[ ص: 123 ] قاعدة مهمة :
الجراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع ، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم ، فقال
مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها ; لأنه مخوف خطر . وقال
أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه يقول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وهو المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقد احتج
أبو حنيفة رحمه الله ، بحديث
الربيع بنت النضر على مذهبه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=824491لا قصاص في عظم إلا في السن . وحديث
الربيع لا حجة فيه ; لأنه ورد بلفظ : " كسرت ثنية جارية " وجائز أن تكون سقطت من غير كسر ، فيجب القصاص - والحالة هذه - بالإجماع . وتمموا الدلالة . بما رواه
ابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن
دهثم بن قران عن
نمران بن جارية عن أبيه
جارية بن ظفر الحنفي nindex.php?page=hadith&LINKID=823693أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل ، فقطعها ، فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر له بالدية ، فقال : يا رسول الله ، أريد القصاص . فقال : " خذ الدية ، بارك الله لك فيها " . ولم يقض له بالقصاص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332الشيخ أبو عمر بن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد
ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ، ليس حديثه مما يحتج به
ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا ، وأبوه
جارية بن ظفر مذكور في الصحابة .
ثم قالوا :
لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحه المجني عليه ، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه ، فلا شيء له ، والدليل على ذلك ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
يعقوب حدثنا أبي ، عن
محمد بن إسحاق فذكر حديثا ، قال
ابن إسحاق : وذكر
عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=823694أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني . فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تعجل حتى يبرأ جرحك " . قال : فأبى الرجل إلا أن يستقيد ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، قال : فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه ، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله ، عرجت وبرأ صاحبي . فقال : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك " . ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . تفرد به
أحمد .