(
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ( 83 )
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ( 84 ) )
يقول تعالى : فأنجينا
لوطا وأهله ، ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط ، كما قال تعالى :
[ ص: 446 ] (
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) [ الذاريات : 35 ، 36 ] إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها ، تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ; ولهذا لما أمر
لوط ، عليه السلام ، أن يسري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول : بل اتبعتهم ، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم . والأظهر أنها لم تخرج من البلد ، ولا أعلمها
لوط ، بل بقيت معهم ; ولهذا قال هاهنا : (
إلا امرأته كانت من الغابرين ) أي : الباقين . ومنهم من فسر ذلك (
من الغابرين ) من الهالكين ، وهو تفسير باللازم .
وقوله : (
وأمطرنا عليهم مطرا ) مفسر بقوله : (
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) [ هود 82 ، 83 ] ولهذا قال : (
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) أي : انظر - يا
محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله
وقد ذهب
الإمام أبو حنيفة ، رحمه الله ، إلى أن
اللائط يلقى من شاهق ، ويتبع بالحجارة كما فعل
بقوم لوط .
وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله ، والحجة ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث
الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821381من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
وقال آخرون : هو كالزاني ، فإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة جلدة . وهو القول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وأما
إتيان النساء في الأدبار ، فهو اللوطية الصغرى ، وهو حرام بإجماع العلماء ، إلا قولا [ واحدا ] شاذا لبعض السلف ، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة