(
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ( 42 )
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ( 43 )
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 44 ) )
نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر ، الخارجين عن طاعة الله ورسوله ، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ، عز وجل (
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) أي : أظهروا الإيمان بألسنتهم ، وقلوبهم خراب خاوية منه ، وهؤلاء هم المنافقون . (
ومن الذين هادوا ) أعداء الإسلام وأهله . وهؤلاء كلهم (
سماعون للكذب ) أي : يستجيبون له ، منفعلون عنه (
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ) أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا
محمد . وقيل : المراد أنهم يتسمعون الكلام ، وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك ، من أعدائك (
يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي : يتأولونه على غير تأويله ، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا )
قيل : نزلت في أقوام من
اليهود قتلوا قتيلا وقالوا : تعالوا حتى نتحاكم إلى
محمد فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال ، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه .
والصحيح أنها نزلت في
اليهوديين اللذين زنيا ، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم ، من الأمر برجم من أحصن منهم ، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة ، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه ، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ، واجعلوه حجة بينكم وبين الله ، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك ، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك .
وقد وردت الأحاديث بذلك ، فقال
مالك عن
نافع عن
عبد الله بن عمر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823683إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا صدق يا محمد ، فيها [ ص: 114 ] آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .
وأخرجاه وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي لفظ له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823684 " فقال لليهود : ما تصنعون بهما؟ " قالوا : نسخم وجوههما ونخزيهما . قال : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) [ آل عمران : 93 ] فجاءوا ، فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور : اقرأ ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه ، قال : ارفع يدك . فرفع ، فإذا آية الرجم تلوح ، قال : يا محمد إن فيها آية الرجم ، ولكنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما فرجما .
وعند
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823685أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال : " ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا : نسود وجوههما ونحملهما ، ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما ، قال : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) قال : فجاءوا بها ، فقرأوها ، حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها وما وراءها . فقال له nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - : مره فليرفع يده . فرفع يده ، فإذا تحتها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما ، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه .
وقال
أبو داود : حدثنا
أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا
ابن وهب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم حدثه ، عن
ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823686أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدارس ، فقالوا : يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة ، فاحكم قال : ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ، فجلس عليها ، ثم قال : " ائتوني بالتوراة " . فأتي بها ، فنزع الوسادة من تحته ، ووضع التوراة عليها ، وقال : " آمنت بك وبمن أنزلك " . ثم قال : " ائتوني بأعلمكم " . فأتي بفتى شاب ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث
مالك عن
نافع .
وقال
الزهري : سمعت رجلا من
مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ، ونحن عند
ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823687زنى رجل من اليهود بامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي ، فإنه بعث بالتخفيف ، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها ، واحتججنا بها عند الله ، قلنا : فتيا نبي من أنبيائك ، قال : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه ، فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدارسهم ، فقام على الباب فقال : " أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا : يحمم ، ويجبه ويجلد . والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمار ، وتقابل أقفيتهما ، ويطاف بهما . قال : وسكت شاب [ ص: 115 ] منهم ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ، ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة ، فقال : اللهم إذ نشدتنا ، فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ " قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا ، فأخر عنه الرجم ، ثم زنى رجل في أثره من الناس ، فأراد رجمه ، فحال قومه دونه وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فإني أحكم بما في التوراة " فأمر بهما فرجما . قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم .
رواه
أحمد وأبو داود - وهذا لفظه -
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
أبو معاوية حدثنا
الأعمش عن
عبد الله بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823688مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود ، فدعاهم فقال : " أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " فقالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : " أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " فقال : لا والله ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " . قال : فأمر به فرجم ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ) يقولون : ائتوا
محمدا ، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، إلى قوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : في
اليهود إلى قوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قال : في
اليهود (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال : في الكفار كلها .
انفرد بإخراجه
مسلم دون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من غير وجه ، عن
الأعمش به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده : حدثنا
سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد الهمداني عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825068زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ، وإن أمركم [ ص: 116 ] بالرجم فلا تأخذوه عنه ، تسألوه عن ذلك ، قال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " . فجاءوا برجل أعور - يقال له : ابن صوريا - وآخر ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما؟ " . فقالا قد دعانا قومنا لذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ " قالا : بلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام ، وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط . قالا نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية ، والقبل زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد ، كما يدخل الميل في المكحلة ، فقد وجب الرجم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " . فأمر به فرجم ، فنزلت : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين )
ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
مجالد به نحوه . ولفظ
أبي داود عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823689جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا ، فقال : " ائتوني بأعلم رجلين منكم " . فأتوا بابني صوريا ، فنشدهما : " كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ " قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما ، قال : " فما يمنعكم أن ترجموهما؟ " قالا ذهب سلطاننا ، فكرهنا القتل . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا أربعة ، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما .
ثم رواه أبو داود عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي مرسلا ولم يذكر فيه : " فدعا بالشهود فشهدوا " .
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة ، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته ; لأنهم مأمورون
باتباع الشرع المحمدي لا محالة ، ولكن هذا بوحي خاص من الله ، عز وجل إليه بذلك ، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم ، مما تراضوا على كتمانه وجحده ، وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه ، بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ، وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم ، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به ، لهذا قالوا ) إن ) أوتيتم هذا والتحميم (
فخذوه ) أي : اقبلوه (
وإن لم تؤتوه فاحذروا ) أي : من قبوله واتباعه .
قال الله تعالى : (
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب )
[ ص: 117 ] أي : الباطل (
أكالون للسحت ) أي : الحرام ، وهو الرشوة كما قاله
ابن مسعود وغير واحد أي : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له .
ثم قال لنبيه : ( فإن جاءوك ) أي : يتحاكمون إليك (
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ) أي : فلا عليك ألا تحكم بينهم ; لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق ، بل ما وافق هواهم .
قال
ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني : هي منسوخة بقوله : (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [ المائدة : 49 ] ، (
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل (
إن الله يحب المقسطين )
ثم قال تعالى - منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة ، في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره ، مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم - فقال : (
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين )
ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله
موسى بن عمران فقال : (
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها (
والربانيون والأحبار ) أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء ، والأحبار وهم العلماء (
بما استحفظوا من كتاب الله ) أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به (
وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ) أي : لا تخافوا منهم وخافوني (
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فيه قولان سيأتي بيانهما . سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
إبراهيم بن العباس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، عن
عبيد الله بن عبد الله عن
ابن عباس قال : إن الله أنزل : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و (
فأولئك هم الظالمون ) [ المائدة : 45 ] (
فأولئك هم الفاسقون ) [ المائدة : 47 ] قال : قال
ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من
اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية ، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون
[ ص: 118 ] وسقا ، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذلت الطائفتان كلتاهما ، لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويومئذ لم يظهر ، ولم يوطئهما عليه ، وهو في الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا بمائة وسق ، فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد : دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم
محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما
محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم ، فدسوا إلى
محمد : من يخبر لكم رأيه ، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه . فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله ، وما أرادوا ، فأنزل الله تعالى : (
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله : (
الفاسقون ) ففيهم - والله - أنزل ، وإياهم عنى الله عز وجل .
ورواه
أبو داود من حديث
ابن أبي الزناد عن أبيه ، بنحوه .
وقال
أبو جعفر بن جرير : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري وأبو كريب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن
محمد بن إسحاق حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
ابن عباس أن الآيات في " المائدة " ، قوله : (
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) إلى (
المقسطين ) إنما أنزلت في الدية في
بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى
بني النضير كان لهم شرف ، تؤدى الدية كاملة ، وأن
قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك ، فجعل الدية في ذلك سواء - والله أعلم ؛ أي ذلك كان .
ورواه
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
ابن إسحاق .
ثم قال
ابن جرير : حدثنا
أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
علي بن صالح عن
سماك عن
عكرمة عن
ابن عباس قال : كانت
قريظة والنضير وكانت
النضير أشرف من
قريظة فكان إذا قتل رجل من
قريظة رجلا من
النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من
النضير رجلا من
قريظة ودي مائة وسق تمر . فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتل رجل من
النضير رجلا من
قريظة فقالوا : ادفعوه إلينا فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلت : (
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط )
ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى [ ص: 119 ] بنحوه .
وهكذا قال
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد .
وقد روى
العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في
اليهوديين اللذين زنيا ، كما تقدمت الأحاديث بذلك . وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد ، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله ، والله أعلم .
ولهذا قال بعد ذلك : (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) إلى آخرها ، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وقوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=12004وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم : نزلت في
أهل الكتاب - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : وهي علينا واجبة .
وقال
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
إبراهيم قال : نزلت هذه الآيات في
بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها . رواه
ابن جرير .
وقال
ابن جرير أيضا : حدثنا
يعقوب حدثنا
هشيم أخبرنا
عبد الملك بن أبي سليمان عن
سلمة بن كهيل عن
علقمة ومسروق أنهما سألا
ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت : قال : فقالا وفي الحكم ؟ قال : ذاك الكفر ! ثم تلا (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) يقول : ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا ، أو جار وهو يعلم ، فهو من الكافرين [ به ]
وقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : من
جحد ما أنزل الله فقد كفر . ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . رواه
ابن جرير .
ثم اختار أن الآية المراد بها
أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب .
وقال
عبد الرزاق عن
الثوري عن
زكريا عن
الشعبي : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله ) قال : للمسلمين .
وقال
ابن جرير : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا
عبد الصمد حدثنا
شعبة عن
ابن أبي السفر عن
الشعبي : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : هذا في المسلمين (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )
[ ص: 120 ] قال : هذا في
اليهود (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال : هذا في
النصارى .
وكذا رواه
هشيم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي .
وقال
عبد الرزاق أيضا : أخبرنا
معمر عن
ابن طاوس عن أبيه قال : سئل
ابن عباس عن قوله : (
ومن لم يحكم [ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ] ) قال : هي به كفر - قال
ابن طاوس : وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .
وقال
الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء أنه قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق . رواه
ابن جرير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
سعيد المكي عن
طاوس : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : ليس بكفر ينقل عن الملة .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا
سفيان بن عيينة عن
هشام بن حجير عن
طاوس عن
ابن عباس في قوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه ، عن حديث
سفيان بن عيينة وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .