[ ص: 427 ] (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 )
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ( 129 )
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ( 130 ) )
يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة ، وتارة في حال اتفاقه معها ، وتارة في حال فراقه لها .
فالحالة الأولى : ما إذا
خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يعرض عنها ، فلها أن تسقط حقها أو بعضه ، من نفقة أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها ; ولهذا قال تعالى : (
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) ثم قال (
والصلح خير ) أي : من الفراق . وقوله : (
وأحضرت الأنفس الشح ) أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق ; ولهذا لما كبرت
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها ، فصالحته على أن يمسكها ، وتترك يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك .
ذكر الرواية بذلك :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : حدثنا
سليمان بن معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825003خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل ، ونزلت هذه الآية : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية ، قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
ورواه
الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، به . وقال : حسن غريب
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=823440أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة ، وكان يقسم لثمان .
وفي الصحيحين ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823441لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، من حديث
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ، نحوه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن ، عن أبيه
عروة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825004أنزل الله تعالى في سودة وأشباهها : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) وذلك أن [ ص: 428 ] سودة كانت امرأة قد أسنت ، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضنت بمكانها منه ، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه ، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس : عن
ابن أبي الزناد موصولا . وهذه الطريق رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه فقال :
حدثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا
الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة : أنها قالت له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823442يا ابن أختي ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة - حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، يومي هذا لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت عائشة : ففي ذلك أنزل الله : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا )
وكذا رواه
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، به . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وقد رواه
[ الحافظ أبو بكر ] بن مردويه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11950أبي بلال الأشعري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، به نحوه . ومن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، بنحوه مختصرا ، والله أعلم .
وقال
أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه : حدثنا
محمد بن يحيى ، حدثنا
مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، حدثنا
القاسم بن أبي بزة قال :
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها ، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة ، فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني ، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة . فراجعها فقالت : إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا غريب مرسل .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
محمد بن مقاتل ، أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : الرجل تكون عنده المرأة ، ليس بمستكثر منها ، يريد أن يفارقها ، فتقول : أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية .
[ ص: 429 ]
وقال
ابن جرير : حدثنا
ابن وكيع ، حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله ألا يكون يستكثر منها ، ولا يكون لها ولد ، ولها صحبة فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني .
حدثني
المثنى ، حدثنا
حجاج بن منهال ، حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
، عن
عروة ، عن
عائشة في قوله : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : هو الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قد كبرت ، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني .
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ، من غير وجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة بنحو ما تقدم ، ولله الحمد والمنة .
وقال
ابن جرير : حدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع قالا حدثنا
جرير ، عن
أشعث ، عن
ابن سيرين قال : جاء رجل إلى
عمر ، رضي الله عنه ، فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال : عن مثل هذا فسلوا . ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل ، قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
علي بن الحسن الهسنجاني ، حدثنا
مسدد ، حدثنا
أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] فسأله عن قول الله عز وجل : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ) قال علي : يكون الرجل عنده المرأة ، فتنبو عيناه عنها من دمامتها ، أو كبرها ، أو سوء خلقها ، أو قذذها ، فتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج .
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
شعبة ، عن
حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه
ابن جرير من طريق
إسرائيل أربعتهم عن
سماك ، به وكذا فسرها
ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية العوفي ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتبة ، والحسن ، وقتادة ، وغير واحد من السلف والأئمة ، ولا أعلم [ في ذلك ] خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأنا
ابن عيينة ، عن
الزهري ، عن
ابن المسيب : أن ابنة
محمد بن مسلمة كانت عند
رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي
[ ص: 430 ] ما بدا لك . فأنزل الله عز وجل : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه ، من طريق
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا
أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أنبأنا
علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب بن أبي حمزة ، عن
الزهري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) إلى تمام الآيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها ، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه ، فإن استقرت عنده على ذلك ، وكرهت أن يطلقها ، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه ، صلح له ذلك ، وجاز صلحها عليه ، كذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل (
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .
وقد ذكر لي أن
رافع بن خديج الأنصاري - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، وآثر عليها الشابة ، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها ، حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ، ثم أمهلها ، حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها ، فناشدته الطلاق فقال لها : ما شئت ، إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك ، فقالت : لا بل أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك ، فكان ذلك صلحهما ، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها .
وهذا رواه بتمامه
nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن
أبي اليمان ، عن
شعيب ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، فذكره بطوله ، والله أعلم
وقوله : (
والصلح خير ) قال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : يعني التخيير ، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق ، خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها .
والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج ذلك ، خير من المفارقة بالكلية ، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة على أن تركت يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، رضي الله عنها ، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه ، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه ، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب إلى الله [ عز وجل ] من الفراق قال : (
والصلح خير )
[ ص: 431 ] بل الطلاق بغيض إليه ، سبحانه وتعالى ; ولهذا جاء في الحديث الذي رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه جميعا ، عن
كثير بن عبيد ، عن
محمد بن خالد ، عن
معرف بن واصل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823443 " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .
ثم رواه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، عن
معرف عن
محارب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكر معناه مرسلا .
وقوله : (
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) [ أي ] وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن ، فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء .
وقوله تعالى : (
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن حصل القسم الصوري : ليلة وليلة ، فلا بد من
التفاوت في المحبة والشهوة والجماع ، كما قاله
ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، ومجاهد ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم .
وقد قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أبو زرعة ، حدثنا
ابن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين الجعفي ، عن
زائدة ، عن
عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية : (
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) في
عائشة . يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها ، كما جاء في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأهل السنن ، من حديث
حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
عبد الله بن يزيد ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823444كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب .
لفظ
أبي داود ، وهذا إسناد صحيح ، لكن قال
الترمذي : رواه
حماد بن زيد وغير واحد ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة مرسلا قال : وهذا أصح .
وقوله (
فلا تميلوا كل الميل ) أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بالكلية (
فتذروها كالمعلقة ) أي : فتبقى هذه الأخرى معلقة .
قال
ابن عباس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان : معناه لا ذات زوج ولا مطلقة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : أنبأنا
همام ، عن
قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
بشير بن نهيك ، [ ص: 432 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823445 " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأهل السنن ، من حديث
همام بن يحيى ، عن
قتادة ، به . وقال
الترمذي : إنما أسنده
همام ، ورواه عن
قتادة - قال : " كان يقال " . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث
همام .
وقوله : (
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) أي : وإن أصلحتم في أموركم ، وقسمتم بالعدل فيما تملكون ، واتقيتم الله في جميع الأحوال ، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض .
ثم قال تعالى : (
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) وهذه هي الحالة الثالثة ، وهي حالة الفراق ، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه ، بأن يعوضه بها من هو خير له منها ، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه : (
وكان الله واسعا حكيما ) أي : واسع الفضل عظيم المن ، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه .