(
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ( 121 ) ) .
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل
الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، ولو كان الذابح مسلما ، وقد اختلف الأئمة ، رحمهم الله ، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة ، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا . وهو مروي عن
ابن عمر ،
ونافع مولاه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين . وهو رواية عن
الإمام مالك ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، واختار ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14682أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه " الأربعين " ، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية ، وبقوله في آية الصيد : (
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) [ المائدة : 4 ] . ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : (
وإنه لفسق ) والضمير قيل : عائد على الأكل ، وقيل : عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة في
الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد ، كحديثي
عدي بن حاتم وأبي ثعلبة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821264إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك " وهما في الصحيحين - وحديث
رافع بن خديج . "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821265ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " وهو في الصحيحين أيضا ، وحديث
ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821266لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه " رواه
مسلم . وحديث
جندب بن سفيان البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821267من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله " أخرجاه وعن
عائشة ، رضي الله عنها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=821268أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال : " سموا عليه أنتم وكلوا " قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها ، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك ، لحداثة إسلامهم ، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل ، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت ، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد ، والله تعالى أعلم .
والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية ، بل هي مستحبة ، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر وهذا مذهب
الإمام الشافعي ، رحمه الله ، وجميع أصحابه ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . نقلها
[ ص: 325 ] عنه
حنبل . وهو رواية عن
الإمام مالك ، ونص على ذلك
أشهب بن عبد العزيز من أصحابه ، وحكي عن
ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، والله أعلم .
وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآية الكريمة : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) على ما ذبح لغير الله ، كقوله تعالى (
أو فسقا أهل لغير الله به ) [ الأنعام : 145 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها
قريش عن الأوثان ، وينهى عن
ذبائح المجوس ، وهذا المسلك الذي طرقه
الإمام الشافعي رحمه الله قوي ، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل " الواو " في قوله : (
وإنه لفسق ) حالية ، أي : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين ، ولا يجوز أن تكون " الواو " عاطفة . لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية . وهذا ينتقض عليه بقوله : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) فإنها عاطفة لا محالة ، فإن كانت " الواو " التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال; امتنع عطف هذه عليها ، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره ، وإن لم تكن " الواو " حالية ، بطل ما قال من أصله ، والله أعلم .
وقال
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا
يحيى بن المغيرة ، أنبأنا
جرير ، عن
عطاء ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قوله : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) قال : هي الميتة .
ثم رواه ، عن
أبي زرعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء - وهو ابن السائب - به .
وقد استدل لهذا المذهب بما رواه
أبو داود في المراسيل ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
الصلت السدوسي - مولى
سويد بن منجوف أحد التابعين الذين ذكرهم
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=825137ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله "
وهذا مرسل يعضد بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله "
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بحديث
عائشة ، رضي الله عنها ، المتقدم
nindex.php?page=hadith&LINKID=824511أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال : " سموا أنتم وكلوا " قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها ، والله أعلم .
المذهب الثالث في المسألة : أنه إن
ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل .
[ ص: 326 ] هذا هو المشهور من مذهب
الإمام مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وبه يقول
أبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : وهو محكي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن البصري ،
وأبي مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
وجعفر بن محمد ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15200الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه " الهداية " الإجماع - قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا ، فلهذا قال
أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع .
وهذا الذي قاله غريب جدا ، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والله أعلم .
وقال
الإمام أبو جعفر بن جرير : من حرم ذبيحة الناسي ، فقد خرج من قول جميع الحجة ، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
يعني ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا
أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو العباس الأصم ، حدثنا
أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا
محمد بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500959المسلم يكفيه اسمه ، إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله "
وهذا الحديث رفعه خطأ ، أخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله الجزيري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن
سفيان بن عيينة ، عن
عمرو ، عن
أبي الشعثاء ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، من قوله . فزادا في إسناده "
أبا الشعثاء " ، ووقفا والله تعالى أعلم . وهذا أصح ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الحفاظ .
وقد نقل
ابن جرير وغيره . عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، أنهما كرها متروك التسمية نسيانا ، والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرا ، والله أعلم . إلا أن من قاعدة
ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور ، فيعده إجماعا ، فليعلم هذا ، والله الموفق .
قال
ابن جرير : حدثنا
ابن وكيع ، حدثنا
أبو أسامة ، عن
جهير بن يزيد قال : سئل
الحسن ، سأله رجل : أتيت بطير كرى فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه ، واختلط الطير ، فقال
الحسن : كله ، كله . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فقال : قال الله تعالى (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .
واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند
ابن ماجه ، عن
ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=820777إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه " وفيه نظر ، والله أعلم .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13357الحافظ أبو أحمد بن عدي ، من حديث
مروان بن سالم القرقساني ، عن
الأوزاعي ، عن
[ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=825138جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسم الله على كل مسلم "
ولكن هذا إسناده ضعيف ، فإن
مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ، ضعيف ، تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، والله أعلم .
وقد أفردت هذه المسألة على حدة ، وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ، ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات ، والله أعلم .
قال
ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعكرمة . ما حدثنا به
ابن حميد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح ، عن
الحسين بن واقد ، عن
عكرمة والحسن البصري قالا قال الله : (
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) وقال (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فنسخ واستثنى من ذلك فقال : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) [ المائدة : 5 ] .
وقال
ابن أبي حاتم : قرئ على
العباس بن الوليد بن مزيد ، حدثنا
محمد بن شعيب ، أخبرني
النعمان - يعني ابن المنذر - عن
مكحول قال : أنزل الله في القرآن : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : (
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب .
ثم قال
ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب ، وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .
وهذا الذي قاله صحيح ، ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
[ ص: 328 ] وقوله تعالى : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
أبو بكر بن عياش ، عن
أبي إسحاق قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن
المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال : صدق ، وتلا هذه الآية : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) .
وحدثنا
أبي ، حدثنا
أبو حذيفة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن
أبي زميل قال : كنت قاعدا عند
ابن عباس ، وحج
المختار بن أبي عبيد ، فجاءه رجل فقال : يا
ابن عباس ، وزعم
أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال
ابن عباس : صدق ، فنفرت وقلت : يقول
ابن عباس صدق . فقال
ابن عباس : هما وحيان ، وحي الله ، ووحي الشيطان ، فوحي الله عز وجل إلى
محمد صلى الله عليه وسلم ، ووحي الشيطان إلى أوليائه ، ثم قرأ : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) .
وقد تقدم عن
عكرمة في قوله : (
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) نحو هذا .
وقوله تعالى : (
ليجادلوكم ) قال
ابن أبي حاتم : : حدثنا
أبو سعيد الأشج ، حدثنا
عمران بن عيينة ، عن
عطاء بن السائب ، عن
سعيد بن جبير قال : خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : نأكل مما قتلنا ، ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .
هكذا رواه مرسلا ورواه
أبو داود متصلا فقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا
عمران بن عيينة ، عن
عطاء بن السائب ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .
وكذا رواه
ابن جرير ، عن
محمد بن عبد الأعلى -
nindex.php?page=showalam&ids=16010وسفيان بن وكيع ، كلاهما عن
عمران بن عيينة ، به .
ورواه
البزار ، عن
محمد بن موسى الحرشي ، عن
عمران بن عيينة ، به . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : أحدها :
أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا .
الثاني : أن الآية من الأنعام ، وهي مكية .
الثالث : أن هذا الحديث رواه
الترمذي ، عن
محمد بن موسى الحرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله البكائي ، عن
عطاء بن السائب ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس . ورواه
الترمذي بلفظ : أتى
[ ص: 329 ] ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال : حسن غريب ، روي عن
سعيد بن جبير مرسلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : حدثنا
علي بن المبارك ، حدثنا
زيد بن المبارك ، حدثنا
موسى بن عبد العزيز ، حدثنا
الحكم بن أبان ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : لما نزلت (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) أرسلت
فارس إلى
قريش : أن خاصموا
محمدا وقولوا له : كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ، وما ذبح الله ، عز وجل ، بشمشير من ذهب - يعني الميتة - فهو حرام . فنزلت هذه الآية : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) قال : " الشياطين " من
فارس ، و " أوليائهم " من
قريش .
وقال
أبو داود : حدثنا
محمد بن كثير ، أخبرنا
إسرائيل ، حدثنا
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس في قوله : (
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم أنتم فكلوه ، فأنزل الله : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .
ورواه
ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
عمرو بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
إسرائيل ، به . وهذا إسناد صحيح .
ورواه
ابن جرير من طرق متعددة ، عن
ابن عباس ، وليس فيه ذكر اليهود ، فهذا هو المحفوظ ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة : إن مشركي
قريش كاتبوا
فارس على
الروم ، وكاتبتهم
فارس ، وكتبت
فارس إلى مشركي
قريش : أن
محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله
محمد وأصحابه - للميتة - وما ذبحوه هم يأكلون . فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء ، فأنزل الله : (
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ونزلت : (
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا للمؤمنين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله ، وما ذبح الله فلا تأكلونه ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : (
وإن أطعتموهم ) فأكلتم الميتة (
إنكم لمشركون ) .
وهكذا قاله
مجاهد ،
والضحاك ، وغير واحد من علماء السلف ، رحمهم الله .
وقوله تعالى : (
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره ، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك ، كما قال تعالى : (
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [ التوبة : 31 ] .
[ ص: 330 ] وقد روى
الترمذي في تفسيرها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=825139عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ، ما عبدوهم ، فقال : " بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم "