بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا ، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم .
روى ذلك
ابن أبي حاتم . ورواه
ابن جرير ، عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وعن
جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، واختار ذلك أيضا ، فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك : وهو الصواب . وقال
ابن جرير : حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا
ابن أبي فديك ، حدثنا
ابن أبي ذئب ، عن
ابن شهاب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=824980عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد : أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ، ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به .
فقد سمى صلاة الخوف مقصورة ، وحمل الآية عليها ، لا على قصر صلاة المسافر ، وأقره
ابن عمر على ذلك ، واحتج على
قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن .
وأصرح من هذا ما رواه
ابن جرير أيضا : حدثني
أحمد بن الوليد القرشي ، حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة ، عن
سماك الحنفي : سألت
ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان تمام غير
[ ص: 399 ] قصر ، إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة ؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ، فيكون للإمام ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة .