(
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ( 38 )
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ( 39 )
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ( 40 ) )
يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى
الثوري عن
جابر بن يزيد الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل الشعبي أن
ابن مسعود كان يقرؤها : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " . وهذه قراءة شاذة ، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها ، لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر . وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية ، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه ، وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية
قريش قطعوا رجلا يقال له : "
دويك " مولى
لبني مليح بن عمرو من
خزاعة كان قد سرق كنز
الكعبة ، ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده .
وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرا ; لعموم هذه الآية : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا ، بل أخذوا بمجرد السرقة .
وقد روى
ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق
عبد المؤمن عن
نجدة الحنفي قال : سألت
ابن عباس عن قوله : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أخاص أم عام ؟
[ ص: 108 ]
فقال : بل عام .
وهذا يحتمل أن يكون موافقة من
ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ، ويحتمل غير ذلك ، فالله أعلم .
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823669 " لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " . وأما الجمهور فاعتبروا
النصاب في السرقة ، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره ، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة ، فعند
الإمام مالك بن أنس رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة ، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع ، واحتج في ذلك بما رواه عن
نافع عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=823670أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في الصحيحين .
قال
مالك رحمه الله : وقطع
عثمان رضي الله عنه ، في أترجة قومت بثلاثة دراهم ، وهو أحب ما سمعت في ذلك . وهذا الأثر عن
عثمان رضي الله عنه ، قد رواه
مالك عن
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقا سرق في زمان
عثمان أترجة ، فأمر بها
عثمان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع
عثمان يده .
قال أصحاب
مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهر ، ولم ينكر ، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي ، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار ، والله أعلم .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا . والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من طريق
الزهري عن
عمرة عن
عائشة رضي الله عنها ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823671تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .
ولمسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عمرة ، عن
عائشة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823672لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا : وحديث ثمن المجن ، وأنه كان ثلاثة دراهم ، لا ينافي هذا ; لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر
[ ص: 109 ] درهما ، فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذه الطريق .
ويروى هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . وبه يقول
عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه - في رواية عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله .
وذهب
الإمام أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه - في رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي ، فمن سرق واحدا منهما ، أو ما يساويه قطع عملا بحديث
ابن عمر وبحديث
عائشة رضي الله عنهما ، ووقع في لفظ عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
عائشة [ رضي الله عنها ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823673اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823674لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .
فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم ، والله أعلم .
وأما الإمام
أبو حنيفة وأصحابه :
أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رحمهم الله ، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روى
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
ابن نمير وعبد الأعلى وعن
محمد بن إسحاق عن
أيوب بن موسى عن
عطاء عن
ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم .
ثم قال : حدثنا
عبد الأعلى عن
محمد بن إسحاق عن
عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823675لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن " . وكان ثمن المجن عشرة دراهم .
قالوا : فهذا
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو قد خالفا
ابن عمر في ثمن المجن ، فالاحتياط الأخذ بالأكثر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم ، أو دينار ، أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما ، يحكى هذا عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى .
[ ص: 110 ]
وقال بعض السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمس ، أي : في خمسة دنانير ، أو خمسين درهما . وينقل هذا عن
سعيد بن جبير رحمه الله .
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به
الظاهرية من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823676يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " بأجوبة :
أحدها : أنه منسوخ بحديث
عائشة . وفي هذا نظر ; لأنه لا بد من بيان التاريخ .
والثاني : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن ، قاله
الأعمش فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عنه .
والثالث : أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية ، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير ، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة .
وقد ذكروا أن
أبا العلاء المعري لما قدم
بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله ، وقلة عقله فقال :
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له
وأن نعوذ بمولانا من النار
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جواب
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ، أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت . ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ; ولهذا قال [ تعالى ] (
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) أي : مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك (
نكالا من الله ) أي : تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك (
والله عزيز ) أي : في انتقامه (
حكيم ) أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره .
ثم قال تعالى : (
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله ، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور .
وقال
أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=825067أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال : " ما إخاله سرق " ! فقال السارق : بلى يا رسول الله . قال : " اذهبوا به [ ص: 111 ] فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به " . فقطع فأتي به ، فقال : " تب إلى الله " . فقال : تبت إلى الله . فقال : " تاب الله عليك " .
وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله
علي ابن المديني وابن خزيمة رحمهما الله ، روى
ابن ماجه من حديث
ابن لهيعة عن
يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=823677أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به فقطعت يده . قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار .
وقال
ابن جرير : حدثنا
أبو كريب حدثنا
موسى بن داود حدثنا
ابن لهيعة عن
حيي بن عبد الله عن
أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823678سرقت امرأة حليا ، فجاء الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله ، سرقتنا هذه المرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقطعوا يدها اليمنى " . فقالت المرأة : هل من توبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك " ! قال : فأنزل الله عز وجل : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم )
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بأبسط من هذا ، فقال : حدثنا
حسن حدثنا
ابن لهيعة حدثني
حيي بن عبد الله عن
أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=820604أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله ، إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها : فنحن نفديها ، فقال رسول الله : " اقطعوا يدها " فقالوا : نحن نفديها بخمسمائة دينار . قال : " اقطعوا يدها " . قال : فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال : " نعم ، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك " . فأنزل الله في سورة المائدة : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم )
وهذه المرأة هي
المخزومية التي سرقت ، وحديثها ثابت في الصحيحين ، من رواية
الزهري عن
عروة عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=823679أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ " فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان [ ص: 112 ] العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده ، لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قالت عائشة [ رضي الله عنها ] فحسنت توبتها بعد ، وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا لفظ
مسلم وفي لفظ له
nindex.php?page=hadith&LINKID=823680عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
nindex.php?page=hadith&LINKID=823681وعن ابن عمر قال : كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي - وهذا لفظه - وفي لفظ له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823682أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها "
وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب " الأحكام " ، ولله الحمد والمنة .
ثم قال تعالى : (
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ) أي : هو المالك لجميع ذلك ، الحاكم فيه ، الذي لا معقب لحكمه ، وهو الفعال لما يريد (
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير )