مسألة :
فلو اقتص المجني عليه من الجاني ، فمات من القصاص ، فلا شيء عليه عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال
أبو حنيفة : تجب
الدية في مال المقتص . وقال
عامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار والحارث العكلي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : تجب الدية على عاقلة المقتص له . وقال
ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ، ويجب الباقي في ماله .
وقوله : (
فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس : (
فمن تصدق به فهو كفارة له ) يقول : فمن عفا عنه ، وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب ، وأجر للطالب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس : (
فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : كفارة للجارح ، وأجر المجروح على الله عز وجل . رواه
ابن أبي حاتم ثم قال : وروي عن
خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم - في أحد قوليه -
nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد - نحو ذلك الوجه الثاني ، ثم قال
ابن أبي حاتم :
حدثنا
حماد بن زاذان حدثنا
حرمي - يعني ابن عمارة - حدثنا
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة - يعني ابن أبي حفصة - عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل (
فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : للمجروح . وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي - في أحد قوليه -
nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك .
وروى
ابن جرير عن
عامر الشعبي وقتادة مثله .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا
يونس بن حبيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حدثنا
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس - يعني بن مسلم - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب يحدث ، عن
الهيثم أبي العريان النخعي قال : رأيت
عبد الله بن عمرو عند
معاوية أحمر شبيها بالموالي ، فسألته عن قول الله [ عز وجل ] (
فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم . وكذا رواه
ابن جرير من طريق
سفيان وشعبة .
وقال
ابن مردويه : حدثني
محمد بن علي ، حدثنا
عبد الرحيم بن محمد المجاشعي حدثنا
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا
معلى - يعني
ابن هلال - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن
أبي العريان الهيثم بن الأسود عن
عبد الله بن عمرو - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن
الشعبي عن رجل من
الأنصار nindex.php?page=hadith&LINKID=825069عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : هو الذي تكسر سنه ، أو تقطع يده ، أو يقطع الشيء منه ، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك ، وقال فيحط عنه قدر خطاياه ، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان الثلث فثلث خطاياه ، وإن [ ص: 125 ] كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك .
ثم قال
ابن جرير : حدثنا
زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا
ابن فضيل عن
يونس بن أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر قال : دفع رجل من
قريش رجلا من
الأنصار فاندقت ثنيته ، فرفعه
الأنصاري إلى
معاوية فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك وصاحبك . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء عند
معاوية فقال
أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823695ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ، فيهبه ، إلا رفعه الله به درجة ، وحط عنه به خطيئة " . فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي ، فخلى سبيل
القرشي ، فقال
معاوية : مروا له بمال .
هكذا رواه
ابن جرير ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا
يونس بن أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر قال : كسر رجل من
قريش سن رجل من
الأنصار فاستعدى عليه
معاوية فقال
القرشي : إن هذا دق سني ؟ قال
معاوية : إنا سنرضيه . فألح
الأنصاري ، فقال
معاوية : شأنك بصاحبك
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء جالس ، فقال
أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823696ما من مسلم يصاب بشيء في جسده ، فيتصدق به ، إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه بها خطيئة " . فقال
الأنصاري : فإني ، يعني : قد عفوت .
وهكذا رواه
الترمذي من حديث
ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كلاهما عن
يونس بن أبي إسحاق به ، ثم قال
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا أعرف
لأبي السفر سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
وقال
[ أبو بكر ] بن مردويه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد حدثنا
محمد بن علي بن زيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا
سفيان عن
عمران بن ظبيان عن
عدي بن ثابت ; أن رجلا هتم فمه رجل ، على عهد
معاوية رضي الله عنه ، فأعطي دية ، فأبى إلا أن يقتص ، فأعطي ديتين ، فأبى ، فأعطي ثلاثا ، فأبى ، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825070 " من تصدق بدم فما دونه ، فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
سريج بن النعمان حدثنا
هشيم عن
المغيرة عن
الشعبي أن
عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823697ما من رجل يجرح من جسده جراحة ، فيتصدق [ ص: 126 ] بها ، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
علي بن حجر عن
جرير بن عبد الحميد ورواه
ابن جرير عن
محمود بن خداش عن
هشيم كلاهما عن
المغيرة به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
مجالد عن
عامر عن
المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أصيب بشيء من جسده ، فتركه لله ، كان كفارة له " .
وقوله : (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قد تقدم عن
طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق .