(
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ( 146 ) ) .
قال
ابن جرير : يقول تعالى : وحرمنا على اليهود (
كل ذي ظفر ) وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع ، كالإبل والنعام والأوز والبط . قال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : (
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وهو البعير والنعامة . وكذا قال
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي في رواية .
وقال
سعيد بن جبير : هو الذي ليس بمنفرج الأصابع ، وفي رواية عنه : كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك .
وقال
قتادة في قوله : (
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وكان يقال : البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان . وفي رواية : البعير والنعامة ، وحرم عليهم من الطير : البط وشبهه ، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
مجاهد : (
كل ذي ظفر ) قال : النعامة والبعير ، شقا شقا . قلت
للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه : ما " شقا شقا " ؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال : وما انفرج أكلته
[ ص: 355 ] اليهود قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير ، قال : فيهود تأكلها . قال : ولم تنفرج قائمة البعير ، خفه ، ولا خف النعامة ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز ، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، ولا تأكل حمار وحش .
وقوله : (
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : يعني الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنه حرمه
إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال
ابن زيد .
وقال
قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم .
وقال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : (
إلا ما حملت ظهورهما ) يعني : ما علق بالظهر من الشحوم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح : الألية ، مما حملت ظهورهما .
وقوله : (
أو الحوايا ) قال
الإمام أبو جعفر بن جرير : (
الحوايا ) جمع ، واحدها حاوياء ، وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار ، وهي بنات اللبن ، وهي " المباعر " ، وتسمى " المرابض " ، وفيها الأمعاء .
قال : ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ، إلا ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت الحوايا .
وقال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : (
أو الحوايا ) وهي المبعر .
وقال
مجاهد : (
الحوايا ) المبعر ، والمربض . وكذا قال
سعيد بن جبير ،
والضحاك ،
وقتادة ،
وأبو مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
وقال
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (
الحوايا ) المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض .
وقوله تعالى : (
أو ما اختلط بعظم ) أي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : شحم الألية اختلط بالعصعص ، فهو حلال . وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم ، فهو حلال ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
وقوله تعالى : (
ذلك جزيناهم ببغيهم ) أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به ، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا ، كما قال تعالى : (
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) [ النساء : 160 ] .
[ ص: 356 ] وقوله : (
وإنا لصادقون ) أي : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به .
وقال
ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا
محمد من تحريمنا ذلك عليهم ، لا كما زعموا من أن
إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821281بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "
أخرجاه من حديث
سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس ، عن
عمر ، به .
وقال
الليث : حدثني
يزيد بن أبي حبيب قال : قال
عطاء بن أبي رباح : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821282سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه وأكلوا ثمنه "
رواه الجماعة من طرق ، عن
يزيد بن أبي حبيب ، به .
وقال
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821283قاتل الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنه "
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم جميعا ، عن
عبدان ، عن
ابن المبارك ، عن
يونس ، عن
الزهري ، به .
وقال
ابن مردويه : حدثنا
محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا
إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
سليمان بن حرب ، حدثنا
وهيب ، حدثنا
خالد الحذاء ، عن
بركة أبي الوليد ، عن
ابن عباس ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=824512أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام ، فرفع بصره إلى السماء فقال : " لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها ، إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه "
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، أنبأنا
خالد الحذاء ، عن
بركة أبي الوليد ، أنبأنا
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821284كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر ، فنظر إلى السماء فضحك ، ثم [ ص: 357 ] قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
ورواه
أبو داود ، من حديث
خالد الحذاء .
وقال
الأعمش ، عن
جامع بن شداد ، عن
كلثوم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=825147عن أسامة بن زيد قال : دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده ، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني ، فكشف عن وجهه وقال : لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها " ، وفي رواية : " حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها "