(
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ( 103 )
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ( 104 ) )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
موسى بن إسماعيل ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
صالح بن كيسان ، عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " البحيرة " : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس . و " السائبة " : كانوا يسيبونها لآلهتهم ، لا يحمل عليها شيء - قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823507رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب " - و " الوصيلة " : الناقة البكر ، تبكر في أول نتاج الإبل ، ثم تثني بعد بأنثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . و " الحام " : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعفوه عن الحمل ، فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحامي .
وكذا رواه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من حديث
إبراهيم بن سعد ، به .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال لي
أبو اليمان : أخبرنا
شعيب ، عن
الزهري قال : سمعت
سعيدا يخبر بهذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . ورواه
ابن الهاد ، عن
ابن شهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن
عبد الوهاب بن بخت ، عن
الزهري . كذا حكاه شيخنا
أبو الحجاج المزني في " الأطراف " وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم نظر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث
الليث بن سعد ، عن
ابن الهاد ، عن
[ ص: 209 ] الزهري نفسه . والله أعلم .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني ، حدثنا
حسان بن إبراهيم ، حدثنا
يونس ، عن
الزهري ، عن
عروة ; أن
عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823508رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ، ورأيت عمرا يجر قصبه ، وهو أول من سيب السوائب " . تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
ابن جرير : حدثنا
هناد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، حدثنا
محمد بن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825106سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأكثم بن الجون : " يا أكثم ، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ، ولا به منك " . فقال أكثم : تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أول من غير دين إبراهيم ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة ، وحمى الحامي " . ثم رواه عن
هناد ، عن
عبدة ، عن
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بنحوه أو مثله .
ليس هذان الطريقان في الكتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
عمرو بن مجمع ، حدثنا
إبراهيم الهجري ، عن
أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=823509إن أول من سيب السوائب ، وعبد الأصنام ، أبو خزاعة عمرو بن عامر ، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار " . تفرد به
أحمد من هذا الوجه .
وقال
عبد الرزاق : أنبأنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=825107إني لأعرف أول من سيب السوائب ، وأول من غير دين إبراهيم - عليه السلام - " . قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : " عمرو بن لحي أخو بني كعب ، لقد رأيته يجر قصبه في النار ، يؤذي ريحه أهل النار . وإني لأعرف أول من بحر البحائر " . قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : " رجل من بني مدلج ، كانت له ناقتان ، فجدع آذانهما ، وحرم ألبانهما ، ثم شرب ألبانهما بعد ذلك ، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما " .
فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة ، أحد رؤساء
خزاعة ، الذين ولوا
البيت بعد
جرهم . وكان أول من غير دين
إبراهيم الخليل ، فأدخل الأصنام إلى
الحجاز ، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب
[ ص: 210 ] بها ، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها ، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام ، عند قوله تعالى : (
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ) [ الأنعام : 136 ] إلى آخر الآيات في ذلك .
فأما البحيرة ، فقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكرا ذبحوه ، فأكله الرجال دون النساء . وإن كان أنثى جدعوا آذانها ، فقالوا : هذه بحيرة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره قريبا من هذا .
وأما السائبة ، فقال
مجاهد : هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة ، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها ، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ، ذبحوه ، فأكله رجالهم دون نسائهم .
وقال
محمد بن إسحاق : السائبة : هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم تركب ، ولم يجز وبرها ، ولم يحلب لبنها إلا الضيف .
وقال
أبو روق : السائبة : كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته ، سيب من ماله ناقة أو غيرها ، فجعلها للطواغيت . فما ولدت من شيء كان لها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان ، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا .
وأما الوصيلة ، فقال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع ، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . رواه
ابن أبي حاتم .
وقال
عبد الرزاق : أنبأنا
معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : (
ولا وصيلة ) قال : فالوصيلة من الإبل ، كانت الناقة تبتكر بأنثى ، ثم تثنى بأنثى ، فسموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر ، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم .
وكذا روي عن
الإمام مالك بن أنس ، رحمه الله .
وقال
محمد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن ، توأمين توأمين في كل بطن ، سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى ، جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها .
وأما الحام ، فقال
العوفي عن
ابن عباس قال : كان الرجل إذا لقح فحله عشرا ، قيل حام ، فاتركوه .
[ ص: 211 ]
وكذا قال
أبو روق وقتادة . وقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل ، إذا ولد لولده قالوا : حمى هذا ظهره ، فلا يحملون عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعونه من حمى رعي ، ومن حوض يشرب منه ، وإن كان الحوض لغير صاحبه .
وقال
ابن وهب : سمعت مالكا يقول : أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل ، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه .
وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية . وقد ورد في ذلك حديث رواه
ابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي nindex.php?page=hadith&LINKID=824502عن أبي الأحوص الجشمي ، عن أبيه مالك بن نضلة قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في خلقان من الثياب ، فقال لي : " هل لك من مال؟ " قلت نعم . قال : " من أي المال؟ " قال : فقلت : من كل المال ، من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فلير عليك " . ثم قال : " تنتج إبلك وافية آذانها؟ " قال : قلت : نعم . قال : " وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ " قال : " فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير ، وتشق آذان طائفة منها ، وتقول : هذه حرم؟ " قلت : نعم . قال : " فلا تفعل ، إن كل ما آتاك الله لك حل " ، ثم قال : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) أما البحيرة : فهي التي يجدعون آذانها ، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها ، فإذا ماتت اشتركوا فيها . وأما السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم ، ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها ، وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة أبطن ، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها ، فيقولون : قد وصلت ، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث . وقد روي من وجه آخر عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص عوف بن مالك ، من قوله ، وهو أشبه .
وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
سفيان بن عيينة ، عن
أبي الزعراء عمرو بن عمرو ، عن عمه
أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة ، عن أبيه ، به . وليس فيه تفسير هذه والله أعلم .
وقوله : ( أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه . وليس ذلك بحاصل لهم ، بل هو وبال عليهم .
(
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه ، قالوا : يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك ، قال الله تعالى (
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ) أي : لا يفهمون حقا ، ولا
[ ص: 212 ] يعرفونه ، ولا يهتدون إليه ، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم ، وأضل سبيلا .