[ ص: 197 ] (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ( 96 )
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ( 97 )
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ( 98 )
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ( 99 ) )
قال
ابن أبي طلحة ، عن
ابن عباس - في رواية عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم في قوله : يعني : ما يصطاد منه طريا ) وطعامه ) ما يتزود منه مليحا يابسا .
وقال
ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذ منه حيا ) وطعامه ) ما لفظه ميتا .
وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري ، رضي الله عنهم .
وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والحسن البصري .
قال
سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قال : ( وطعامه ) كل ما فيه . رواه
ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم .
وقال
ابن جرير : حدثنا
ابن حميد ، حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
سماك قال : حدثت عن
ابن عباس قال : خطب
أبو بكر الناس فقال : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) وطعامه ما قذف .
قال : وحدثنا
يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
سليمان التيمي ، عن
أبي مجلز ، عن
ابن عباس في قوله : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال ) وطعامه ) ما قذف .
وقال
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : ( وطعامه ) ما لفظ من ميتة . ورواه
ابن جرير أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : طعامه ما لفظه حيا ، أو حسر عنه فمات . رواه
ابن أبي حاتم .
وقال
ابن جرير : حدثنا
ابن بشار ، حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
أيوب ، عن
نافع أن
عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل
ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية (
وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فقال : اذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه .
وهكذا اختار
ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه ، قال : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفا .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
محمد بن عمرو ، حدثنا
أبو سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال : طعامه ما لفظه ميتا " .
ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
[ ص: 198 ]
حدثنا
هناد ، حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قوله : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال : طعامه : ما لفظه ميتا .
وقوله : (
متاعا لكم وللسيارة ) أي : منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون ) وللسيارة ) وهو جمع سيار . قال
عكرمة : لمن كان بحضرة البحر ، وللسيارة : السفر .
وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، و ) طعامه ) ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر .
وقد روي نحوه عن
ابن عباس ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على حل
ميتة البحر بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه
الإمام مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=823771قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح ، وهم ثلاثمائة ، قال : وأنا فيهم . قال : فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتهما فلم تصبهما .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن
جابر .
وفي صحيح
مسلم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825097فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : العنبر قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرنا ذلك له ، فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . وفي بعض روايات
مسلم : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع
أبي عبيدة ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع
أبي عبيدة ، والله أعلم .
[ ص: 199 ]
وقال
مالك ، عن
صفوان بن سليم ، عن
سعيد بن سلمة - من
آل ابن الأزرق : أن
المغيرة بن أبي بردة - وهو من
بني عبد الدار - أخبره ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823772سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
وقد روى هذا الحديث الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأهل السنن الأربعة ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من طرق ، عن
حماد بن سلمة : حدثنا
أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان - سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=823773كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج - أو عمرة - فاستقبلنا رجل جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن ، فأسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بصيد البحر " أبو المهزم ضعيف ، والله أعلم .
وقال
ابن ماجه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله الحمال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم ، حدثنا
زياد بن عبد الله عن
علاثة ، عن
موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=823774أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال : " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " . فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " . قال
هاشم : قال
زياد : فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به
ابن ماجه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس : أنه أنكر على من
يصيد الجراد في الحرم .
وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل
دواب البحر ، ولم يستثن من ذلك شيئا . وقد تقدم عن
الصديق أنه قال : ( طعامه ) كل ما فيه .
وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ; لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية
ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي nindex.php?page=hadith&LINKID=823775أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الضفدع " .
[ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي ، عن
عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821869نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح .
وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك ، وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر ، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله .
قال
أبو حنيفة ، رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ; لعموم قوله : (
حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] .
وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال
ابن مردويه :
حدثنا
عبد الباقي - هو ابن قانع - حدثنا
الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قالا : حدثنا
الحسين بن زيد الطحان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825098 " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه " .
ثم رواه من طريق
إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر به . وهو منكر .
وقد احتج الجمهور من أصحاب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، بحديث " العنبر " المتقدم ذكره ، وبحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=820401هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ، وقد تقدم أيضا .
وروى
الإمام أبو عبد الله الشافعي ، عن
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823776أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .
ورواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وله شواهد ، وروي موقوفا ، والله أعلم .
وقوله : (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا
اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم ، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله ; لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه - وبه يقول
عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . فإن
[ ص: 201 ] أكله أو شيئا منه ، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : نعم ، قال
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة .
والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه
مالك بن أنس .
قال
أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . ثم وجهه
أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد .
وقال
أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل .
وقال
أبو ثور : إذا
قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله ، للخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823497صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه
أو يصد لكم " .
وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب ، وأما لغيره ففيه خلاف . قد ذكرنا المنع عمن تقدم . وقال آخرون . بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون ; لهذا الحديث . والله أعلم .
وأما إذا
صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا . حكى هذا القول
أبو عمر بن عبد البر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - في رواية -
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . قال : وبه قال
الكوفيون .
قال
ابن جرير : حدثنا
محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا
بشر بن المفضل ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك .
وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقا ; لعموم هذه الآية الكريمة .
وقال
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
ابن طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم بن أبي أمية ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس ; أنه كره
أكل لحم الصيد للمحرم . وقال : هي مبهمة . يعني قوله : (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .
قال : وأخبرني
معمر ، عن
الزهري ، عن
ابن عمر ; أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال .
[ ص: 202 ]
قال
معمر : وأخبرني
أيوب ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وبه قال
طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وإليه ذهب
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه - في رواية - وقد روي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رواه
ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .
وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه - في رواية - والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ; لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=823498الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء - أو : بودان - فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ; لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=825099 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حين صاد حمار وحش ، كان حلالا لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله . ثم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا " . وأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وقال
قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823499صيد البر لكم حلال - قال سعيد : وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
وكذا رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا ، عن
قتيبة . وقال
الترمذي : لا نعرف للمطلب سماعا من
جابر .
ورواه
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن مولاه
المطلب ، عن
جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس .
وقال
مالك ، عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد فقال
[ ص: 203 ] لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .